ملفات ليبية على طاولة مجلس الأمن
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
يصوت مجلس الأمن اليوم على قرار يجدد لمدة عام تفويض الدول الأعضاء، التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية، بتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا.
وأكد المجلس أن حظر الأسلحة يمكن أن يلعب دورا مهما في تهيئة الظروف للعملية السياسية ومساعدة السلطات الليبية في تعزيز الأمن، ومنع انتشار الأسلحة في ليبيا والمنطقة.
وشدد مجلس الأمن على ضرورة تنفيذ حظر الأسلحة إلى جانب تصريح التفتيش، بشكل صارم وبطريقة شاملة لمنع عمليات النقل غير المشروعة عن طريق الجو والبر والبحر.
وفي سياق آخر، من المقرر أن يقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في الـ14 من مايو الجاري إحاطة نصف سنوية لمجلس الأمن حول ليبيا.
وكان خان قد أكد في إحاطة نوفمبر الماضي أن مكتبه يواصل التحقيق في ليبيا، وقد خصص موارد إضافية وزاد المشاركة مع المتضررين من الجرائم المزعومة، وتعاون أكثر مع السلطات الليبية.
وأشار خان إلى حدوث تقدم كبير خاصة في المسار المتعلق بالعمليات العسكرية بين 2014 و2020، وتوقع أن يحدد خارطة طريق محتملة لاختتام أنشطتهم في ليبيا في تقرير شهر مايو الجاري.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
مجلس الأمن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
آلية إعلان الشهود وعقوبات التخلف عن الحضور.. على طاولة النواب اليوم
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواد المنظمة لإعلان الشهود ودعوى التزوير أمام المحكمة، وذلك ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
تأتي هذه المواد في الباب الثاني الخاص بمحاكم الجنح من الكتاب الثاني المتعلق بالمحاكم، بهدف تنظيم قواعد استدعاء الشهود والإجراءات المرتبطة بدعاوى التزوير لضمان العدالة وسرعة الفصل في القضايا.
ألزمت النصوص القانونية في مشروع القانون الجديد إعلان الشهود لشخصه أو في محل إقامته أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المسجل ببيانات الرقم القومي، على أن يتم الإعلان قبل جلسة المحكمة بـ24 ساعة على الأقل. وفي حالات التلبس، يجوز الإعلان في أي وقت.
إذا تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يتم فرض غرامة عليه بقيمة 500 جنيه في المرة الأولى، وتصل الغرامة إلى 2000 جنيه عند التكرار.
كما أجاز النص للمحكمة إصدار أمر بضبطه وإحضاره إذا رأت أن شهادته ضرورية لسير القضية.
أما إذا قدم الشاهد عذرا مقبولا لعدم الحضور، تنتقل المحكمة إليه لسماع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم، مع منح الخصوم الحق في حضور الجلسة بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم.