السيسي يوجه بزيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم والنساء
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم، وزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهن اقتصاديًا وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وعملهن.
وشهد الرئيس السيسي، اليوم الخميس، احتفالية عيد العمال بمجمع هاير الصناعي في مدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية، وممثلو العمَّال في مختلف القطاعات من مجالس إدارات النقابات العامة.
وقال الرئيس السيسي، في تهنئته للعمَّال أمس: "أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر في عيدهم، هؤلاء الرجال الذين تعهدوا ببناء وطننا العزيز وأوفوا بما وعدوا به، فقد بذلتم قصارى جَهدكم في النهوض بدولتنا العصرية الحديثة، فاليوم هو رمز التفاني والإخلاص في العمل، كل عام ومصر بكم تزدهر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي احتفالية عيد العمال ذوي الهمم تشغيل النساء
إقرأ أيضاً:
«حظر فصلها أثناء إجازة الوضع».. تعرف على ضوابط تشغيل النساء بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة ضوابط تشغيل النساء، حيث نص على أن يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.
كما يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا أو أخلاقيا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
و للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
و يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ويكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع – فضلًا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض فى الأجر.
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
ويجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
وعلى صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشىء دارا للحضانة أو يعد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
وتلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.