عائد يصل إلى 29.25%.. تفاصيل أعلى 3 شهادات ادخارية متغيرة بالبنوك
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
الشهادة المتغيرة في البنوك نوع من منتجات الودائع المصرفية التي تتيح للعملاء كسب عائد مالي قابل للتغيير، بناءً على أحوال السوق المالية، تختلف هذه الشهادات عن الشهادات الثابتة التي توفر عائدًا ثابتًا خلال فترة الاستثمار، وهو مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري «Bid Corridor» بمعدل زيادة حسب كل بنك.
ونرصد في السطور التالية، أعلى 3 شهادات متغيرة في البنوك المصرية بعائد يصرف شهريًا حسب المواقع الرسمية للبنوك.
- الفائدة ثابتة في العام الأول 20%، ومتغيرة في السنة الثانية والثالية تصل إلى 29.25%.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة من EGBANK ألف جنيه.
- المدة 3 سنوات.
- دورية الصرف شهريًا.
الشهادة الثلاثية المتغيرة من بنك الكويت الوطني- الفائدة تصل إلى 28%.
- المدة 3 سنوات.
- دورية الصرف شهريًا.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة من بنك الكويت الوطني ألف جنيه.
شهادة الثلاثية المتغيرة من بنك التعمير والإسكان- الفائدة تصل إلى 26.75%.
- المدة 3 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة من بنك التعمير والإسكان 500 جنيه.
- دورية الصرف شهريًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهادات المتغيرة الشهادات الادخارية البنوك المصرية شهری ا
إقرأ أيضاً:
ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟
#سواليف
ما المدة القانونية لإبلاغ #الضمان عن #إصابة_العمل.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشأة الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع أي إصابة عمل لأي من العاملين لديها المؤمّن عليهم بالضمان خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.
مقالات ذات صلةوفي حال تأخرها عن الإبلاغ ضمن هذه المدة، فإن القانون يُلزِمها بأن تتحمل (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، إضافة إلى البدَل اليومي الذي يستحقه خلال أيام تعطله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان.
وفي حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تعرّض لها أحد عامليها، فقد أعطى القانون المؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه الحق في الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.
ومع كل ذلك، فإنه في حال التأخر عن إشعار مؤسسة الضمان بوقوع الإصابة بعد الأربعة أشهر، فإن المصاب لن يُحرَم من تخصيص راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر، أو نشأت عنها وفاة المؤمّن عليه. أي أن التزام مؤسسة الضمان بحق المؤمّن عليه المصاب الذي يتم إشعارها بوقوع إصابته بعد مرور الأربعة أشهر ينحصر فقط في راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئين عن الإصابة.