صدور قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024 في الجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الأربعاء، القانون رقم (10) لسنة 2024 "قانون التخطيط والتعاون الدولي".
وبحسب المادة (1) يسمى هذا القانون "قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024"، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاً : مذكرة تعاون لتنظيم "مهرجان تخيل اللويبدة" الشهري
ونصت المادة (2) على أنه يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة؛ وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الوزير؛ وزير التخطيط والتعاون الدولي، التمويل الخارجي ويعني التمويل المقدم من الدول والمؤسسات والصناديق الدولية وغيرها من مصادر التمويل الخارجي.
وتهدف الوزارة بحسب المادة (3)، إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمجتمع الأردني من خلال المشاركة في إعداد الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية والمساهمة في دعم رسم السياسات الاقتصادية والقطاعية ووضع الخطط اللازمة لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ذات الألوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير علاقات التعاون الدولي بين المملكة ومصادر التمويل الخارجي.
وفقا للمادة (4) تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها ما يلي؛ الفقرة –أ- وضع إطار عام لعملية رسم السياسات وماسستها وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، الفقرة –ب- دعم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة في وضع السياسات وتطويرها في مختلف القطاعات وبناء قدراتها في هذ المجال، الفقرة –ج- دعم تطوير آليات متابعة أثر السياسات الاقتصادية والقطاعية وتقييمها.
أما المادة (5) فجاء فيها، الوزارة هي حلقة الوصل بين جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة وبين مصادر التمويل الخارجي ويتم من خلال التواصل مع هذه الجهات ومخاطبتها ولها في سبيل ذلك؛ الفقرة –أ- التفاوض مع مصادر التمويل الخارجي لتوفير المنح والقروض الميسرة وبرامج الدعم الفني لتمويل المبادرات والمشاريع والإصلاحات ذات الألوية الواردة في الخطط الحكومية وإعداد الاتفاقيات اللازمة واستكمال إجراءات إقرارها حسب الأصول.
وجاء في الفقرة الفقرة –ب- إعداد وتطوير خطط وبرامج التعاون الاقتصادي والتنموي مع مصادر التمويل الخارجي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، الفقرة –ج- إدارة وتطوير برامج التعاون الفني والعلمي والثقافي بما فيها الابتعاث بالتعاونمع الجهات ذات العلاقة وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة.
اما في الفقرة –د- المشاركة في تحديد معايير وأولويات الاقتراض الخارجي للمشاريع والبرامج ذات الأولوية مع الجهات ذات العلاقة، الفقرة –ه- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمؤسسات الاقليمية والدولية التي تتوافق أغراضها مع مهام الوزارة وادارة علاقات المملكة معها، الفقرة –و- متابعة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالتنمية المستدامة، الفقرة –ز- متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمشاريع والبرامج الممولة من مصادر التمويل الخارجي، الفقرة –ح- إصدار التقارير الدورية حول التمويل الخارجي الذي تتلقاه المملكة.
ونصت المادة (6)- أ- على أن الوزارة تضع منهجيات إعداد الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية، وتساهم في إعداد الرؤى والخطط التنموية والبرامج التنفيذية لها بالتعاون مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة المعنية واتخاذ الإجراءات الكفيلة باقرارها.
كما جاء في المادة (6) -ب- تلتزم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة بتقديم المعلومات والبيانات والخبرات الفنية اللازمة للوزارة في إطار إعداد الرؤى والخطط التنموية والبرامج التنفيذية لها.
وجاء في المادة (7)-أ- تتولى الوزارة التعامل مع التمويل المقدم للجمعيات والشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح والجمعيات والاتحادات التعاونية وأي جهة أخرى يحددها مجلس الوزراء من خلال: مواءمة المشاريع المرتبطة بالتمويل مع الأولويات الوطنية، وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لقبول التمويل وفقا للتشريعات، ومتابعة تقدم سير العمل في المشاريع الممولة سواء على مستوى المشاريع ذاتها، أو على المستوى الكلي للتمويل بالتنسيق مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة.
كما جاء في المادة (7)- ب- على الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذا المادة عدم قبول أي تمويل أو منح أو مساعدات أو تبرعات أو هبات من مصدر غير أردني الا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
ونصت المادة (8)- أ- الوزارة هي الجهة الحكومية المعنية بتحديد ودراسة المشاريع الرأسمالية الجديدة التي ستدرج في الموازنة العامة والتي تزيد كلفها على المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء أو تلك التي تحتاج إلى تمويل خارجي.
