هل تعتد المرأة الذي توفى زوجها قبل الدخول بها؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي المقرر شرعًا أن الزوجة التي يتوفى عنها زوجها بعد عقد صحيح يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ [البقرة: 234]، سواء كانت الزوجة مدخولا بها، أم لم تكن مدخولا بها، وسواء أكانت من ذوات الحيض أم لم تكن؛ لأن هذه العدة إنما هي لإعلان الحزن على زوال نعمة الزواج بالموت.
وهذه المدة تحتسب بالأشهر القمرية ولو نقصت أيام بعضها عن ثلاثين يومًا إذا كانت الوفاة قد حدثت في أول جزء من الشهر، أما إذا كانت الوفاة قد حدثت بعد مضي جزء من الشهر فإنها تحتسب بالأيام مائة وثلاثين يوما كاملة، وهذا عند أبي حنيفة، وقال الصاحبان: تحتسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة، أما الشهر الأول الناقص فتكمل أيامه من الأخير ثلاثين يوما ثم يزاد عليه عشرة أيام كاملة.
وأوضحت الإفتاء يجب على زوجة المتوفى المذكور أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، ولا تأثير لدخول زوجها بها وعدم دخوله .
حكم الحلف بالطلاق على الزوجة
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف على الزوجة بعبارة «عليا الطلاق إن فعلت كذا تبقى طالق» ليس طلاقا ولا يقع.
وأضاف «عويضة»، في إجابته عن سؤال: «هل التلفظ بقول عليا الطلاق يعتبر يمين طلاق؟»، أنه إذا حلف الرجل على زوجته بلفظ «عليا الطلاق تبقي طالق لو فعلتى كذا» فهذا حلف ويقال بغرض الحمل على فعل شيء أو ترك شيء ولذلك لا يقع به طلاق وإنما فيه كفارة يمين إذا فعلت زوجته ما نهاها عنه.
ولفت الشيخ عويضة عثمان، إلى أنه يوجد خطأ شائع يقع فيه الكثير فيما يخص كفارة اليمين وهو أنه إذا كان عليه كفارة فتجده يصوم 3 أيام مباشرة، رغم أن لديه القدرة على إطعام عشرة مساكين، لذلك فالإطعام مقدم على الصيام كما جاء في القرآن الكريم.ونوه مدير إدارة الفتوى الشفوية بأن تحرير الرقبة لم يعد موجودا في وقتنا الحالي فبالتالي نبدأ بالإطعام فإذا الذي كان عليه الكفارة قادرا على الإطعام فلا يجوز الصيام وإن كان غير قادر فعليه أن يصوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة تقضي بإثبات نشوز زوجة رفضت الدخول في طاعة زوجها
قضت محكمة الأسرة برئاسة المستشار أحمد عاصم عبدالجبار بإثبات نشوز زوجة رفضت الدخول في طاعة زوجها، مع إلزام المدعي عليها بالمصاريف مبلغ 75 جنيها أتعاب محاماة.
من جانبه، تقدم زوج برفع دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة لعدم الدخول فى طاعته وعدم اعتراضها على إنذار الطاعة خلال المدة القانونية مع الزامها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
قال الزوج في دعواه أنه تزوج المدعى عليها زوجته بصحيح العقد الشرعي وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت في عصمته الا انها خرجت عن طاعته وقد هيأ لها مسكن زوجية وبين جيران صالحين وتأمن فيه على نفسها ومالها، وطالبها في الدخول الى طاعته الا انها رفضت فقام بإنذارها بالدخول فى طاعته.
وأضاف الزوج أن الزوجة لم تعترض على ذلك الإنذار، فأقام دعواه للقضاء له بطلباته آنفة البيان، وأنه قدم طلباً إلى مكتب تسوية المنازعات المختص لتسوية النزاع موضوع الدعوى ودياً ولم تسفر جهود ذلك المكتب عن تسوية النزاع، فلم يجد سوى اللجوء لمحكمة الأسرة لتجد له حلا، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.