مفاجأة | عقوبة قاسية لتجار الذهب في السوق
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. السجن المشدد 20 سنة عقوبة الخطف إذا كان مصحوبا بفدية
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الخطف ، بحيث تصل إلى السجن المشدد 20 سنة إذا كان الخطف مصحوب بفدية.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط (بجلسات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، و الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلاى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
انتحلت صفة ممرضة لخطف طفل.. سيدة تواجه هذه العقوبات طبقا للقانونالمشدد 10 سنوات للمتهمين بخطف صبي وتعذيبه في طوخ10 سنوات سجن للمتهم بخطف طفل والتعدي عليه داخل المقابر بالقليوبيةالسجن المشدد 6 سنوات لـ 3 عاطلين لاتهامهم بخطف شاب في الساحلنص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
ويأتي ذلك استمرارا للمناقشات التي قام بها مجلس النواب في الأسابيع السابقة لمشروع القانون.