شروط جديدة لـ تمويل العقارات.. وحالة وحيدة للتصرف| اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تضمن قانون التمويل العقاري ، عدة اشتراطات لتمويل العقارات، ومنح الممول الحق فى تأجير العقار الضامن أو تمكين غيره من الانفراد بشغله، وذلك بعد الحصول على موافقة الممول.
فى هذا الصدد، نصت المادة 6 من القانون على أن يكون التمويل العقارى بموجب اتفاق بين أطراف التمويل وفقًا للنماذج المعتمدة من الهيئة، ويتضمن هذا الاتفاق على الأخص ما يأتى:
1- بيان العقار وثمنه.
2- مقدار المبلغ المعجل الذى يتم سداده من ثمن العقار.
3- عدد وقيمة أقساط باقى الثمن وشروط الوفاء بها، على أن تكون محددة أو قابلة للتحديد سلفًا باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات الرسمية التى تحددها الهيئة لحساب التغيير فى تكلفة التمويل زيادة أو نقصًا وذلك لحين استيفائها بالكامل.
4- قبول البائع حوالة حقوقه إلى أقساط الثمن والضمانات المرتبطة بها إلى الممول بالشروط التى يتفقان عليها.
5- التزام المستثمر بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول، وذلك ضمانًا للوفاء بها.
6- التزام أطراف الاتفاق بإثبات تاريخ اتفاق التمويل وتوثيق اتفاق التمويل بالشهر العقارى بالشكل الرسمى العام أو التصديق عليه بحسب الأحوال ووضع الصيغة التنفيذية عليه، وتعفى جميع الإجراءات الواردة فى هذه الفقرة من جميع الرسوم والضرائب والمصروفات.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والبيانات الأخرى الواجب تضمينها فى اتفاقات التمويل العقارى المنصوص عليها فى هذا القانون طبقًا لطبيعة كل اتفاق.
وطبقا للقانون، يجوز للمستثمر التصرف فى العقار الضامن بالبيع أو الهبة أو غيرهما من التصرفات، أو ترتيب أى حق عينى عليه، وذلك بعد موافقة الممول وبشرط أن يقبل المتصرف إليه الحلول محل المستثمر فى الالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التمويل العقاري التمويل العقاري ممول عقار
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق وحبس بسبب 610 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس ضد زوجها، وذلك بعد تخلفه عن سداد نفقة علاجها البالغة 610 ألف جنيه، لتؤكد:" تدهورت حالتي الصحية ليقوم زوجي بهجري، ويتخلي عني بعد زواج دام 9 سنوات، ورفض تحمل مسئولية أولاده رغم يسار حالته المادية".
وأكدت الزوجة بدعواها:" زوجي شهر بسمعتي، وتخلي عني، وتزوج دون علمي، ورفض سداد المبالغ المالية التي انفقتها بعد تدهور حالتي، وطالب أهلي بالتكفل بعلاجي، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته، وظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، مما دفعني إلي طلب حبسه والتمكين من مسكن الزوجية والطلاق للضرر ، بعد أن أصبح يعنفني ويشهر بي ".
وأشارت:" زوجي اتمهني بأنني تسببت بافلاسه، وجعلنى أعيش مأساة بسبب بخله ورفضه الإنفاق علي وأولاده، فقررت الطلاق للضرر، للنجاة بحياتي من عنفه، وطلبت الطلاق فساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج، مما دفعني اللجوء لمحكمة الأسرة ".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات.
مشاركة