وجاء في المادة (8) الفقرة -ب-، يتم تسجيل المشروعات التي تنطبق عليها أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية وبالتعاون مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة.
أما المادة (9)-أ- تكون الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية المرجعية الأساسية لعمل الحكومة وأجهزتها المختلفة، والفقرة (ب) من المادة نفسها، يراعى في إعداد الموازنة العامة للدولة الالتزام بأهداف الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية .
ونصت المادة (10) - أ- تلتزم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة بعدم تقديم طلبات الحصول على التمويل من المنح أو القروض أو الدعم الفني من مصادر التمويل الخارجي إلا من خلال الوزارة، أما الفقرة –ب- لا تقبل أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية أو عامة أي مساعدات تنموية مالية أو فنية أو عينية بأي صورة كانت من مصادر التمويل الخارجي إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها بناء على تنسيب الوزارة.
وجاء في المادة (11)، لا ينفذ أي مشروع تنموي ممول من مصادر التمويل الخارجي في أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية أو عامة إلا بعد موافقة الوزارة والجهة المعنية عليه وبعد إقراره من مجلس الوزراء.
ونصت المادة (12)، تعد الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة تقارير متابعة دورية توضح مدى التقدم في تحقيق مشاريعها وبرامجها التنموية الممولة من مصادر التمويل الخارجي.
وجاء في المادة (13)، يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ونصت المادة (14)، يلغى قانون التخطيط رقم (68) لسنة 1971.
وجاء في المادة (15)، رئيس الوزراء والوزراء المكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التخطيط وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردن الجريدة الرسمية التخطیط والتعاون الدولی قانون التخطیط مجلس الوزراء هذا القانون ونصت المادة من خلال
إقرأ أيضاً:
“السودان والإسراف في الإحسان”
○ كتب: بروفيسور Siddig Hussein
“السودان والإسراف في الإحسان”.
بدأ الإعلام الإقليمي والدولي المناوئ للسودان منذ الشهر الأول لاندلاع الحرب يلّوح ويهدد بتصعيد الحرب الدائرة في الخرطوم وديمومتها. هذا إلى درجة أن مصدرا من إحدى دول المنطقة كأنما كان يزف انجاز مهمة ما لصحيفة إسرائيلية صرح لها أن الحرب قد بدأت الآن في السودان ولا يملك السودانيون وقفها.
وقد جرت صناعة الحروب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تضمين خيار التفكيك والفوضى ولا سلم ولا حرب كغاية في حد ذاتها حال فشل الغزو أو اقتلاع النظام الحاكم.
وقد كان متاحا للسودان أن يسلك واحدا أو أكثر من طرق متعددة لإدارة الحرب المفروضة عليه من الخارج. فقد كان بإمكان الجيش السوداني أن يتولى زمام الأمر فيعلن إلغاء المادة (2) من قانون الطوارئ والسلامة العامة 1997 ويتولى إدارة البلاد المدنية والعسكرية بموجب قانون الدفاع عن السودان لسنة 1939. لكن الجيش آثر الإبقاء على القوانين الموروثة والمجلس السيادي ومجلس وزراء تصريف أعمال و بنية الحكم المحلي، وترك للولاة ورؤساء الإدارات المدنية ولجانهم الأمنية إعلان وتطبيق حالات الطوارئ المدنية. هذا على الرغم من أنه لا توجد مجالس تشريعية ولائية ولا قيادة عسكرية مهيمنة على السلطات المدنية.
ثم على المستوى الإقليمي آثر السودان التعامل الناعم والحميم وسبق الشكوى أمام الكيانات الإقليمية والدولية مع دول يقول السودان نفسه أنها ضالعة أو مشاركة في العدوان عليه .وقد كان بالإمكان أن يبادر السودان برد العدوان دفاعا عن النفس أو منعا للإبادة الجماعية، كما فعلت دول أخرى في حالات مماثلة . والمبادرة برد العدوان دفاعا عن النفس أو وقف الإبادة الجماعية طريقة مجربة وفعّالة لإجبار مجلس الأمن للتدخل لتسوية النزاع بسبب أن العدوان ورد الدولة المعتدى عليها يستوفي معايير التهديد للأمن والسلم الدوليين. وأما إذا كانت الدولة المعتدية سادرة في العدوان والتبجح بأن السودانيين لا يملكون وقف الحرب بل تملكها هي وغيرها ويرد السودان المعتدى عليه بالشكوى والجوديّة واللوم والعتاب فلن يتدخل مجلس الأمن وإن تفاقمت الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وقديما قيل:
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضرّ ….كوضع السيف في موضع الندى.
