بعد إعادة تأهيلها.. وزير الصحة يفتتح طوارئ مدينة الامام الحسين الطبية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
مايو 1, 2024آخر تحديث: مايو 1, 2024
المستقلة / علي النصر الله / .. افتتح وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي طوارئ مدينة الامام الحسين (عليه السلام) الطبية في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الاربعاء، بعد إعادة تأهيلها وتوسعتها الى 95 سريرا، بحضور المحافظ، ورئيس واعضاء مجلس المحافظة، ومدير عام صحة كربلاء.
وقال الحسناوي على هامش الافتتاح في تصريح لــ (المستقلة) ان “الواقع الصحي في كربلاء المقدسة شهد تطورا ملحوظا في من خلال الخدمة المقدمة للمواطن، كذلك الجهود التي تبذلها الكوادر بمختلف التخصصات”.
واشار الى ان “وزارة الصحة وضمن البرنامج الحكومي تعمل على تطوير المؤسسات الصحية في العراق وافتتاح مشاريع جديدة تخدم المواطن، فضلا عن تأهيل واعمار المستشفيات الموجودة “.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
بعد رد الصحة.. عقوبة الاعتداء على الأطباء في مشروع قانون المسئولية الطبية
تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واقعة تعدي أهالي على الطاقم الطبي، وإحداث تلفيات في أحد قسم الرعاية المركزة بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، تواصل مع الطبيب المعتدى عليه.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة لا تقبل أي تقصير في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى، كما أنها لا تتسامح في التعدي على الطواقم الطبية، والمنشآت الصحية أيا كان وصف ونوع هذا التعدي، مؤكدا أنه جار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تجاه هذه الواقعة، بمعرفة الوزارة.
وتدفع هذه الاعتداءات المستمرة على الأطباء إلى مناداة الكثيرين بسرعة اصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية.
ويتصدى مشروع قانون المسؤولية الطبية لظاهرة الاعتداء المتكرر على الأطقم الطبية بفرض عقوبات رادعة تهدف للحد من هذه الظاهرة.
عقوبات القانون الجديدنصت المادة 24 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أن يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.
ونصت المادة 25 أنه في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفة.