قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إن ما قدمته إسرائيل من مرافعات أمام محكمة العدل الدولية؛ لم تكن دفوعا قانونية، بل مراسلات واهية، وكانت إفكا وزورا وبهتانا، كما تمحورت الدفوع القانونية حول فكرة "الدفاع عن النفس".

وتساءل سلامة، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج الشاهد، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، هل محكمة العدل الدولية أخذت بحرف واحد من كلمة الدفاع عن النفس التي ألقاها الدفاع الإسرائيلي؟، الإجابة قطعا ”لا"، لم تأخذ بها، فالاحتلال الإسرائيلي لا يخشى القانون الدولي ولا المجتمع الدولي إطلاقا".

وأضاف أن السياسة تفسد عمل القانون الدولي بنسبة 100%، فالأحكام الخاصة بالعدل الدولية، نهائية، وباتة، وملزمة، ولا يجوز الطعن على محكمة العدل الدولية؛ لأنها المحكمة العليا للأمم المتحدة، ولكن قرارتها تذهب إلى مجلس الأمن لتنفيذها".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إيمن سلامة القانون الدولي إسرائيل محكمة العدل الدولية الاحتلال الاسرائيلي القانون الدولی

إقرأ أيضاً:

مشروع المسطرة الجنائية.. تمكين المحامين من حضور التحقيق الأولي مع المتهمين

زنقة 20 | الرباط

قدم وزير العدل، اليوم الاربعاء 22 يناير 2025، مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

ويأتي هذا المشروع وفق بلاغ لوزارة العدل، في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استناداً إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس، وتماشياً مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأكد الوزير في كلمته أمام اللجنة أن هذا المشروع يجسد رؤية عصرية تستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة الناجعة وحماية الحقوق والحريات. وقال: “إن هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”

و نشرت الوزارة أبرز المحاور والمستجدات التي جاء بها مشروع القانون:

1) تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة:

وضع آليات متطورة لضمان حقوق الدفاع، من بينها تمكين المحامي من حضور التحقيق منذ اللحظة الأولى.

تقنين وتحديث إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري لضمان الشفافية.

ترشيد قرارات الاعتقال الاحتياطي وتقييدها بضوابط صارمة.

2) حماية الضحايا والأحداث:

إقرار تدابير حمائية جديدة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال.

تعزيز العناية بالضحايا من خلال إشراك مكاتب المساعدة الاجتماعية وتوفير الدعم القانوني والنفسي.

3) تطوير آليات مكافحة الجريمة:

استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات، مثل التتبع المالي والاختراق المنظم للعصابات الإجرامية.

تحسين التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

4) تحديث الإجراءات القضائية:

توسيع دائرة الجرائم القابلة للصلح وتبسيط إجراءاتها.

تعزيز الوسائل الإلكترونية لتسريع وتيرة التقاضي وضمان الفعالية.

مقالات مشابهة

  • احذر.. سحب رخصة القيادة 3 أشهر حال عدم تثبيت الملصق الإلكتروني للسيارة
  • إيران تشكك في اختصاص محكمة العدل الدولية بقضية الطائرة الأوكرانية
  • فرنسا تدعو إسرائيل إلى "ضبط النفس" في عملية جنين
  • لماذا لم يطلب وزير العدل ورئيس مجلس النواب تجريد بودريقة من عضوية البرلمان طوال 8 أشهر؟
  • مشروع المسطرة الجنائية.. تمكين المحامين من حضور التحقيق الأولي مع المتهمين
  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بالبرلمان مناقشة المادة 45 من قانون العمل؟
  • وزير العدل: انتهى زمن “العرب “في كركوك!
  • القلقاس والقصب| خبير أثري يجيب: لماذا قدس المصريون عيد الغطاس؟
  • كيف تصدي البرلمان لجرائم المراهنات والقمار الإلكتروني.. مشروع قانون يجيب
  • لماذا زادت إسرائيل من خروقاتها؟