#سواليف
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، القانون رقم (9) لسنة 2024 المعدل “ #قانون معدل لقانون #السياحة”.
وبحسب المادة (1)، فإن هذا القانون يسمى (قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2024)، ويقرأ مع القانون رقم (20) لسنة 1988 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المادة (2)، على أنه تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي، أولا بإضافة تعريف كل من (الصندوق) و (الموافقة) إلى آخر الفقرة (أ) منها بالنص التالي الصندوق وهو صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.
مقالات ذات صلة 4.8 دنانير زيادة تضخم مُتوقَّعة لمتقاعدي الضمان 2024/05/02وجاء تعريف الموافقة كالتالي بحسب المادة (2)، هو التصنيف أو التسجيل الصادر عن الوزارة لممارسة المهن والأنشطة السياحية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ونصت المادة (2)، على إضافة عبارة (والأنشطة) بعد كلمة (المهن) الواردة في الفقرة (ب) منها.
وبحسب المادة (3) بالقانون، والتي نصت على أنه تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي، أولا بإضافة عبارة والاستخدام الأمثل للموارد التراثية والطبيعية والسياحية وحمايتها، وتطبيق ممارسات السياحة الخضراء، بعد عبارة بين الشعوب الواردة في مطلعها، وثانيا بإلغاء عبارة ترخيص المهن السياحية الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الموافقة على ممارسة المهن والأنشطة السياحية).
وثالثا بإضافة الفقرات (ك) و (ل) و (م) و(ن) إليها بالنصوص التالية، (ك)تطوير المنتجات السياحية وتعزيز قدرتها التنافسية، ودعم المبادرات المحلية المتعلقة بتمكين المجتمعات المحلية والمرأة والشباب، (ل) تنظيم السياحة بأنواعها المختلفة في المملكة، ومنح الموافقات لتقديم الأنشطة والخدمات السياحية المرتبطة بها والإشراف والرقابة عليها وتطويرها، (م) الإشراف على مستوى الخدمات السياحية المقدمة من شركات النقل السياحي المتخصص وإبلاغ هيئة تنظيم النقل البري عن أي مخالفة لأحكام التشريعات ذات العلاقة، (ن) وضع تقويم سنوي للفعاليات والمهرجانات والأنشطة السياحية والفنية والثقافية في المملكة ومواقع إقامتها ومواعيدها بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص على أن يتاح هذا التقويم إلكترونيا وبالأشكال الميسرة.
ونصت المادة (4)، على التالي، يلغى نص الفقرة (هـ) من المادة (6 ) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: (هـ )وضع أسس تصنيف المهن والأنشطة السياحية وتسجيلها.
وبحسب المادة (5)، تعدل المادة (8) من القانون الأصلي على النحو التالي أولا: بإلغاء نص البند (1) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي، الاعتراضات المقدمة بخصوص طلبات الموافقة على ممارسة المهن والأنشطة السياحية وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرةبمقتضى أحكام هذا القانون على أن تصدر قرارها خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض، وثانيا بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي، تنظم آلية عمل اللجنة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ونصت المادة (6) من القانون كالتالي، يلغى نص المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 9 يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أي من المهن والأنشطة السياحية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، بما في ذلك تقديمها من خلال الوسائل الإلكترونية كالمواقع والبرامج والأجهزة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد الحصول على الموافقة المقررة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وبحسب المادة (7)، يلغى نص المادة (10) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة (10) يقدم طلب الحصول على الموافقة لممارسة المهن والأنشطة السياحية إلى الوزير على النموذج المعد لهذه الغاية، وتصدر الموافقة خلال مدة لا تزيد على شهر باسم مالك أو ممارس المهنة أو النشاط السياحي سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، ويتم تجديد الموافقة وفقا لأحكام الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
ونصت المادة (8) على أن تعدل المادة (11) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بإلغاء كلمة (ترخيص) الواردة في الفقرة (د) من البند (1) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة (موافقة)، ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (هـ) من البند (1) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: –
(هـ) إلغاء الموافقة، ثالثا: بإلغاء نص البند (2) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: تسييل الكفالة المالية المقدمة من مالك أو ممارس المهنة أو النشاط السياحى كضمان مالي بحيث تعاد للأفراد والسياح المبالغ التي تم دفعها له مقابل خدمة سياحية لم تقدم لهم أو نتيجة الإخلال بالالتزامات المترتبة عليه لهم.
