نقيب العاملون بالنيابات: زيادة حد إعانة الطوارئ يؤكد اهتمام الرئيس بالعمال
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال كريم عبدالباقي، نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم، إنّ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بزيادة حد المنح الخاصة بصندوق إعانة الطوارئ من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، يؤكد اهتمام الرئيس بعمال مصر ورعاية مصالحهم رعاية كاملة، وإنشاء مراكز لتدريب الشباب يعكس رغبة الجمهورية الجديدة في خلق فرص عمل جديدة والقضاء على البطالة، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، ويخلق بيئة عمل آمنة لعمال مصر.
وأضاف عبدالباقي، أنّ مشاركة الرئيس اليوم مع عمال مصر احتفالاتهم تخليد لمواقف الرئيس الداعمة، والتي بفضلها جرى العمل على تطوير «أبنية المحاكم»، وهو الأمر الذي ساهم بقوة في خلق بيئة عملٍ آمنة لموظفينا على مستوى الجمهورية، وسهّل الخدمات المقدمة للجمهور.
الاحتفالا بعيد العمالشاركت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبدالباقي، والوفد النقابي المصاحب له في احتفالات عيد العمال، وهي الاحتفالية التي شهدت تكريم الرئيس لعددٍ من رموز العمل النقابي من مختلف النقابات العامة تقديرًا لجهودهم ومسيرتهم المليئة بالعطاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احتفالية عيد العمال عيد العمال عمال مصر
إقرأ أيضاً:
أجر مضاعف.. موعد إجازة شم النسيم وعيد تحرير سيناء وعيد العمال 2025
موعد إجازة شم النسيم وموعد إجازة عيد تحرير سيناء وموعد إجازة عيد العمال 2025 حسمها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي قرّر أن يكون يوم الاثنين الموافق 21 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، بمناسبة عيد شم النسيم.
كما أصدر رئيس الوزراء قرارًا -بحسب بيان- بأن يكون يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الجهات نفسها، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، بمناسبة عيد تحرير سيناء.
وفي الوقت نفسه، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا أن يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الجهات المشار إليها، بمناسبة عيد العمال.
أجر مضاعف للموظفين في العطلات الرسميةالمادة 52 من قانون العمل، نصّت على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.
لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة -بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم- مثلي هذا الأجر.
ووفقًا للمادة 46 من قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف أجرًا مضاعفًا إذا طلب منه العمل خلال أيام الإجازات الرسمية، وفي حال عدم تعويضه ماليًّا، يتم منحه إجازة عوضًا عنها.
وتنطبق القاعدة نفسها على الأعياد الدينية لغير المسلمين، إذ تُحدد الإجازات بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء.
تنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.
طبقًا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية، مدتها خمسة وأربعين يومًا، من دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
للسلطة المختصة أن تقرّر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا، لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية، أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.