بعد قرار هيئة الأفلام.. بدء تخفيض أسعار التذاكر في دور السينما
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
بناء على طلب الجمهور أعلنت شركة موفي سينما بالمملكة، أمس الأربعاء، عن تخفيض أسعار تذاكرها بعد قرار هيئة الأفلام السعودية بتعديل أسعار التذاكر على أن يبدأ التعديل اعتبارًا من لحظة الإعلان.
يأتي هذا القرار بعد صدور بيان من هيئة الأفلام السعودية بخصوص تخفيض رسوم تشغيل الشاشات، والذي يهدف إلى دعم وتطوير قطاع السينما في المملكة.
أخبار متعلقة تبوك.. ضبط مخالفاً لنظام البيئة لاستغلاله الرواسبطالبة تبتكر جهازًا لمرضى الدم المنجلي يحد من نوبات الألمطلبتوا ولبينا
الخبر المهم وصل! شيّك على الأسعار الجديدة في #موڤي_سينما. pic.twitter.com/hK6EgWUWQ5— موڤي سينما (@muvicinemas) May 1, 2024
تقدم تجربة سينمائية لجمهورها، ومن هذا المنطلق، قررت الشركة تحديث أسعار التذاكر لتكون أكثر تنافسية وميسرة للزوار.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بدء تخفيض أسعار التذاكر في دور السينما - اليوم
وبعد التعديل تبدأ أسعار التذاكر الجديدة من 34 ريال سعودي للعروض الصباحية، و39 ريال سعودي للعروض المسائية، للتذكرة الستاندرد في جميع الفروع حول المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم هيئة الأفلام السعودية أسعار التذاکر
إقرأ أيضاً:
تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال في هذه الحالة
نص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
تخفيض الحد الأقصى لساعات العملويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.