أما رابعا فنصت على: إلغاء عبارة (إلغاء الترخيص لأي مهنة سياحية ورفض تجديده الواردة في البند (3) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة إلغاء الموافقة لأي مهنة أو نشاط سياحي ورفض تجديدها)، خامسا: الغاء عبارة ترخيص أو في حال عدم تجديده الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (موافقة أو حال عدم تجديدها).
وبحسب المادة 9 التي نصت على التالي: تعدل المادة (12) من القانون الأصلي بالغاء عبارة حامل الترخيص الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (الحاصل على الموافقة).
اما المادة (10) فنصت كالتالي: تعدل المادة (13) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بالغاء عبارة (وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الوحدة التنظيمية في الوزارة المختصة بأعمال الرقابة والتفتيش على المهن والأنشطة السياحية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة)، ثانيا: بالغاء عبارة (وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الوحدة التنظيمية).
وبحسب المادة (11) من القانون، يلغى نص المادة (15) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر تصنف المنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم السياحية في المملكة وفق الأسس والمعايير التي تضعها الوزارة ويقرها المجلس.
أما المادة (12) فنصت على التالي: تعدل المادة (18) من القانون الأصلي على النحو التالي أولا: بالغاء نص البند (1) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: امتلك أو مارس مهنة أو نشاطا سياحيا بما في ذلك استخدام وسائل وتقنيات رقمية دون الحصول على موافقة بذلك وفقا الأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وثانيا بإلغاء عبارة بناء على طلب الوزير الواردة في الفقرة (ب) منها.
وبحسب المادة (13)، يعدل القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بإضافة المواد (18) و (19) و (20) إليه بالنصوص التالية: المادة 18 (أ) لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الإعلان عن أي مسار سياحي له أهمية تراثية أو دينية أو تاريخية أو طبيعية وتعيين حدوده على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، (ب) تخصص للوزارة أراضي المسار السياحي المملوكة لخزينة الدولة، وللوزارة تملك الأراضي ذات الملكية الخاصة التي يعبرها طريق هذا المسار وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة.
وبنفس المادة (13)، الفقرة (ج) تتولى الوزارة إدارة المسارات السياحية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والإشراف عليها وتطويرها ووضع معايير شاملة لتهيئة طرق المسارات للسياحة الدامجة وصيانتها واستدامتها والحفاظ عليها، والفقرة (د) للوزير بناء على تنسيب الأمين العام عقد اتفاقيات مع أي جهة مختصة لإدارة المسارات السياحية وتطويرها، والفقرة (ه) يستثنى من أحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و(د) من هذه المادة المسارات في المحميات الأثرية أو الطبيعية التي تخضع لإدارة وإشراف جهات أو هيئات أو سلطات مختصة أخرى بمقتضى تشريعاتها الخاصة.
وبحسب المادة (19)، الفقرة (أ) ينشأ في الوزارة صندوق يسمى صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي يهدف إلى تنمية السياحة وتطويرها وتعزيز منظومة الأمن السياحي، وتوفير الإمكانيات الفنية والتأهيل والتدريب والتمويل للمشاريع الريادية في القطاع السياحي، ودعم المجتمعات المحلية والمرأة والشباب، والفقرة (ب) يكون للصندوق حساب خاص في البنك المركزي الأردني.
أما الفقرة (ج) من نفس القانون نصت كالتالي: تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: 1- ما يرصد له في موازنة الوزارة، 2- المساعدات والهبات والمنح والتبرعات وأي موارد أخرى ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
ونصت الفقرة (د) يتولى إدارة الصندوق لجنة إدارة برئاسة الوزير ويحدد عدد أعضائها ومهامها وصلاحياتها والأحكام والإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها، وأوجه الإنفاق من أموال الصندوق والمفوضين بالتوقيع عنه وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وبحسب المادة (20)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أقدم على أي مما يلي: (أ) استخدام الموقع أو المسار السياحي بصورة مخالفة لطريقة وشروط استخدامه على نحو يعرض السلامة العامة للخطر، (ب) القيام بأي عمل من شأنه جعل الموقع أو المسار السياحي غير صالح للمرور أو عرقلة حركة المسير فيه ولو جزئيا بما في ذلك وضع علامات أو إشارات مضللة أو غير صحيحة أو ترك أي مواد أو أنقاض أو أي أشياء أخرى عليه أو على أي جزء منه.
