عقوبات أمريكية على روسيا وحلفاء لها بسبب برامج التصنيع العسكري
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس / الاربعاء / فرض عقوبات على روسيا وعدد من البلدان التي تقدم المساعدة لها في برامج التصنيع العسكري.
وذكرت الوزارة الأمريكية اليوم في منشور على موقعها الإلكتروني أن هذه الإجراءات الجديدة "تهدف إلى زيادة تقليص قدرة روسيا على الحفاظ على آلتها الحربية وللحد من إيرادات الكرملين وقدرته على الوصول إلى العتاد الذي يحتاج إليه لمواصلة حربه".
وأوضح البيان الأمريكي "تستهدف خطوة اليوم القاعدة الصناعية العسكرية الروسية وبرامج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وكذلك الشركات والأفراد في بلدان ثالثة الذين يساعدون روسيا في الحصول على مدخلات رئيسية للأسلحة أو الإنتاج المتعلق بالدفاع"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة، إلى جانب العديد من الشركاء الدوليين، تشعر بالقلق بشكل خاص بشأن الكيانات المتمركزة في جمهورية الصين الشعبية وغيرها من الدول الثالثة التي توفر مدخلات مهمة للقاعدة الصناعية العسكرية الروسية. وهذا الدعم يمكِّنُ روسيا من مواصلة حربها ضد أوكرانيا ويشكل تهديدا كبيرا للأمن الدولي".
وشدد البيان "وتشمل الأهداف الـ 300 التي فرضتها كل من وزارة الخزانة ووزارة الخارجية عقوبات على عشرات الجهات الفاعلة التي مكنت روسيا من الحصول على التكنولوجيا والمعدات التي تشتد الحاجة إليها من الخارج".
ع ع ح /ه م غ
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
سب فتيات عبر فيسبوك بسبب التريند.. عقوبات رادعة لطالب السويس
شهدت الساعات القليلة الماضية واقعة قيام أحد الأشخاص بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
وكشفت الأجهزة الامنية تفاصيل ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه ( طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) وبمواجهته أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لرفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
واجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة
عقوبة القذفونصت المادة (303) على أن يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبونصت المادة (306) على أنه كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».