أيمن سلامة لـ"الشاهد": عن أحداث 7 أكتوبر: المدني له حصانة بغض النظر عن هويته أو دينه
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، إنه لا يجوز الحديث عن 7 أكتوبر وطوفان الأقصى حتى هذه اللحظة دون الحديث عما جرى في 5 يونيو 1967 تجاه مصر، سوريا، لبنان، فلسطين، والأردن.
وأضاف "سلامة" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في موسمه الجديد المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "قرار 242 عام 1967 بعدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، والمادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة تنص على عدم جواز التهديد أو استخدام القوة المسلحة في تصفية النزاعات".
وتابع: "هناك منذ البداية عدوان ثم احتلال عسكري غاشم ثم ضم لأراضي الغير، هذه أبعاد الجريمة الإسرائيلية منذ البداية، وهذا محظور في القانون الدولي".
واستكمل: "كافة الدول في الأمم المتحدة 192 دولة غير إسرائيل مطالبة بموجب قواعد القانون الدولي بتجريم فعل العدوان وتجريم الاحتلال وضم أراضي الغير، وبالتالي لا يجوز لأي دولة في العالم أن تقوم بمد وتسهيل ومساعدة الاحتلال والعدوان والضم، ثم ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين الأبرياء العزل غير المساهمين مباشرة في العدائيات العسكرية".
وعن أحداث 7 أكتوبر قال: "كل دارسي القانون في العالم يرون حظر انتهاك حقوق المدنيين في أي نزاع مسلح طالما لم يحمل السلاح، المدني له مناعة وحصانة بغض النظر عن أي شكل من أشكال التمييز مثل الهوية والدين والنوع".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور محمد الباز برنامج الشاهد أحداث 7 أكتوبر الدكتور أيمن سلامة
إقرأ أيضاً:
كيف واجه القانون جرائم إغراء الأطفال بالتسول؟
تعد ظاهرة التسوّل من الظواهر السلبية في المجتمع المصري، حيث يقوم مرتكبوها باستغلال بعض الأشخاص في الحصول على النقود بطريقة احتيالية من المواطنين مدعين حاجتهم الماسة لها، وهو ما فطن إليه المشرع المصري ولم يترك مثل ذلك الفعل بدون عقوبة تردع أصحابها.
واجه القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات جرائم تسول الأطفال وإغرائهم من أجل القيام بهذا الأمر.
وحدّدت المادة (6) عقوبة إغراء الأطفال بالتسوّل، حيث نصت على أن يعاقب بالحبس أيضًا مدة لا تجاوز 3 شهور لكل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول.
ويُعاقب كل من استخدم صغيرًا في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم ولياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور.
وفى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة.
وعاقبت المادة الأولى بالقانون السابق ذكره المتوسل بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، لكل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 عامًا أو أكثر يتسول في الطريق.