أما الفقرة (ج) من نفس المادة 20 ، فنصت كالتالي: تثبيت أو وضع أي علامات أو إشارات أو إعلانات في المواقع السياحية أو على جوانب المسار السياحي أو نزعها أو إتلافها أو نقلها من مكانها دون موافقة الوزارة المسبقة، والفقرة (د) إتلاف أو قطع أو حرق أى من النباتات أو الأشجار الموجودة في الموقع السياحي أو على طريق المسار السياحي أو أي تعد على الغطاء النباتي أو الثروة الحيوانية فيها.
وبحسب المادة (14)، يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (22) إليه بالنص التالي: – المادة 22 (أ) مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العلاقة، تعتبر جميع تراخيص المهن السياحية الصادرة قبل سريان أحكام هذا القانون المعدل، وكأنها موافقة صادرة بمقتضاه، (ب) للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للأمين العام أو لرئيس أي سلطة أو هيئة مختصة أو لأي من مديري المديريات في الوزارة أو المحافظات على أن يكون التفويض خطيا ومحدداً.
أما المادة (15) نصت كالتالي: يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (19) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: أ- تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالسياحة الدامجة ومتطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال إلى الأماكن والمواقع السياحية.
وبحسب المادة (16)، يعدل القانون الأصلي بإعادة ترقيم المواد من (19) الى (21) الواردة فيه لتصبح من (23) الى (25) منه على التوالي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون السياحة أحکام هذا القانون ونصت المادة من الفقرة نصت على على أن
إقرأ أيضاً:
50 ألف دينار مخالفة من يمارس تجارة العملات الرقمية دون ترخيص
#سواليف
أرسلت الحكومة مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، إلى مجلس النواب، الذي من المقرر أن يحيله خلال جلسة الأربعاء إلى لجانه المختصة، للسير في إجراءاته الدستورية.
ويعرف القانون الأصول الافتراضية بأنه تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقميا، ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار، وأي تمثيل رقمي لأي قيمة أخرى يحددها هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ولا تشمل التمثيل الرقمي للعملات النقدية أو الأوراق المالية والأصول المالية الأخرى إلى الحد الذي يتم تنظيمها بمقتضى أي قانون آخر.
وينظِّم مشروع القانون التعامل بالأصول الافتراضية ويحدِّد الأنشطة المتعلقة بها، والإشراف والرقابة عليها، وحماية المتعاملين بها، فيما تُحدَّد بموجب مشروع القانون مهام هيئة الأوراق المالية وصلاحياتها في تنظيم منح التراخيص المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية، وضمان التقيد بأحكام القانون وشروط الرخص واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قيام مزودي خدمات الأصول الافتراضية بممارسة أنشطة الأصول الافتراضية.
مقالات ذات صلة وظيفة قيادية شاغرة / تفاصيل وشروط 2025/04/09ومن شأن قوننة هذه التعاملات، تعزيز ثقة المستثمرين محلياً ودولياً عبر توفير بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم وتشجعهم على الانخراط في هذا المجال الواعد، بما يسهم في تعزيز فرص النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات للمملكة.
ويهيِّئ مشروع القانون بيئة مالية رقميَّة آمنة ومستدامة، تواكب التطورات العالمية وتحمي الاقتصاد الوطني من المخاطر المحتملة، مع فتح افاق جديدة للنمو والابتكار في قطاع الأصول العالمية الافتراضية.
ويحظر مشروع القانون في مادته الخامسة، على الشخص ممارسة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة ما لم يكن شخصا اعتباريا مرخصا من الهيئة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، كما يحظر على الشخص الطبيعي مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة أو اتخاذ المملكة مركزا لأعماله.
ويعاقب القانون كل من يخالف أحكام هذه المادة من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار.
وتشمل أنشطة الأصول الافتراضية؛ تشغيل منصات الأصول الافتراضية وإدارتها، التبادل بين الأصول الافتراضية والعملة الأردنية أو الأجنبية، التبادل بين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضية، تحويل الأصول الافتراضية من عنوان أو حساب إلى آخر، حفظ الأصول الافتراضية وإدارتها أو أي أدوات تمكن من السيطرة عليها، تقديم خدمات الوساطة في عمليات التداول في الأصول الافتراضية، المشاركة وتقديم الخدمات المالية المرتبطة بعرض أحد المصدرين أو بيع الأصول الافتراضية، وأي نشاط آخر يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعتباره من أنشطة الأصول الافتراضية.