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته…وإن أنت أكرمت اللئيم تمرّدا.
ولم يحمد العدو ولا أحد غيره للسودان تعامله مع العدو وكأنه ولي حميم، كما لم يجن السودان فائدة من سعيه للاحتفاظ بمؤسسات الحكم المدني التي اعشوشبت خلال 2019 – 2023. بل جرّ عليه التغاضي عن لؤم الأعداء تماديهم ، كما جر عليه الإبقاء على مؤسسات الحكم المدني الموروثة حروبا اعلامية ممن تسنّموها وسمّموها لتفرّقهم واختلافهم شذر مذر قبيل الحرب وبعدها.
والحكمة الموروثة تقتضي إذا شمّرت الحرب عليك عن ساقها فلابد أن تشتد ولابد مما ليس منه بد. وإذا جنح أعداؤك للسلم فاجنح لها وإذا اختاروا الحرب فلتكن الحرب بكل ترسانتها وفي كل الجبهات الحربية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية . ولا أنوى الحديث عن الجانب الحربي لأن جيش السودان والمرابطين معه يقومون بالدور الحربي على أكمل وجه مع احتفاظ الجيش بالاعتدال في تعامله مع الأصدقاء والأعداء والشامتين والمرجفين في المدينة وخارجها. . وأما الجبهات الأخرى فعاطلة أو معطلة بسبب وقوعها حتف أنفها فيما تبقى من
أحابيل الفوضى التشريعية التي سادت البلاد في الفترة 2019- 2023 .
كلامي سيكون محصورا في الجانب القانوني ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
ما الذي كان ينبغي فعله ولم يفعله السودان ربما لاعتبارات تعرفها السلطات العسكرية والمدنية القابضة على جمر المواجهة و أجهلها أنا وغيري من مواطنين ؟
حال رسوخ القناعة لدى الجيش أن السودان يواجه عدوانا كما تعرّفه الفقرة السابعة من قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 3314/ 1974 ونظام المحكمة الجنائية الدولية (تعديل) كمبالا- يوغندا 2010 كان بوسع القائد العام للجيش السوداني إصدار قرار يلغي بموجبه المادة (2) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997 الموروث من حكم الإنقاذ . إلغاء هذه المادة كان سيعيد تلقائيا صلاحيات القائد العام في الطوارئ الحربية بموجب قانون الدفاع عن السودان لسنة 1939. بعد ذلك الإلغاء يصدر القائد العام ما يراه من قرارات وأوامر قومية تتطلبها المرحلة يتولى تنفيذها رجال الجيش والقوات النظامية تحت لوائه والمرابطون في مناطق نفوذهم.
الكثير من مواطني الداخل تفاقمت معاناتهم لغياب سلطة مدنية مركزية مهيمنة على مستوى الولايات بسبب العوز والكساح القانوني والدستوري الذي جثم على صدر البلاد.
فكلنا نعلم أن الكيانات والهيئات المناط بها تنفيذ قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997 لا وجود لها فلا رئيس الجمهورية المدني الذي يعنيه القانون المذكور ولا الوالي ولا المجلس الوطني ولا مجالس الولايات التي يعّرفها القانون المذكور قائمة. إذن لم يكن من مناص لتولّى القائد العام للجيش زمام الأمر بموجب قانون الدفاع عن السودان لسنة 1939 وذلك بإلغاء مادة واحدة في قانون الطوارئ والسلامة العامة 1997.
ما هي الترتيبات والإجراءات والتدابير التي يمكن وضعها موضع التنفيذ حال نفاذ قانون الدفاع عن السودان ؟ القائمة طويلة . وهي مطابقة لما يصدر حال الطوارئ الحربية في دول القانون العام كما هو مشار إليه أدناه.
هل يخالف إلغاء المادة 2 من قانون الطوارئ والسلامة العامة مبدأ الدستورية أو غيره من مبادىء الحوكمة السياسية السوية ؟
لا اعتقد ذلك ! بل على النقيض أرى أن إلغاء المادة 2 من القانون المذكور يعيد أمر الدفاع عن السودان في حال العدوان، للجيش السوداني كما هو الأصل وللقائد العام للجيش السوداني دون قيد على سلطات الجيش سوى ما ورد في قانون الدفاع عن السودان لسنة 1939. وقانون 1939 موضوع لحماية السودان في حالات من بينها حال وقوعه تحت طامّة كبرى لا تبقي من مؤسسات الحكم فيه شيئا سوى الجيش… متحدا أو منقسما.
