#سواليف

قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء #فايز_الدويري إن عمليات #المقاومة الأخيرة تبعث رسالة واضحة مفادها أن قوات #الاحتلال الإسرائيلي لن تتمكن من التثبت شبه الدائم، وليس الدائم في #محور_نتساريم، وسط قطاع #غزة، وأنها ستدفع ثمنا باهظا إذا استمر بقاؤها في المنطقة.

وأضاف في حديث لقناة الجزيرة أن هذه العمليات تؤكد كذلك أن المناطق التي كانت توصف عسكريا بأنها مناطق رخوة، ثبت بعد 207 أيام من الحرب على قطاع غزة أنها مناطق لا تزال صلبة، ويمكن للمقاومة أن تنفذ فيها عمليات ناجعة.

ويرى الدويري أن الكمين الأخير الذي نفذته كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- لن يكون الأخير كما أنه لم يكن الأول.

مقالات ذات صلة قناص سابق في جيش الاحتلال: قتلنا الأطفال والنساء وأطلقنا كذبة “الدروع البشرية لحماس” 2024/05/02

لافتا إلى أن الكمين بني على معلومات استخباراتية دقيقة تم توظيفها من أجل بناء خطة خداع تكتيكي.

وتابع الخبير العسكري أن هذه الخطة شملت عمليات استطلاع ومراقبة لقوات جيش الاحتلال، حيث تم الدفع بعناصر للاشتباك الأولي ثم الانسحاب ضمن منطقة شارع السكة. في حين كان قد تم إعداد منطقة تقتيل استخدمت فيها مجموعة من الحشوات ومخلفات بعض الصواريخ والقنابل الإسرائيلية.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف فايز الدويري المقاومة الاحتلال محور نتساريم غزة

إقرأ أيضاً:

3 حالات يتم فيها استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على عدة حالات يتم من خلالها استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي، حيث نص مشروع القانون على أنه  يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض وذلك في حال ما يأتي:

 إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.

كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويض، بشرط ألا يكون الشخص قد كان محبوسًا أو منفذًا لعقوبة على ذمة قضايا أخرى خلال نفس الفترة أو لفترة أطول.


و يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

1-  إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

مقالات مشابهة

  • كاتس: محور فيلادلفيا سيبقى منطقة عازلة.. هكذا ردت حماس
  • ديفيد بيكهام يكشف الشباب الدائم في سن الخمسين
  • الحميدي: هذا الدوري وهذه النسخة ما فيها شيء يطمن .. فيديو
  • الخبير العسكري معربوني: اليمنيون في جاهزية تامة لمواجهة أي تصعيد
  • بالصور.. عمليات هدم واسعة بالقدس خلال فبراير
  • أمراض خطيرة يشير إليها الشعور الدائم بالبرد
  • مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: لا مبرر لقتل إسرائيل الأطفال في غزة
  • محافظ طوباس: الاحتلال الإسرائيلي جعل الضفة الغربية ساحة عمليات عسكرية
  • 3 حالات يتم فيها استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى
  • رسالة من الحاج إلى المودعين.. هذا ما جاء فيها