وتاليا نص مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، بالصيغة التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب:
المادة 1 – يسمى هذا القانون قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة (2025) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٢ – أ – يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة: هيئة الأوراق المالية.
البنك المركزي: البنك المركزي الأردني.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الأصول الافتراضية: تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقميا، ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار، وأي تمثيل رقمي لأي قيمة أخرى يحددها هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ولا تشمل التمثيل الرقمي للعملات النقدية أو الأوراق المالية والأصول المالية الأخرى إلى الحد الذي يتم تنظيمها بمقتضى أي قانون آخر.
مزود خدمات الأصول الافتراضية: الشخص الاعتباري الذي يمارس لصالح الغير أو نيابة عنه نشاطا أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون.
ب- لغايات هذا القانون، تعتمد التعاريف الواردة في قانون الأوراق المالية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي قانون آخر ذي علاقة، حيثما ورد النص عليها في هذا القانون بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة 3- أ – تسري أحكام هذا القانون على الأنشطة المرتبطة بتقديم خدمات الأصول الافتراضية في المملكة أو العمليات المرتبطة بها لصالح الغير أو نيابة عنه.
ب لا تسري أحكام هذا القانون على:
1 – الأوراق المالية الرقمية والأصول المالية الرقمية التي تخضع للأنظمة الخاصة بها والتي تصدرها الهيئة.
2 – التمثيلات الرقمية للعملات النقدية الصادرة عن البنك المركزي في المملكة وكذلك النقود الإلكترونية ما لم يقرر البنك المركزي خلاف ذلك.
ج- للمجلس اخضاع أي تمثيلات رقمية أخرى للقيمة واعتبارها أداة استثمارية وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 4 – أ – لغايات هذا القانون، تشمل أنشطة الأصول الافتراضية ما يلي:
1 – تشغيل منصات الأصول الافتراضية وإدارتها.
2- التبادل بين الأصول الافتراضية والعملة الأردنية أو الأجنبية.
3 – التبادل بين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضية.
4 – تحويل الأصول الافتراضية من عنوان أو حساب الى آخر.
5 – حفظ الأصول الافتراضية وإدارتها أو أي أدوات تمكن من السيطرة عليها.
6 – تقديم خدمات الوساطة في عمليات التداول في الأصول الافتراضية.
7 – المشاركة وتقديم الخدمات المالية المرتبطة بعرض أحد المصدرين أو بيع الأصول الافتراضية.
8 – أي نشاط آخر يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعتباره من أنشطة الأصول الافتراضية.
ب- للمجلس تصنيف الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ووضع القواعد والضوابط لممارستها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة 5 – أ – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:
1 – تحظر على الشخص ممارسة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة ما لم يكن شخصا اعتباريا مرخصا من الهيئة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2 – تحظر على الشخص الطبيعي مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة أو اتخاذ المملكة مركزا لأعماله.
ب – يشترط لاعتبار الأنشطة المنصوص عليها في البند (۱) من الفقرة (أ) من هذه المادة قد تمت ممارستها داخل المملكة وفقا لأحكام هذا القانون، أن يكون مزود خدمات الأصول الافتراضية:
1 – قد تم تأسيسه في المملكة، أو.
2 – له مقر عمل في المملكة أو يتخذها مركزا لتنفيذ عملياته، أو.
3 – يعرض أو يقدم منتجاته أو خدماته لعملاء في المملكة.
المادة 6- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:
أ – ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية والرقابة والإشراف والتفتيش عليهم وعلى أي سجلات ذوات علاقة بهم، ولها في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية.
ب – الرقابة على امتثال مزودي خدمات الأصول الافتراضية لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها وتطبيق المنهج القائم على المخاطر، وإصدار التعليمات والأدلة الإرشادية لهذه الغاية.
ج – تحديد وتقييم المخاطر الناشئة عن الأصول الافتراضية وأنشطة أو عمليات مزودي خدمات الأصول الافتراضية بما فيها مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بصورة دورية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لخفض المخاطر وإدارتها بالتعاون مع الجهات المختصة.
د التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات النظيرة المسؤولة عن الرقابة على أعمال مزودي خدمات الأصول الافتراضية.
