أمين الفتوى: التعدد ليس الأصل في الزواج
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
ردا على استفسار متصل حول «هل الأصل في الزواج التعدد أم الإفراد؟»، أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنه وفقا لأحكام الشرع فإنَّ الأولى هو الإفراد وليس التعدد.
وقال «كمال»، خلال حواره ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «الأصل في الزواج الإفراد وليس التعدد»، مستشهداً بأن قوله تعالى في الآية الكريمة: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً)، المقصود به الإباحة ولكنه ليس الأصل.
وأضاف: «ليس في الآية دليل واضح وصريح عن التعدد، ايه علاقة اليتامى بتعدد الزوجات، فسبب نزول الآية هو المعين على الفهم، فسبب نزولها أن ابن اخت السيدة عائشة سألها عن معنى الآية، قالت له إن الآية مقصود بها اليتيمة تكون في رعاية من يقوم برعايتها وعندها مال فمن يرعاها يعجبه مالها وجمالها فيتزوجها دون أن يعطيها الصداق، ولا يعطيها حقها فهذه الآية خطاب من الله للأوصياء على اليتامي، لو مش هتعمل كده تزوج غيرها».
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «بعض علماء الفقه قالوا إنَّ الأصل في الزواج هو الاكتفاء بواحدة فقط، إنما تعدد الزوجات جاء على خلاف الأصل، موضحاً: «بعض العلماء قالوا يُستحب ألا يزيد الرجل على زوجة واحدة إن حصل بها الإعفاف، حتى لا يقع في الحرام».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعدد تعدد الزوجات أحكام الزواج فقه الزواج
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: لا يجوز استخدام الأحاديث الضعيفة في إصدار الأحكام الفقهية
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحديث «كل قرض جر نفعًا فهو ربا»، ليس صحيحًا منسوبًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن هذا الحديث لا يجوز الاستناد إليه في مسائل الفقه الإسلامي.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، أن هذه القاعدة فقهية وليست حديثًا نبويًا، ورغم انتشاره بين بعض الناس، لكن ضعف العلماء والفقهاء هذا الحديث، خلال محركات البحث وفي مؤلفاتهم، ومن حرم من المشايخ معاملات البنوك بالاستناد لهذا الحديث يجب أن يعلموا أنه ليس صحيحًا.
الأحاديث الضعيفة لا يجب استخدامها في إصدار أحكام فقهيةوتابع: «إذا كان الحديث ضعيفًا، فهذا يعني أنه لا يمكن استخدامه في إصدار أحكاما فقهية، ولكن هناك قاعدة فقهية صحيحة تُطبق في حالة القروض بين الأفراد، حيث يُعتبر أخذ فائدة أو نفع إضافي على القرض ربا محرمًا، أما في حالة البنوك، فإن المعاملات تختلف».
وأشار إلى أن البنك هو مؤسسة اعتبارية لا تمتلك الأموال بشكل شخصي، بل هي تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين، والبنوك لا تملك الأموال التي تقدمها كقروض، بل هي أموال المستثمرين والمودعين، وبالتالي لا تجري عليها الأحكام نفسها التي تُطبق على القروض بين الأفراد.
واختتم: «إن الربا يُحكم عليه في المعاملات بين الأشخاص الطبيعيين، أما المؤسسات المالية فهي لا تُحاكم بنفس الطريقة، لكن في حال استغلال الحاجة بين الأفراد، مثلما يحدث بين شخصين، فإن هذا يُعتبر استغلالًا محرمًا».