وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الشائعات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الشائعات.

عقوبة نشر الشائعات

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن  "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة  80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الشائعات نشر الشائعات عقوبة نشر الشائعات قانون العقوبات إشاعات كاذبة لا تقل عن لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

أساء لـ إعلامية شهيرة.. كروان مشاكل يواجه عقوبة الحبس 3 سنوات

قررت المحكمة المختصة، تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر "كروان مشاكل" لاتهامه بالإساءة إلى إعلامية شهيرة، لجلسة 12 فبراير.


محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت بحبس البلوجر كروان مشاكل في تهمة الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء مع المذيعة إنجي حماده 6 أشهر.


عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء

حدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.


نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".


ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

مقالات مشابهة

  • وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبة إتلاف شبكات الري
  • «النواب» ينتهي من مناقشة المواد المنظمة لتنفيذ عقوبة الحبس
  • إلغاء رخصة السايس في هذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • الحبس وغرامة 5 آلاف للمخالفين.. احذر تأجير شقتك دون إخطار قسم الشرطة
  • أبرزها إجادة القراءة والكتابة.. شروط مزاولة مهنة السايس طبقا للقانون
  • السجن المشدد عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا طبقا للقانون
  • لحضوره من محبسه.. تأجيل نظر محاكمة كروان مشاكل بتهمة نشر أخبار كاذبة
  • حالة محدد لإلغاء رخصة قيادة السيارة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • أساء لـ إعلامية شهيرة.. كروان مشاكل يواجه عقوبة الحبس 3 سنوات
  • تعرف على شروط استخراج بطاقة الرقم القومي طبقا للقانون