السومرية نيوز-محليات

كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، جزءا من تفاصيل تعديل قانون أسس معادلة الشهادات 2020 والذي يسعى البرلمان للتصويت عليه خلال الأيام المقبلة بعد اكمال القراءتين الأولى والثانية. وقال عضو اللجنة القانونية، محمد جاسم الخفاجي، إن "قانون 2020 الخاص بأسس معادلة الشهادات أتاح للوزارات احتساب جميع الشهادات السابقة التي هي قبل تاريخ إقرار القانون ومعادلتها غير المحتسبة سابقاً، فضلاً عن معادلة الشهادات الأولية لكل الموظفين الذين حصلوا عليها بدون إجازة دراسية على مدار الأربع سنوات التي مضت ونتج عن ذلك احتساب مئات الشهادات"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

وأشار الخفاجي إلى "حذف مواد من القانون، من بينها أن يستحصل الموظف الموافقات الأصولية من دائرته قبل مباشرته بالدراسة وسفره، فضلاً عن أخذ الموافقة من قبل وزارة التعليم العالي حصراً من دون الاكتفاء بموافقة دائرته".

وأضاف أن "كثيراً من مواد القانون غير دستورية وحكمت المحكمة الاتحادية بعدم دستوريتها"، منوهاً بأن "المادة 12 من القانون تنص على أن المكلف والموظفين بخدمة عامة من المديرين والوكلاء والمديرين العامين بإمكانهم الدراسة أثناء التوظيف أو التكليف الآن".

وأوضح أن "هذه المادة أُلغيت تماماً لأنها كانت بحد ذاتها "كارثة" والآن نحن أمام تعديل يمنع استغلال الوظيفة والخدمة العامة لأغراض الدراسة والمكاسب الشخصية"، مبيناً أن "من الضوابط التي وضعها تعديل القانون تغيير مدة الإقامة بالنسبة إلى دراستي الماجستير والدكتوراه بعد أن كانت للدراسة الإنسانية أربعة أشهر وللعلمية ستة أشهر".

وأضاف الخفاجي "إذا مُدد الفصل التشريعي سيتم التصويت عليه وإذا لم يمدد سيتم التصويت عليه بعد العطلة كون القانون جاهزاً وجميع الملاحظات التي أُعطيت بسيطة ولجنة التعليم النيابية مهنية في تعديله"، موضحاً أن "التعديل يوقف الفوضى إلى حدثت بالدراسة بدون إجازة والموظف يخرج خارج البلد ويحصل على قبول ويكمل دراسته العليا ويعود يطالب بمعادلة شهادته الأمر الذي سبب تضخماً غير طبيعي بأعداد الدارسين وحملة الشهادات العليا في الدوائر الحكومية".



المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

قروض وحوافز مالية.. الحكومة توافق على تعديل قانون المرور

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المُعدل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

ونص التعديل على إضافة مادة جديدة برقم "السادسة مكرراً" إلى القانون رقم 121 لسنة 2008، تقضي بأن يُضاف إلى اختصاصات "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع"، المُنشأ بموجب المادة السادسة من هذا القانون، تقديم قروض، وحوافز مالية، في حالات تشمل: تمويل تحويل ما لم تمضِ على صُنعه عشرين سنة من مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، أو تمويل شراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، وكذا إحلال أو تحويل مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، متى كانت غير مخاطبة بحُكم حظر الاستمرار في الترخيص بعد مضي عشرين سنة على صنعها، المنصوص عليه في المادة 4 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وأناط التعديل بمجلس الوزراء إصدار قرار، بناء على عرض وزير المالية، بإقرار القروض والحوافز المالية، وقواعد وضوابط وشروط منحها، بما في ذلك تحديد نوع المركبة وعمرها، ونوع الطاقة النظيفة، وذلك في إطار سياسات الدولة، وحدود الموارد المتاحة بالصندوق، وفي ضوء توجه الدولة نحو استغلال جميع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تقديم مظهر حضاري على الطرق المصرية، وخفض مُعدلات التلوث.

مقالات مشابهة

  • على جمعة: لا يجوز التفريط في المال العام أو التعدي عليه
  • مجلس الشورى الإيراني يطلب تعديل مشروع قانون مثير للجدل بشأن الحجاب
  • دراسة تكشف عن المحافظة اليمنية التي ستكون منطلقا لإقتلاع المليشيات الحوثية من اليمن
  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل بقانون المرور.. تعرف عليه
  • موازنة النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد
  • قروض وحوافز مالية.. الحكومة توافق على تعديل قانون المرور
  • حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون
  • البرلمان يرجئ تعديل الموازنة.. نواب المالية خارج العراق ونفط الاقليم ينتظر!
  • أزمة تعديل قانون الانتخابات: غياب الإجماع السياسي يعمّق الانقسامات
  • "النواب" يوافق على تعديل قانون رسوم السفن