الترقية لـ«الأكفأ».. رئيس اتحاد عمال مصر يوضح ملامح قانون العمل الجديد| فيديو
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تحدث محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، عن ملامح قانون العمل الجديد، قائلا: سيسهم في تحقيق التوازن والأمان الوظيفي للعامل وصاحب العمل، متابعا: القانون يحقق سياسة عامة لكل اللوائح، وتختلف من شركة لأخرى.
وأضاف "محمد جبران" خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الإنتاجية ومعيار الكفاءة من أهم قواعد الترقية في الشركة، وذلك وفقا لقانون العمل الجديد، متابعا: أتمنى أن يتم الانتهاء من القانون خلال 3 أشهر، لكي نستفاد منه.
وأوضح أن القانون سيتيح للعامل مرتبًا عادلا وتأمينات اجتماعية وتأمينا طبيا، متابعًا: القانون يشمل القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن القانون الجديد لن يكون بحاجة إلى استمارة 6، ووجود مكافأة نهاية خدمة.
ولفت إلى أن الدولة المصرية تمتلك قوة عاملة شابة، متابعا: وزارة العمل أطلقت مشروعا مهنيا لتدريب مليون عامل في العام الواحد؛ لتطوير منظومة التدريب وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم للتعامل مع سوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد عمال مصر قانون العمل قانون العمل الجديد وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات نقضاء الدعوى الجنائية، إذ جاءت ضمن الضوابط التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي بمواد مشروع القانون.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وفي انتظار إقراره نهائيا.
وتنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
انقضاء الدعوى الجنائيةتنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى
الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷ ، ۱۲۶ ، ۱۲۷،
١٦١ مكرراً، ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۳۰۹ مكرراً، ۳۰۹ مكرراً (أ) والجرائم
المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانونا لعقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
انقضاء الدعوى الجنائيةلا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب.
تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.