المادة 7- تحدد شروط منح الترخيص لمزودي خدمات الأصول الافتراضية ومتطلباته وحالات إلغائه والرسوم الواجب استيفاؤها والحد الأدنى لرأس المال والضمانات اللازمة لذلك وغيرها من الأمور بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 8 – يلتزم مزود وخدمات الأصول الافتراضية بما يلي:
أ – متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وفق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، ولهذه الغاية يعتبر مزودو خدمات الأصول الافتراضية من الجهات المبلغة.
ب – الحصول على كافة البيانات المتعلقة بأطراف التحويل والوسطاء وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات ذوات العلاقة، ولهذه الغاية تعتبر عمليات تحويل الأصول الافتراضية عمليات عابرة للحدود ويلتزم بالحصول على البيانات المتعلقة بها.
المادة 9 – أ – تلتزم الهيئة والجهات المختصة بوضع الآليات المناسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الأشخاص الذين يمارسون أنشطة خدمات الأصول الافتراضية دون الحصول على الترخيص.
ب – على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والجهات المختصة تزويد الهيئة بناء على طلبها بأي وثائق أو بيانات أو معلومات تراها لازمة لتمكينها من القيام بمهامها المنصوص عليها في هذا القانون.
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تتمتع حسابات مزودي خدمات الأصول الافتراضية البنكية بالسرية المصرفية في مواجهة أي استفسار مقدم بشأنها من رئيس الهيئة.
المادة 10 – أ- للبنك المركزي قبول إصدار أو استخدام أي من الأصول الافتراضية الأغراض الدفع في المملكة وفقا للضوابط والمتطلبات التي يحددها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب – يحظر على مزودي خدمات الأصول الافتراضية استخدامها أو تسهيل استخدامها لأغراض الدفع في المملكة ما لم يقرر البنك المركزي خلاف ذلك وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج – لغايات هذه المادة، تعني عبارة (أغراض الدفع) أي عملية تتم على الأصول الافتراضية بقصد الوفاء ببدل الخدمات أو السلع أو أي التزامات مالية مترتبة في الذمة.
المادة 11 – أ – تعتبر أي من الشركات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي مرخصة لممارسة أي من أنشطة الأصول الافتراضية المنصوص عليها في البندين (2) و (5) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون، وذلك بعد الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي على ممارستها واستيفاء أي شروط أو متطلبات أو ضمانات يحددها لهذه الغاية.
ب – تخضع الشركات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند ممارستها لأنشطة الأصول الافتراضية لرقابة البنك المركزي وإشرافه، وتطبق عليها عند مخالفتها أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه العقوبات والإجراءات الإدارية المنصوص عليها في قانون البنوك.
المادة 12 – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:
أ – على مزود خدمات الأصول الافتراضية الفصل بين أمواله وأصوله الافتراضية وأموال عملائه والأصول الافتراضية العائدة لهم، وذلك وفق الشروط التي يحددها المجلس لهذه الغاية.
ب – لا يجوز بأي حال أن يتم توزيع الأموال والموجودات التي بحوزة مزود خدمات الأصول الافتراضية العائدة لعملائه على دائنيه في حال تصفيته أو في حال عدم وفائه بالالتزامات المترتبة عليه.
ج – لا تخضع الأموال والأصول الافتراضية العائدة لعملاء مزودي خدمات الأصول الافتراضية لإجراءات الحجز أو الرهن أو التصفية أو الإعسار التي يخضع لها مزودو خدمات الأصول الافتراضية.
د – يحدد البنك المركزي الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة المتعلقة بالشركات الخاضعة لرقابته وإشرافه بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة 13 – مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (12) من هذا القانون، تخضع الأصول الافتراضية لإجراءات حجز الأموال ومصادرتها وتجميدها وإدارتها ولإجراءات التعاون الدولي والمساعدات القانونية المتبادلة وفقا لأحكام التشريعات ذوات العلاقة.
المادة 14 – تطبق على مزودي خدمات الأصول الافتراضية المخالفين لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه التدابير المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وأحكام العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول به فيما يتعلق بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
المادة 15 – أ – يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار.
ب – على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق مكان مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها دون ترخيص ومصادرة الأدوات المستخدمة لذلك.
المادة 16 – أ – تطبق أحكام قانون الاوراق المالية فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب – لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة 17 – أ – يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ب – يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك الشروط والإجراءات والمتطلبات الفنية والتقنية المرتبطة بأنشطة الأصول الافتراضية وشروط التعامل بها.
المادة 18 – رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.