قرابة 3 مليارات جنيه.. المالية تدعم مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ما يقترب من 3 مليارات جنيه دعمًا لمرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات خلال العام المالي الحالي، حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها في المواعيد المقررة شهريًا.
وبلغ ما تم تدبيره في الربع الأخير من العام المالي الحالي فقط 7.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن الحكومة كانت قد وافقت على بعض المزايا لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المثبتين بالصناديق والحسابات الخاصة، على النحو الذى يُرسى دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، تُسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية، بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.
أشار البيان إلى أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
اقرأ أيضاًوزارة المالية تروج للفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في مصر
وزارة المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وزارة المالية والحسابات الخاصة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 600 مليون جنيه حد أدنى لرأس مال شركات تأمينات الأشخاص والممتلكات
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.
نص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.
كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
اقرأ أيضاًبنسبة 9%.. «بي إم آي» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي خلال اجتماعي فبراير أو أبريل 2025
مدبولي: مبادرة بنك المعرفة المصري جاءت بتوجيه من الرئيس السيسي
بعائد 27%.. عملاء بنكي «الأهلي ومصر» يجددون شهادات الادخار لمدة أخرى