يتقدّم تكتل «الجمهورية القوية»، اليوم ، باستدعاء أمام «المجلس الدستوري» يطعن فيه بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الذي أقرّه المجلس النيابي الأسبوع الماضي، بحجة تعذر إجراء انتخابات لهذه المجالس، في ظل الحرب الدائرة في الجنوب .
وكان التكتل قد تقدم العام الماضي بطعن مماثل، إلى جانب كتل ونواب آخرين رفضوا التمديد السابق للبلديات بحجة عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لإجراء الانتخابات.

وهو لم ييأس، على ما يبدو، أو يستسلم لاحتمال أن يكون رأي المجلس القانوني مماثلاً لرأيه العام الماضي، والذي استند حينئذ إلى أسباب عدة لرد الطعون، وأهمها الحرص على استمرارية المرفق العام.
وتشير عضو تكتل «الجمهورية القوية»، غادة أيوب، إلى أن «الإصرار من قِبل التكتل على الطعن مجدداً هذا العام بقانون التمديد هو إصرار على الطعن بكل قانون غير دستوري، وهو حق مشروع وواجب وطني»، معتبرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما هو مفاجئ دائماً أنه، وبمتن قرارات المجلس الدستوري، يتم إيراد كل الأسباب التي تؤدي إلى إبطال القوانين، لكن التبرير يكون بالحديث عن ظروف استثنائية يتم التذرع بها».
وتلفت أيوب إلى أن «هناك نواة من القانونيين والدستوريين والقضاة الذين يوافقون معنا أن هذا النوع من القوانين يضرب صورة وجوهر الدستور والمبادئ الدستورية كافة التي أقرّها المجلس الدستوري، من هنا التركيز على دورية الانتخابات وحق الاقتراع والعودة إلى الناس لانتخاب السلطات المحلية التي تمثلهم، لا تلك التي تمثل السلطة»، مضيفة: «يبقى لدينا دائماً أمل بالقضاة والقضاء، ونتمنى أن ينصفنا المجلس الدستوري. وهو إذا وجد أن هناك ظروفاً استثنائية تحتم التأجيل في منطقة معينة، فعليه إنصاف باقي المناطق اللبنانية».
ويوضح الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين، أن «إنشاء المجلس الدستوري عملاً بتوصيات اتفاق الطائف شكّل خطوة إصلاحية جدية لضمان سمو الدستور وحمايته، لكن هذه الخطوة تعرضت لأكثر من انتكاسة: أولاً، عند تعديل الدستور عام 1990، من دون الأخذ بكامل ما أوصى به اتفاق الطائف، وبالتحديد لجهة إعطاء المجلس الدستوري صلاحية تفسير الدستور، معتبراً أن عدم القيام بذلك كان يهدف إلى أن تبقى السلطات السياسية متحررة من قرارات المجلس (الدستوري) التفسيرية، ويبقى هناك هامش للمسؤولين السياسيين بتفسير الدستور، كل منهم بحسب ما يراه خلال ممارسته للحكم».
ويشير يمين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الانتكاسة الثانية كانت في طريقة تعيين أعضاء المجلس، بحيث إن العملية ظلت بيد السلطات السياسية، وتحديداً السلطتين التشريعية والتنفيذية، أي أن القوى السياسية هي التي تتحكم بعملية التعيين؛ الأمر الذي يؤدي إلى جعل الاختيار مصبوغاً بالسياسة. وللأسف، في بعض الأحيان نلاحظ تأثير ذلك على بعض الأداء في عمله». ويضيف: «أما الانتكاسة الثالثة فتتمثل بالنصاب الذي حدد في نظام المجلس الداخلي، لجهة وجوب حضور 8 أعضاء من أصل 10؛ الأمر الذي أفسح المجال للسياسيين بأن يحاولوا التأثير على 3 أعضاء في المجلس، بحيث إذا غاب هؤلاء تعطل النصاب. أضف إلى ذلك أن الأغلبية المطلوبة للبت بالقرارات، وهي 7 من أصل 10، تعتبر أغلبية عالية. ففي حال لم تتوافر في الاتجاه ذاته يكون قد عجز عن اتخاذ القرار».
ويرى يمين أن «تجربة المجلس انطوت على إخفاقات ونجاحات في آن، ولكن يفترض العمل على تفعيله وتحصينه وتعديل نظامه الداخلي لناحية طريقة تعيين الأعضاء وتوسيع أصحاب الصفة في تقديم الطعن، والنصاب المطلوب لانعقاد اجتماعاته، والأغلبية المطلوبة للبت بقراراته، كما منحه صلاحية تفسير الدستور».

