1 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن إصدار البيانات المتكررة لن يضمن للكويت أي حق بشأن حقل آرش/ الدرة المتنازع عليه مع إيران.

وشدد ناصر كنعاني على حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الحقل المشترك على أساس الحقوق التاريخية وسجلات المفاوضات بين الأطراف، مضيفا: كما في السابق، ندعو الكويت إلى التوصل إلى اتفاق مستدام قائم على التعاون الودي والمصالح المشتركة.

وأردف القول، إن إصدار البيانات المتكررة وطرح المزاعم الأحادية لن يخلق أي حقوق للحكومة الكويتية من الناحية القانونية، وننصح سلطات هذا البلد بالامتناع عن تكرار اللجوء إلى الطرق السياسية والإعلامية غير المثمرة بشأن قضية قانونية وفنية خاصة بحقل آرش المشترك.

وأكد أن إيران تراقب دائما التفاعلات الإقليمية إيمانا بمبدأ حسن النية وتطلب من الحكومات الثالثة اتخاذ خطوات نحو التحقيق الموضوعي لمبدأ حسن النية وتعزيز العلاقات والتعاون.

وفي الأربعاء الماضي، شدد بيان كويتي- أردني مشترك صدر بختام زيارة أمير الكويت للأردن، على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

الكويت.. مرسوم هام بشأن اكتساب الأجانب المتواجدين في البلاد للجنسية

أفادت وكالة الأنباء الكويتية بصدور المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، متضمنا 4 مواد.

ونص المرسوم على ألا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة.

وأضاف المرسوم:  على ألا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية، ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية في حالات منها إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

ويجوز سحبها كذلك إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

ونص المرسوم على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية، المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفي عنها، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد، كما يجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية، وذلك وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

ويلغى كل من البند «ثانيا» و«ثالثا» من المادة 5 والمادة 9 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • اجتماع استثنائي اليوم في الكويت لـ«الوزاري الخليجي» بشأن سوريا
  • «الدواء»: إصدار 441 مخالفة بشأن مواد التسويق المتداولة بالسوق منذ بداية العام الجاري
  • المزايا ستبقى.. الكويت توضح بشأن الأشخاص المسحوبة جنسيتهم
  • المالية ترفض طلبات كردية بشأن الرواتب
  • لبنان يقدم شكوى جديدة لمجلس الأمن بشأن خروقات إسرائيل المتكررة
  • الكويت تصدر مرسوما بشأن اكتساب الأجانب الموجودين في البلاد للجنسية
  • الكويت.. مرسوم هام بشأن اكتساب الأجانب المتواجدين في البلاد للجنسية
  • بيان عاجل للحكومة الإيرانية بشأن مفاوضات تحديد مصير سفارتي طهران ودمشق
  • المكسيك تعرب عن دعم بنما في نزاعها مع ترامب بشأن ملكية قناتها
  • مستشار خامنئي: إيران مستعدة للتفاوض بشأن البرنامج النووي