صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، القانون رقم (10) لسنة 2024 "قانون التخطيط والتعاون الدولي".

وبحسب المادة (1) يسمى هذا القانون "قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024"، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

اقرأ أيضاً : مذكرة تعاون لتنظيم "مهرجان تخيل اللويبدة" الشهري

ونصت المادة (2) على أنه يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة؛ وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الوزير؛ وزير التخطيط والتعاون الدولي، التمويل الخارجي ويعني التمويل المقدم من الدول والمؤسسات والصناديق الدولية وغيرها من مصادر التمويل الخارجي.

وتهدف الوزارة بحسب المادة (3)، إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمجتمع الأردني من خلال المشاركة في إعداد الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية والمساهمة في دعم رسم السياسات الاقتصادية والقطاعية ووضع الخطط اللازمة لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ذات الألوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير علاقات التعاون الدولي بين المملكة ومصادر التمويل الخارجي.

وفقا للمادة (4) تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها ما يلي؛ الفقرة –أ- وضع إطار عام لعملية رسم السياسات وماسستها وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، الفقرة –ب- دعم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة في وضع السياسات وتطويرها في مختلف القطاعات وبناء قدراتها في هذ المجال، الفقرة –ج- دعم تطوير آليات متابعة أثر السياسات الاقتصادية والقطاعية وتقييمها.

أما المادة (5) فجاء فيها، الوزارة هي حلقة الوصل بين جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة وبين مصادر التمويل الخارجي ويتم من خلال التواصل مع هذه الجهات ومخاطبتها ولها في سبيل ذلك؛الفقرة –أ- التفاوض مع مصادر التمويل الخارجي لتوفير المنح والقروض الميسرة وبرامج الدعم الفني لتمويل المبادرات والمشاريع والإصلاحات ذات الألوية الواردة في الخطط الحكومية وإعداد الاتفاقيات اللازمة واستكمال إجراءات إقرارها حسب الأصول، الفقرة –ب- إعداد وتطوير خطط وبرامج التعاون الاقتصادي والتنموي مع مصادر التمويل الخارجي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، الفقرة –ج- إدارة وتطوير برامج التعاون الفني والعلمي والثقافي بما فيها الابتعاث بالتعاونمع الجهات ذات العلاقة وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة، الفقرة –د-المشاركة في تحديد معايير وأولويات الاقتراض الخارجي للمشاريع والبرامج ذات الأولوية مع الجهات ذات العلاقة، الفقرة –ه- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمؤسسات الاقليمية والدولية التي تتوافق أغراضها مع مهام الوزارة وادارة علاقات المملكة معها، الفقرة –و- متابعة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالتنمية المستدامة، الفقرة –ز- متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمشاريع والبرامج الممولة من مصادر التمويل الخارجي، الفقرة –ح- إصدار التقارير الدورية حول التمويل الخارجي الذي تتلقاه المملكة.

ونصت المادة (6)- أ- على أن الوزارة تضع منهجيات إعداد الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية، وتساهم في إعداد الرؤى والخطط التنموية والبرامج التنفيذية لها بالتعاون مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة المعنية واتخاذ الإجراءات الكفيلة باقرارها.

كما جاء في المادة (6) -ب- تلتزم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة بتقديم المعلومات والبيانات والخبرات الفنية اللازمة للوزارة في إطار إعداد الرؤى والخطط التنموية والبرامج التنفيذية لها.

وجاء في المادة (7)-أ- تتولى الوزارة التعامل مع التمويل المقدم للجمعيات والشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح والجمعيات والاتحادات التعاونية وأي جهة أخرى يحددها مجلس الوزراء من خلال: مواءمة المشاريع المرتبطة بالتمويل مع الأولويات الوطنية، وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لقبول التمويل وفقا للتشريعات، ومتابعة تقدم سير العمل في المشاريع الممولة سواء على مستوى المشاريع ذاتها، أو على المستوى الكلي للتمويل بالتنسيق مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة.

كما جاء في المادة (7)- ب- على الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذا المادة عدم قبول أي تمويل أو منح أو مساعدات أو تبرعات أو هبات من مصدر غير أردني الا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

ونصت المادة (8)- أ- الوزارة هي الجهة الحكومية المعنية بتحديد ودراسة المشاريع الرأسمالية الجديدة التي ستدرج في الموازنة العامة والتي تزيد كلفها على المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء أو تلك التي تحتاج إلى تمويل خارجي.

