خروقات في تسليم رخص السكنى تهدد رئيس جماعة تمارة بالعزل
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
على خلفية شكايات مرتفقين بجماعة تمارة حول مساطر تسليم رخص السكنى، استفسر محمد اليعقوبي والي جهة الرباط وعَامل عمالة الصخيرات تمارة بالنيابة، رئيس الجماعة زهير الزمزمي، عن بعض التجاوزات والخروقات التي تم تسجيلها على مستوى المنصة الرقمية للتعمير.
وطالبت مراسلة وقعها بداية الشهر الفائت لحسن أغبر الكاتب العام عن العامل وبأمر منه، للعمالة، رئيس الجماعة بتقديم « توضيحات كتابية حول هذه التجاوزات داخل أجل 10 أيام طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات.
وتخول المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، عمال العمالات والأقاليم « إمكانية اللجوء للقضاء الإداري قصد المطالبة بعزل رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية المرتكبين لأفعال مخالفة للقانون ».
وكرس المشرع من خلال هذا النص القاعدة الدستورية المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال حماية المرفق العمومي والتصدي لكل ما قد يضر بأخلاقيات تدبير الشأن العام.
واعتبرت المراسلة هذه الممارسات « مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتضر بمصالح الجماعة ».
وذكرت بأن العمالة توصلت بمجموعة من الشكايات إضافة إلى توافد مجموعة من المواطنين على مقر العمالة يشتكون من « عرقلة مساطر تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة خصوصا تلك المتعلقة بالمشاريع الصغرى بالجماعة ».
وانتقدت مطالبة رئيس الجماعة المواطنين بوثائق تكميلية غير منصوص عليها في القانون، كما انتقدت تعليل رفضه قبول الملفات بمبررات غير مقنعة.
كما سجلت المراسلة « تسليم رخص السكن لمهندس معماري واحد تم دراسة ملفاته بسرعة فائقة، « حيث يتم قبول هذه الملفات ومنح الرأي الموافق من طرف مصلحة التعمير وتسليم الرخصة في بضع دقائق ».
كما كشفت عن حيازة هذا المهندس « المحظوظ » 90 في المائة من الملفات المودعة بالمنصة الرقمية فيما لايحظى مُهندسون معماريون آخرون بهذه الأفضلية.
وحسب المراسلة « فإنه يتم إيداع ملفات طلبات رخصة السكن لنفس المشروع ونفس صاحب المشروع بالمنصة الرقمية مرتين وبرقمين مختلفين، فيتم البت في الملف الأول برأي غير موافق، وفي الملف الثاني برأي موافق ».
الزمزمي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، يرأس جماعة تمارة منذ انتخابات 2021، وسَبق له ترؤس مجلس عمالة الصخيرات تمارة باسم حزب التقدم والاشتراكية في الولاية الانتدابية السابقة. كلمات دلالية الجماعات تمارة عزل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجماعات تمارة عزل
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. عقوبة البقاء في السكن بعد انتهاء مدة الإيجار
نظمت قوانين دولة الإمارات العلاقة بين المؤجر والمستأجر من خلال قانون اتحادي إلى جانب العديد من القوانين المحلية التي تضمن انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بعد انتهاء مدة الإيجار، وذلك في حال عدم اتفاق الطرفين عن التجديد أو تعنت المستأجر وعدم إخلائه للسكن.
وتشير القوانين الناظمة لشكل العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى أنه إذا امتنع المستأجر عن إخلاء العقار بعد انتهاء عقد الإيجار، يمكن للمالك تقديم شكوى إلى اللجنة القضائية المتخصصة أو المحكمة العقارية للحصول على حكم قضائي بالإخلاء، ويصدر الحكم بعد دراسة الحالة وتأكيد انتهاء عقد الإيجار ورفض المستأجر للإخلاء.وفي هذا السياق، أوضح المستشار القانوني محمد فكري أن دولة الإمارات وضعت القوانين التي تنظم عملية الإيجار والخلاف بين طرفي عقد الإيجار، وذلك على المستوى الاتحادي بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية.
وأشار إلى أن هذا القانون أعطى المؤجر الحق في استرداد العقار بعد انتهاء عقد الإيجار وانقضاء مدته، مشيراً إلى أن "المادة 784 من القانون تنص على المستأجر رد الشيء المؤجَّر عند انقضاء مدة الإيجار إلى المؤجِّر بالحالة التي تسلمه بها إلا ما يكون قد أصاب الشيء من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه. فإذا أبقاه تحت يده دون حق كان ملزماً بأن يدفع للمؤجر أجر المثل مع ضمان الضرر". قوانين اتحادية ومحلية وأضاف محمد فكري أن "القانون الاتحادي أكد على ضرورة رد العقار بعد انتهاء الإيجار، فيما نظمت العديد من القوانين المحلية، الآلية المتبعة في التصرف في حال رفض المستأجر تسليم العقار إلى مالكه بعد انتهاء العقد".
وبين أن "من هذه القوانين المحلية، قانون تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، رقم 33 لسنة 2008، وتعديلاته، والقانون رقم (5) لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة، وقانون الإيجارات في أبوظبي، وغيرها من القوانين وفق كل إمارة". فض المنازعات ولفت محمد فكري إلى أنه "إجمالاً في حال وجود خلاف بين المؤجر والمستأجر يلجأ الطرفان إلى لجان فض المنازعات الإيجارية التي تستمع لأقوال كل طرف، ويمكن للمالك أو المستأجر تقديم شكوى، وتحصل اللجان على صلاحيات إصدار أحكام بالإخلاء".
وتابع: "إذا امتنع المستأجر عن إخلاء العقار بعد انتهاء عقد الإيجار، يمكن للمالك تقديم شكوى إلى اللجنة القضائية المتخصصة أو المحكمة العقارية للحصول على حكم قضائي بالإخلاء، ويصدر الحكم بعد دراسة الحالة وتأكيد انتهاء عقد الإيجار ورفض المستأجر للإخلاء".