وبالمقارنة بين السودان والدول الأخرى نجد أن بعض الدول من ذوات الهيمنة والديمقراطية الراسخة تملك ترسانة من قوانين الطوارئ الحربية والمدنية تستطيع الدولة شهرها متى استشعرت طارئا أو حربا وشيكة. الإدارات الأمريكية لم تتردد حتى حال السلم، في استدعاء قوانين الدول الأعداء(أي في حالة حرب)والرعايا فوق أراضيها المنحدرين من دولة عدوة حتى وإن كانوا مواطنين أمريكيين ورعايا الدول الصديقة(التي ليست في حالة حرب) المخالفين لقوانين الدخول والإقامة أو المنخرطين في أنشطة إجرامية.
وقد شهدت بريطانيا صدور مثل هذه القوانين في ١٩٣٩ وكذلك إبان حرب جزر الفوكلاند مع الأرجنتين.
ففي ٢٤/ ٨ / ١٩٣٩ أصدرت بريطانيا قانون سلطات الطوارئ وفوّضت بموجبه للحكومة القيام بأي أعمال أو إجراءات أو إصدار أي أوامر أو لوائح تستدعيها ظروف الحرب أو الدفاع عن المملكة أو دعم النظام العام أو ضمان استمرار الخدمات والمؤن أو حماية المدنيين . ويشمل ذلك اعتقال الأشخاص والاستيلاء على المنشآت والممتلكات والأراضي ودخول وتفتيش أي منازل أو دور والسماح بتوقيع عقوبة الإعدام على جرائم السلب والنهب ، والتعبئة العامة والتجنيد الإجباري في حدود ما تسمح به القوانين العسكرية. وبحكم تبعية السودان للتاج البريطاني في ذلك الوقت فقد أصدرت السلطات البريطانية بالتزامن في السودان ” قانون الدفاع عن السودان لسنة ١٩٣٩” الذي حوى سلطات مماثلة درءا للخطر العرضي الماثل عندئذ وهو الغزو الإيطالي والألماني ودول المحور الأخرى من الشرق والشمال.
وقد منح قانون الدفاع عن السودان للقائد العام للجيش سلطة إعلان حالة الطوارئ الحربية وممارسة الصلاحيات الواردة في القانون. و رغم زوال الخطر العرضي بهزيمة دول المحور ونيل السودان استقلاله فقد ظلّ قانون الدفاع عن السودان لسنة 1939 ساريا، وظلت الصلاحيات الواردة فيه مكرّسة في يد القائد العام للجيش، ولم تشأ أي من حكومات الانتقال للاستقلال أو الدساتير المؤقتة للانتقال للديمقراطية أن تتدخل في سلطات القائد العام بموجب ذلك القانون حتى سنة ١٩٩٧. والعلّة وراء بقاء ذلك القانون كانت الفهم المشترك لدى المدنيين والعسكريين الراشدين بأنه قانون للطوارئ الحربية تستمر الحاجة له في حال الغزو أو التمرد أو الحصار أو انتهاك سيادة السودان أو وحدة أراضيه. ومن ثم فلم ير مسطرو الدساتير الانتقالية وجها للتعارض بين ذلك القانون والقيود البرلمانية التي فرضتها الدساتير الانتقالية على إعلان حالة الطوارئ المدنية.
وخلافا لما سبقها من أنظمة الحكم في السودان فقد أصدرت الإنقاذ قانونا موحّدا للطوارئ أسمته” قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997″ والذي نصّ في المادة (2) من على إلغاء “قانون الدفاع عن السودان 1939”. ومن ثم لم يعد للسودان نظاما أو قانونا للطوارئ الحربية التي قد تنشأ الحاجة لها ذات صباح أغبر لا أثر فيه لرئيس جمهورية ولا مجلس وطني ولا حامي حمى سوى الجيش وقائده العام العسكري.
وأختم بالقول أنه ما زال الوضع الراهن في السودان يستدعي معالجات فورية ونافذة وفعالة . ويملك الجيش السوداني والمرابطون معه من قوات مشتركة ومدنيين السند القانوني لتولّي زمام القيام بذلك بحكم مسؤولية الجيش عن حماية البلاد والعباد.
إنضم لقناة النيلين على واتساب