هل تعتد المرأة الذي توفى زوجها قبل الدخول بها؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي المقرر شرعًا أن الزوجة التي يتوفى عنها زوجها بعد عقد صحيح يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ [البقرة: 234]، سواء كانت الزوجة مدخولا بها، أم لم تكن مدخولا بها، وسواء أكانت من ذوات الحيض أم لم تكن؛ لأن هذه العدة إنما هي لإعلان الحزن على زوال نعمة الزواج بالموت.
وهذه المدة تحتسب بالأشهر القمرية ولو نقصت أيام بعضها عن ثلاثين يومًا إذا كانت الوفاة قد حدثت في أول جزء من الشهر، أما إذا كانت الوفاة قد حدثت بعد مضي جزء من الشهر فإنها تحتسب بالأيام مائة وثلاثين يوما كاملة، وهذا عند أبي حنيفة، وقال الصاحبان: تحتسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة، أما الشهر الأول الناقص فتكمل أيامه من الأخير ثلاثين يوما ثم يزاد عليه عشرة أيام كاملة.
وأوضحت الإفتاء يجب على زوجة المتوفى المذكور أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، ولا تأثير لدخول زوجها بها وعدم دخوله .
حكم الحلف بالطلاق على الزوجة
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف على الزوجة بعبارة «عليا الطلاق إن فعلت كذا تبقى طالق» ليس طلاقا ولا يقع.
وأضاف «عويضة»، في إجابته عن سؤال: «هل التلفظ بقول عليا الطلاق يعتبر يمين طلاق؟»، أنه إذا حلف الرجل على زوجته بلفظ «عليا الطلاق تبقي طالق لو فعلتى كذا» فهذا حلف ويقال بغرض الحمل على فعل شيء أو ترك شيء ولذلك لا يقع به طلاق وإنما فيه كفارة يمين إذا فعلت زوجته ما نهاها عنه.
ولفت الشيخ عويضة عثمان، إلى أنه يوجد خطأ شائع يقع فيه الكثير فيما يخص كفارة اليمين وهو أنه إذا كان عليه كفارة فتجده يصوم 3 أيام مباشرة، رغم أن لديه القدرة على إطعام عشرة مساكين، لذلك فالإطعام مقدم على الصيام كما جاء في القرآن الكريم.ونوه مدير إدارة الفتوى الشفوية بأن تحرير الرقبة لم يعد موجودا في وقتنا الحالي فبالتالي نبدأ بالإطعام فإذا الذي كان عليه الكفارة قادرا على الإطعام فلا يجوز الصيام وإن كان غير قادر فعليه أن يصوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يتم احتساب زكاة الفطر بسعر كيلو الحبوب عند التاجر؟.. الإفتاء تجيب
هل حساب زكاة الفطر يكون بسعر كيلو الحبوب عند التاجر؟ سؤال أجابت عنه دار الافتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.
وقالت دار الافتاء خلال إجابتها عن هذا السؤال إن زكاة الفطر فريضة يجب أداؤها على المستطيع، فيتم تحديد قيمتها بناء على سعر أقل غالب قوت البلد، بحيث لا يمكن النزول عن هذا الحد، وحتى يستطيع الجميع إخراجها ولو كانوا فقراء حتى يشاركوا غيرهم ثواب أداء الفريضة، ومن زاد عن هذا الحد فهو خير له.
وأوضحت أنه يتم تحديد قيمة الزكاة كل عام بناء على تسعير الدولة لأردب القمح، وهو سعر رسمي ثابت منضبط يمكن القياس عليه، بخلاف سعر الكيلو لدى التجار الذي يتفاوت من تاجر لآخر بناء على تفاوتهم في سعر التكلفة ولا يمكن القياس عليه.
أجابت دار الافتاء المصرية عبر صفحتها على فيسبوك، عن سؤال مضمون: إن النقود كانت موجودة في عهد النبي ومع ذلك فزكاة الفطر لم يخرجها النبي نقودًا؟
وقالت الإفتاء فى توضيحها على هذا الأمر، إن الحديث الوارد بَيَّن َكيفية إخراجها، ولم يَنُص على السنة العملية التي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بناء عليها زكاته حتى نُسلِّم بما ورد في السؤال، ومع ذلك: فإن الفقهاء من الصحابة والتابعين وأهل المذاهب لم يتقيدوا بهذه الأنواع الواردة بل ضبطوها بالنوع الذي هو غالب قوت أهل البلد.
لِمَ لمْ يخرج الصحابة ولا التابعون زكاة الفطر نقودًا؟
قالت دار الإفتاء المصرية أن ذلك ليس ذلك صحيحًا؛ فقد أجاز إخراجها بالقيمة أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين.
ونوهت انه قد جاء فى صحيح البخاري، أنَّ معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرَضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ".
وأفاد أنه أخذ مِن أهل الزكوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.
أما التابعون: فذهبوا لجواز إخراجها بالقيمة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، والإمام طاوس، ووافقهما الإمامان الثوري والبخاري، وهو ما ذهب إليه الحنفية والإمام أَشْهَب وروايةٌ عن الإمام ابن القاسم وابن حبيب مِن المالكية، وروايةٌ عن الإمام أحمد، واختارها الشيخ ابن تيمية.