بتهمة الكسب غير المشروع.. أمر بحبس مسؤولين في مصرف الوفاء
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قررت النيابة العامة حبس مسؤولي إدارات المخاطر والعمليات المصرفية والمراجعة الداخلية في مصرف الوفاء بتهمة الكسب غير المشروع.
وذكر مكتب النائب العام، الاربعاء، إن نائب النيابة بالمكتب بحث المعلومات المرتبطة بواقعات كسب غير مشروع نتيجة إساءة مسؤولي إدارة الاعتمادات المستندية بالمصرف مهمات الوظيفة الموكلة إليهم.
وكشفت التحقيقات، عن قبول مسؤولي العمل مستندات شابها تزوير فأسهموا في تمكين خمس شركات من الانتفاع بنقد أجنبي يعادل ستة وخمسين مليوناً وأربعمائة وسبعين ديناراً بالمخالفة للقانون؛ فانتهى المحقق إلى الأمر بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: طرابلس ليبيا مصرف الوفاء
إقرأ أيضاً:
حكم العجز عن الوفاء بنذر الصيام لكبر السن
أوضح الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة والقانون وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، في إجابته عن استفسار ورد إليه من إحدى المستمعات، التي نذرت صيام أيام من شهر شوال – غير الأيام الستة المستحب صيامها – لكنها مع تقدم السن بات الوفاء بالنذر صعبًا أو مستحيلًا بالنسبة لها.
واستشهد لاشين بقول الله تعالى في القرآن الكريم، مثنيًا على من يوفون بنذورهم: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان: 7]. كما أشار إلى الحديث النبوي الذي رواه أهل السنة: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه".
النذر في الأحكام الشرعيةأوضح لاشين أن النذر هو التزام الإنسان بفعل قربة وطاعة لم يوجبها الشرع في الأصل، فلا يكون النذر في الواجبات، لأنها ثابتة بأصل الشرع، لكنه يكون في المستحبات والمندوبات، مثل نذر شخص عدم التخلف عن صلاة الجماعة أربعين يومًا متتالية، أو التزامه بقيام الليل لمدة شهر.
أما النذر في المحرمات والمكروهات، فهو غير جائز ولا يجب الوفاء به، مثل أن ينذر شخص مقاطعة صلة رحمه أو الامتناع عن الحديث مع أحد أقاربه. واستدل بحادثة الصحابي أبو إسرائيل الذي نذر الصيام وعدم الجلوس أو التحدث أو الاستظلال، فأمره النبي ﷺ بالجلوس والتكلم والاستظلال، ولم يُجز من نذره إلا الصيام.
المخرج الشرعي لمن عجز عن الوفاء بالنذرأكد لاشين أنه إذا نذر الإنسان صيامًا وكان قادرًا على الوفاء به في البداية، لكنه مع تقدم السن أصبح غير قادر على ذلك أو أصبح الوفاء بالنذر يمثل مشقة كبيرة أو استحالة، فالشريعة ترشده إلى مخرج شرعي يرفع عنه الحرج. وفي هذه الحالة، يجوز له التحلل من نذره بكفارة يمين، وذلك بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام، مستندًا إلى قول النبي ﷺ: "كفارة النذر كفارة يمين".
وختم لاشين فتواه بالتأكيد على أن هذا الحكم يرفع الإثم عن العاجز عن الوفاء بنذره، داعيًا الله أن يتقبل الأعمال الصالحة من الجميع.