"البيئة والمياه والزراعة" تعدل آلية ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديل الفقرة «2» من البند «خامساً» من القرار الوزاري رقم «1/74» بتاريخ 1439/2/10 هـ، بشأن آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء بالمناطق.
يهدف التعديل، الذي تم طرحه عبر منصة "استطلاع"، إلى إلغاء لجان النظر في مخالفات ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم "66" وتاريخ 1437/2/25 هـ في جميع مناطق المملكة، وتوحيد جهة النظر في هذا الشأن.
أخبار متعلقة "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل"الأرصاد" : أمطار متوسطة على منطقة الباحةووفقًا للتعديل، سيتم إحالة المخالفات بعد ضبطها والتحقيق فيها من قبل المختصين الزراعيين إلى اللجنة الثالثة للنظر في مخالفات أحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، وذلك لإيقاع العقوبات المتعلقة بمخالفات إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء.تعزيز الأمن الغذائي
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة للحفاظ على الموارد المائية للمملكة، وتعزيز الأمن الغذائي، وضمان استدامة القطاع الزراعي.
وتُعد زراعة الأعلاف الخضراء من أكثر الزراعات استنزافًا للمياه الجوفية، حيث تستهلك كميات هائلة من المياه دون عائد اقتصادي كبير.
وتهدف الوزارة من خلال هذا التعديل إلى ضمان تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء بشكل أكثر صرامة وفعالية، بما يُسهم في الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية للأجيال القادمة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة البيئة والمياه والزراعة منصة استطلاع
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.