متى تصبح العمليات العسكرية جرائم حرب؟.. خبير قانوني يجيب
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
كشف الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، عن الحالات القانونية التي ينطبق عليها «جرائم الحرب»، مشددًا على أن جرائم الحرب هي انتهاكات القانون الدولي الإنساني تحديدا وليس العام.
قصف المستشفيات يعتبر جريمة حرب بشكل واضحوشدد «سلامة»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في موسمه الجديد المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، على أنه كان يطلق عليه هذا المسمى كونه يحدد ماهية الانتهاكات الجسيمة لهذا القانون، مؤكدًا أن قصف المستشفيات يعتبر جريمة حرب بشكل واضح، بالإضافة إلى قصف المدنيين والمساجد ودور الأعيان غير العسكرية مثل المدارس والمراكز الصحية.
وأشار إلى أن قصف مقر الأمم المتحدة بشكل خاص يعتبر جريمة حرب، وإذ كان هناك قوات للأمم المتحدة وإسرائيل ترفض تواجدها فهذا أيضا جريمة حرب، مضيفًا: «تعرض الأسرى الفلسطينيون للتعذيب والإهمال الطبي والقتل يندرج أيضا تحت مصطلح جريمة حرب، وذلك بموجب اتفاقية جنيف الثالثة لمعاملة أسرى الحرب والمعتقلين، كما أن الرفض التعسفي من قبل إسرائيل للمساعدات الإنسانية المتجهة لقطاع غزة يعتبر جريمة حرب أيضا.. كل ما سبق هو جرائم حرب جسيمة، لأن القانون الدولي الإنساني يفرق بين الجرائم والانتهاكات والخروقات الجسيمة، وبين البسيطة منها مثل أسير الحرب إذ لم يتلق إلا وجبتين في اليوم».
وتابع: «قصف المدنيين والنازحين أو التهجير القسري داخل غزة والإبعاد القسري لخارج غزة يندرجون تحت جرائم الحرب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور أيمن سلامة الاحتلال جرائم حرب جرائم الحرب القانون الدولي یعتبر جریمة حرب
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه.. القانون يتصدى لمرتكبي جرائم الاحتيال الإلكترونى
أقرَّ قانون مكافحة جرائم الإنترنت عقوبات مشددة لمرتكبي جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت.
وتصدَّى القانون لمحاولات استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية. فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تمكَّن من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو أموال الغير.