قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إن: "جرائم الحرب هي انتهاكات القانون الدولي الإنساني تحديدا، وليس القانون الدولي العام، ففي الماضي كان يُطلق على القانون الدولي الإنساني "قانون الحرب"، كونه يحدد ماهية الانتهاكات الجسيمة لهذا القانون".

وأضاف سلامة، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "الشاهد"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن: "قصف المستشفيات يعتبر جريمة حرب بشكل واضح، بالإضافة إلى قصف المدنيين والمساجد ودور الأعيان غير العسكرية مثل المدارس والمراكز الصحية، كما أن قصف مقر الأمم المتحدة بشكل خاص يعتبر جريمة حرب، وإذ كان هناك قوات للأمم المتحدة وإسرائيل ترفض تواجدها فهذا أيضا جريمة حرب".

وتابع: "تعرض الأسرى الفلسطينيون للتعذيب والإهمال الطبي والقتل يندرج أيضا تحت مصطلح جريمة حرب، وذلك بموجب اتفاقية جنيف الثالثة لمعاملة أسرى الحرب والمعتقلين، كما أن الرفض التعسفي من قبل إسرائيل للمساعدات الإنسانية المتجهة لقطاع غزة يعتبر جريمة حرب أيضا".

واستكمل: "كل ما سبق هو جرائم حرب جسيمة؛ لأن القانون الدولي الإنساني يفرق بين الجرائم والانتهاكات والخروقات الجسيمة، وبين البسيطة منها مثل أسير الحرب إذ لم يتلق إلا وجبتين في اليوم، أما قصف المدنيين والنازحين أو التهجير القسري داخل غزة والإبعاد القسري لخارج غزة يندرجون تحت جرائم الحرب".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إيمن سلامة القانون الدولي جرائم الحرب المستشفيات حرب القانون الدولی جریمة حرب

إقرأ أيضاً:

ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، شروط خاصة لصناديق التأمين، من حيث قيمة مواردها السنوية، وعدد أعضائها، ونظام عملها.

فنصت المادة 64 من القانون سالف الذكر على أن تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به، كما تسرى أحكامه على صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط.


وأوجبت المادة 65 أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها فى السجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب، ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصًا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.

وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.
 

ونصت المادة 66 من القانون، على أنه دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد فى ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا فى الحالات وبالضوابط التى يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.


وألزمت المادة 67 الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.

ونصت المادة 68 أنه على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتى يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التى تضعها الهيئة.
 

مقالات مشابهة

  • ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟
  • مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن الوضع الإنساني في غزة
  • جرائم تكشفها الصدفة.. كلب يقود الشرطة إلى جريمة مدفونة
  • “حقوق الإنسان” بالأمم المتحدة: الترحيل القسري لسكان غزة جريمة حرب بموجب القانون الدولي
  • بعد واقعة كلب المنيل المتسبب في قتل آخر.. ما مصير صاحبه من الناحية القانونية؟
  • بالقانون.. حالات تترتب عليها المسئولية الطبية بسبب الخطأ الطبى
  • هل ألم المعدة علامة على مرض في القلب؟.. أستاذ الحالات الحرجة يوضح
  • جرائم تكشفها الصدفة.. إعلان قديم يكشف جريمة قتل
  • جرائم تكشفها الصدفة.. بطاقة بريدية تحل لغز جريمة قتل
  • إعفاء الراشي من جريمة الرشوة في هذه الحالة بالقانون .. تعرف عليها