ما هي الحالات القانونية التي ينطبق عليها "جرائم حرب"؟.. أيمن سلامة يوضح
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إن: "جرائم الحرب هي انتهاكات القانون الدولي الإنساني تحديدا، وليس القانون الدولي العام، ففي الماضي كان يُطلق على القانون الدولي الإنساني "قانون الحرب"، كونه يحدد ماهية الانتهاكات الجسيمة لهذا القانون".
وأضاف سلامة، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "الشاهد"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن: "قصف المستشفيات يعتبر جريمة حرب بشكل واضح، بالإضافة إلى قصف المدنيين والمساجد ودور الأعيان غير العسكرية مثل المدارس والمراكز الصحية، كما أن قصف مقر الأمم المتحدة بشكل خاص يعتبر جريمة حرب، وإذ كان هناك قوات للأمم المتحدة وإسرائيل ترفض تواجدها فهذا أيضا جريمة حرب".
وتابع: "تعرض الأسرى الفلسطينيون للتعذيب والإهمال الطبي والقتل يندرج أيضا تحت مصطلح جريمة حرب، وذلك بموجب اتفاقية جنيف الثالثة لمعاملة أسرى الحرب والمعتقلين، كما أن الرفض التعسفي من قبل إسرائيل للمساعدات الإنسانية المتجهة لقطاع غزة يعتبر جريمة حرب أيضا".
واستكمل: "كل ما سبق هو جرائم حرب جسيمة؛ لأن القانون الدولي الإنساني يفرق بين الجرائم والانتهاكات والخروقات الجسيمة، وبين البسيطة منها مثل أسير الحرب إذ لم يتلق إلا وجبتين في اليوم، أما قصف المدنيين والنازحين أو التهجير القسري داخل غزة والإبعاد القسري لخارج غزة يندرجون تحت جرائم الحرب".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيمن سلامة القانون الدولي جرائم الحرب المستشفيات حرب القانون الدولی جریمة حرب
إقرأ أيضاً:
4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيصنص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
صندوق إعانات الطوارئحدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.