الحبس والغرامة .. عقوبة إلقاء مخلفات خطرة في مياه النيل
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
يستهدف قانون المخلفات الجديد، إعداد ومراجعة مقترحات تطوير وتحديث التشريعات والقوانين واللوائح والمعايير والقواعد الفنية التي تنظم أسلوب الإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلاوحدد القانون ضوابط وآليات التخلص من المخلفات الخطرة.
لايفوتك||
. حكومة غزة تحذر من مخلفات الاحتلال بالقطاع
ووضع القانون عقوبات رادعة للمخالفين، حال إغراق مواد أو مخلفات خطـرة في البحر الإقليمي أو الجرف القارى أو أعالى البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالسجن المـؤبد ، وبالغــرامـــة التي لا تقــــل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد علي خمسة وعشـــرين مليون جنيه كل من أغرق مواد أو مخلفات خطـــرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .
ويُعاقب بالسجن ، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليــون جنيــه كل من يُخالف أحكام الفقرة الثانية من المـادة (55) من هذا القانون ، وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة ، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيًا علي نفقته الخاصة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المخلفات المخلفات المخلفات الخطرة سجن غرامة مخلفات خطرة
إقرأ أيضاً:
لاتهامه بسب رضوى الشربيني.. بلوجر شهير يواجه هذه العقوبة
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم حكمها في دعوى محاكمة بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني .
وطالب دفاع الإعلامية رضوى الشربيني، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بمبلغ 101 ألف تعويضا مدنيا ضد بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذفها والتشهير بها من أجل زيادة المشاهدات.
وكشف أمر إحالة البلوجر، أن المتهم في غضون شهر يونيو لعام 2024 بدائرة قسم التجمع الأول بمحافظة القاهرة، سب المجني عليها رضوي الشربيني.
وأسند أمر الإحالة للمتهم انه وجه للإعلامية رضوى الشربيني الألفاظ المسيئة لها والمدينة بالأوراق التي تتضمن خدشًا للشرف.
وواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيث وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».