مختص: من أخذ لقاح أسترازينيكا عليه أن يطمئن .. فيديو
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أميرة خالد
أكد المختص بالصحة العامة الدكتور أحمد العمار، أن على من أخذ لقاح “أسترازينيكا” أن يطمئن لأنه لا يوجد ضرر منه بعد سنوات.
وقال الدكتور أحمد العمار، عبر قناة “الإخبارية” أن اللقاحات قبل أن تُعطى للناس تمر بمراحل اعتمادات كثيرة وتأخذ إجراءات ومتابعة ورقابة دقيقة جدًا.
وأشار العمار، إلى أن الأخبار الشائعة التي تخص لقاحات كورونا غير صحيحة وهدفها تحقيق التفاعل وانتباه الناس.
فيديو | المختص بالصحة العامة د.أحمد العمار: من أخذ لقاح "أسترازينيكا" عليه أن يطمئن لأنه لا يوجد ضرر منه بعد سنوات#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/FeVh2CkeJG
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 1, 2024
فيديو | المختص بالصحة العامة د.أحمد العمار: اللقاحات قبل أن تُعطى للناس تمر بمراحل اعتمادات كثيرة وتأخذ إجراءات ومتابعة ورقابة دقيقة جدًا#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/9FgKrBAbYw
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 1, 2024
فيديو | المختص بالصحة العامة د.أحمد العمار: الأخبار الشائعة التي تخص لقاحات كورونا غير صحيحة وهدفها تحقيق التفاعل وانتباه الناس#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/3uLoOpoVXt
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 1, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أسترازينيكا لقاحات
إقرأ أيضاً:
5 ضوابط لتنظيم عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها
وضع قانون العمل، عددًا من الشروط والضوابط الخاصة لعمل الأجانب في مصر، حيث نص القانون على أن يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط.
ضوابط عمل الأجانب في مصر
1- لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملًا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
2- أن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
ويقصد ﺑﺎلعمل ﻓﻲ تطبيق ﺃحكام هذا الفصل كل عمل تابع ﺃﻭ ﺃﻳﺔ مهنة ﺃﻭ حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
3- يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة واجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن 1000 جنيه مصري.
4- يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الادارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الاجنبي للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.
5- يحدد الوزير المختص بقرار من المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الاجانب الأشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27) من هذا القانون.