وجاء في المادة (8) الفقرة -ب-، يتم تسجيل المشروعات التي تنطبق عليها أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية وبالتعاون مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة.

أما المادة (9)-أ- تكون الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية المرجعية الأساسية لعمل الحكومة وأجهزتها المختلفة، والفقرة (ب) من المادة نفسها، يراعى في إعداد الموازنة العامة للدولة الالتزام بأهداف الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية .

ونصت المادة (10) - أ- تلتزم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة بعدم تقديم طلبات الحصول على التمويل من المنح أو القروض أو الدعم الفني من مصادر التمويل الخارجي إلا من خلال الوزارة، أما الفقرة –ب- لا تقبل أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية أو عامة أي مساعدات تنموية مالية أو فنية أو عينية بأي صورة كانت من مصادر التمويل الخارجي إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها بناء على تنسيب الوزارة.

وجاء في المادة (11)، لا ينفذ أي مشروع تنموي ممول من مصادر التمويل الخارجي في أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية أو عامة إلا بعد موافقة الوزارة والجهة المعنية عليه وبعد إقراره من مجلس الوزراء.

ونصت المادة (12)، تعد الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة تقارير متابعة دورية توضح مدى التقدم في تحقيق مشاريعها وبرامجها التنموية الممولة من مصادر التمويل الخارجي.

وجاء في المادة (13)، يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ونصت المادة (14)، يلغى قانون التخطيط رقم (68) لسنة 1971.

وجاء في المادة (15)، رئيس الوزراء والوزراء المكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: وزارة التخطيط وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردن الجريدة الرسمية التخطیط والتعاون الدولی قانون التخطیط مجلس الوزراء هذا القانون ونصت المادة من خلال

إقرأ أيضاً:

عاجل.. تأجيل محاكمة متهم وزوجته في قضية الانضمام لـ "داعش"

 

قررت الدائرة الثانيه جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم تأجيل محاكمة المتهمين أحمد ناجي شحاتة عبد الغني أحمد وزوجته دنيا علاء عبد سيد أحمد،  بتهمة الانضمام لجماعة داعش الإرهابية..  لجلسة 24 مايو المقبل للإطلاع والإستعداد.

 


تفاصيل الاتهامات

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 1781 لسنة 2024 جنايات العمرانية، المقيدة برقم 876 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، وبرقم 966 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، وبرقم 1033 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، وذلك بتهمة الانضمام إلى تنظيم "داعش" وتلقي تدريبات عسكرية خارج البلاد.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين، خلال الفترة من يوليو 2015 حتى 12 يونيو 2021، داخل وخارج البلاد، التحقا دون إذن من السلطة المختصة بتنظيم "داعش – ولاية سوريا"، الذي يهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع للخطر، واتخذ الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافه.

التهم الموجهة إليهما

وأسندت النيابة إلى المتهم أحمد ناجي (33 عامًا، حاصل على ثانوية عامة، ومقيم في المحلة الكبرى – محافظة الغربية) تهمة تلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات التنظيم الإرهابي، فيما وُجهت للمتهمة دنيا علاء (30 عامًا، حاصلة على ثانوية عامة، ومقيمة في العمرانية – محافظة الجيزة) تهمة المشاركة في أنشطة الجماعة الإرهابية رغم علمها بأغراضها.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقي تدريبات عسكرية، والمشاركة في أنشطة تنظيم إرهابي، وذلك بموجب المواد 86، 86 مكرر (أ) من قانون العقوبات، والمواد (1)، (3)، (4/1)، (29) من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب.

 

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية جديدة
  • نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م
  • رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي يؤكد أهمية المواقع التاريخية في تقديم الإرث السوري للعالم
  • المشدد لعامل وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المخدرات بالقليوبية
  • عاجل.. تأجيل محاكمة متهم وزوجته في قضية الانضمام لـ "داعش"
  • وزير الشئون النيابية: صدور قانون الإجراءات الجنائية لحظة استثنائية
  • القصبي: مجلس النواب سيظل مؤسسة تشريعية لبناء دولة القانون والمؤسسات
  • وزير الأشغال العامة والإسكان يناقش مع رئيس هيئة التخطيط والتعاون ‏الدولي تعزيز جهود التنمية العمرانية
  • وزير النقل يبحث مع العاملين في مديرية التخطيط والتعاون الدولي صعوبات العمل
  • تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة قتل زوجها بسيخ حديدى بالقليوبية