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المجلس الدستوری إلى أن

إقرأ أيضاً:

لجأ للمحكمة لإلغاء خصم شهرين من راتبه فتوفي

لم يكن يعلم باقتراب أجله ، وخبأ له القدر انتهاء حياته ومغادرته لهذا العالم ، وهو في أحد مراحل التقاضي ، فبعد صدور حكم ضده بالخصم من راتبه ، قرر الطعن علي هذا الحكم ، ولكن لم يكتمل الأمر بمعرفة هل هو مدان أم بريء بسبب وفاته، فقضت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة بانقضاء الدعوى التأديبية ضد موظف بوزارة العدل ، بعد وفاته .

وكان المتوفي لجأ للطعن علي حكم صادر ضده ، بمجازاته ما يوازي خصم أجر شهرين من راتبه ، لارتكابه مخالفات وخروجه على مقتضي العمل الوظيفي ، ولكن سرعان ما توفي قبل صدور حكم المحكمة ببراءته أو إدانته .

قرار عاجل من مفوضي مجلس الدولة بشأن فيلم الملحد مجلس الدولة: لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية

وقالت المحكمة ، إن الدعوى التأديبية تنقضي بوفاة العامل أثناء نظر الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا ، بركيزة من الأصل العام الوارد في المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن " تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم " ، وأن هذا الأصل هو الواجب الإتباع عند وفاة المحال أثناء المحاكمة التأديبية ، سواء كان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا .

وتبين من الأوراق، أن الحكم الأول الصادر ضد المتوفي صدر بتاريخ 13/7/2020، وكان الطعن الماثل قد أقيم بتاريخ 9/8/2020 ، وقد توفي الطاعن بتاريخ 3/2/2021 فمن ثم يكون الطاعن قد توفى أثناء نظر الطعن وقبل الفصل فيه نهائياً مما يستوجب عدم الاستمرار في إجراءات محاكمته تأديبياً أيا كانت مرحلة التقاضي التي وصلت إليها مرحلة المنازعة .

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية السوري يلتقي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا في دمشق
  • التحقيق مع زعيمة المعارضة الفنزويلية بتهمة الخيانة ودعم العقوبات الأمريكية
  • الصفعة التي هزت الوسط الفني: محاكمة عمرو دياب وتفاصيل جلسة أثارت الرأي العام
  • لجأ للمحكمة لإلغاء خصم شهرين من راتبه فتوفي
  • شاهد الشخص الذي قام باحراق “هايبر شملان” ومصيره بعد اكتشافه وخسائر الهايبر التي تجاوزت المليار
  • مهرجان القاهرة يختتم دورته الـ 45.. "العام الجديد الذي لم يأت أبدا" يتوج بالهرم الذهبي.. وجائزة الفيبريسي تذهب إلى "دخل الربيع ضحك"
  • السديس: وسائل التواصل أفسدت العلاقات بسبب الطعن في دين الناس وأعراضهم
  • هل يعارض ماسك الدستور بسبب حملة ميزانية الحكومة التي يقودها خلال حكم ترامب الثاني المرتقب؟
  • الدبيبة لـ أعيان يفرن: من الضروري توحيد الجهود الوطنية لإنجاز الدستور والقوانين الانتخابية العادلة
  • “البديوي”: نشيد بالجهود التي تبذلها وزارات الدفاع بدول المجلس لتبادل الخبرات والتجارب