متهمة بممارسة الدعارة عبر «السوشيال ميديا» تستأنف على حكم حبسها
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تقدمت سيدة متهمة بترويج للأعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدائرة القسم، باستئناف على الحكم الصادر ضدها بالحبس سنة.
تلقت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، معلومات تفيد بقيام إحدى السيدات، بالترويج للأعمال المنافية للآداب العامة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي واضعة صورا لها في أوضاع مخلة وعارية، وتعلن عن ممارسة الجنس الحرام مقابل مبالغ مالية.
علي الفور تم تشكيل فريق بحث وتحري، وباستخدام التقنية الحديثة، تم تحديد المتهمة وضبطها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.
وأمام النيابة، اعترفت المتهمة بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي قدره ألف جنيه عن الليلة الواحدة.
و بتفتيش المتهمة، عثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه فنياً تبين احتوائه على رسائل ومحادثات تؤكد نشاطها المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًسرقة بالإكراه.. حبس المتهمين بقتل شاب رميًا بالرصاص بالدقهلية
حدث وأنت نائم| قرار عاجل من النائب العام في واقعة الطفلة جانيت.. وطالب يعتدي على زميلته داخل الحرم الجامعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث أعمال منافية للآداب استئناف الأسبوع التجمع الدعارة السوشيال ميديا حبس حكم حوادث حوادث الأسبوع
إقرأ أيضاً:
مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها تستأنف على حكم سجنها 15 عاما
بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة مضيفة الطيران بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامها بإنهاء حياة ابنتها، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية مصير المتهمة أمام القضاء.
وكشف دفاع المتهمة أن سيتقدم بالاستئناف على حكم إدانة موكلته والحكم عليها بالسجن المشدد 15 سنة، ووفقا للقانون تصبح المتهمة أمام أحد السيناريوهات القضائية وهي تأييد الحكم الصادر ضدهان أو تخفيف الحكم أو إلغائه والقضاء ببراءتها.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات في عقلها، ما دفع لعرض المتهمة على الطب الشرعى لبيان صحة قواه العقلية.
ونصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
مشاركة