البرلمان يستعد لإيقاف فوضى الشهادات.. الموظف لن يتمكن من الدراسة بسهولة بعد الان
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، جزءا من تفاصيل تعديل قانون أسس معادلة الشهادات 2020 والذي يسعى البرلمان للتصويت عليه خلال الأيام المقبلة بعد اكمال القراءتين الأولى والثانية. وقال عضو اللجنة القانونية، محمد جاسم الخفاجي، إن "قانون 2020 الخاص بأسس معادلة الشهادات أتاح للوزارات احتساب جميع الشهادات السابقة التي هي قبل تاريخ إقرار القانون ومعادلتها غير المحتسبة سابقاً، فضلاً عن معادلة الشهادات الأولية لكل الموظفين الذين حصلوا عليها بدون إجازة دراسية على مدار الأربع سنوات التي مضت ونتج عن ذلك احتساب مئات الشهادات"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأضاف أن "كثيراً من مواد القانون غير دستورية وحكمت المحكمة الاتحادية بعدم دستوريتها"، منوهاً بأن "المادة 12 من القانون تنص على أن المكلف والموظفين بخدمة عامة من المديرين والوكلاء والمديرين العامين بإمكانهم الدراسة أثناء التوظيف أو التكليف الآن".
وأوضح أن "هذه المادة أُلغيت تماماً لأنها كانت بحد ذاتها "كارثة" والآن نحن أمام تعديل يمنع استغلال الوظيفة والخدمة العامة لأغراض الدراسة والمكاسب الشخصية"، مبيناً أن "من الضوابط التي وضعها تعديل القانون تغيير مدة الإقامة بالنسبة إلى دراستي الماجستير والدكتوراه بعد أن كانت للدراسة الإنسانية أربعة أشهر وللعلمية ستة أشهر".
وأضاف الخفاجي "إذا مُدد الفصل التشريعي سيتم التصويت عليه وإذا لم يمدد سيتم التصويت عليه بعد العطلة كون القانون جاهزاً وجميع الملاحظات التي أُعطيت بسيطة ولجنة التعليم النيابية مهنية في تعديله"، موضحاً أن "التعديل يوقف الفوضى إلى حدثت بالدراسة بدون إجازة والموظف يخرج خارج البلد ويحصل على قبول ويكمل دراسته العليا ويعود يطالب بمعادلة شهادته الأمر الذي سبب تضخماً غير طبيعي بأعداد الدارسين وحملة الشهادات العليا في الدوائر الحكومية".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
«نقل النواب» توافق مبدئيا على تعديل مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
أبدت لجنة النقل والمواصلات، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
مشروع قانون تسجيل السفن التجاريةويأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، والتي تضمنت التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام 1986.
وأشار مشروع القانون إلى أنه، إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار بمجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك باستحداث إطار إجرائي منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سبباً لاكتساب السفن الجنسية المصرية.
وجاء مشروع القانون مشتملاً على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولاً) استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حالياً وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانياً) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (14، 21 ، 22، 23، 24، 25، 26) من القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحية، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمي (1) مكررا) ، (1) مكررا (31) إلى القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويلياً لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
كما منحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنباً لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.