عروس أمام محكمة الأسرة: «بيسبني لوحدي ويبات عند أمه بالأيام»
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
بيسبني ويروح يبات عند أمه بالأيام.. كلمات جاءت على لسان عروس لم تكمل شهرها الثالث من الزواج، إذ شهدت محكمة الأسرة بزنانيري إقامة دعوى خلع من فتاة عشرينية تدعي «نهى»، تطالب فيها خلع زوجها، مبررة طلبها: «مش بيحبني وهاجرني ودايما قاعد عند أمه».
قالت الفتاة المتضررة في دعواها: «ارتبط منذ 3 أشهر فقط بزوجي الذي يكبرني بـ7 سنوات، بعد ترشيحي له من قبل بعض المعارف واتخطبنا لمدة 6 شهور لم ألاحظ فيهم أي شيء غريب، لكنه كان مرتبط بوالدته فالطبيعي ولم أشكوا من ذلك ولكن الأحداث كانت تمر طبيعيا، وعند تجهيز مسكن الزوجية كان تدخل الأم غير طبيعي في اختيار الأثاث وألوان الحوائط، وعند شكواي لعائلتي، ترد والدتي وتقول لي «أم وفرحانة بابنها الوحيد، كبري وأكسبيها لصالحك وهي فرحانة بزواجكما».
وأضافت: «عقب زواجي بأسابيع قليلة، فرحتي لم تكتمل بتدخل حماتي الملحوظ في حياتي فهي التي تختار الطعام اليومي لنا ومتحكمة في طلبات البيت من شراء وغيرها من الأمور المنزلية الخاصة، وتدخلها في الكبيرة والصغيرة تعبني نفسيا فطلبت منها الابتعاد عن حياتي الخاصة، فما كان لزوجي إلا أن تركني وذهب للإقامة عندها بالأيام وأنا عروسة وسابني أنام لوحدي».
وتابعت الفتاة في دعواها: «حاولت إقناع زوجي بضرورة التغير في معاملته لكنه لم يبدي أي استجابة، لذا لم يكن أمامي سبيلًا سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة لطلب الخلع بعد رفضه إنهاء هذه العلاقة بالطلاق، وأقمت دعوى قضائيه ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن».
اقرأ أيضاًزوجة فى دعوى خلع أمام محكمة الأسرة: «زوجي بيحب على نفسه وكل يوم مع واحدة»
زوج أمام محكمة الأسرة: «زوجتي ضربتني وطردتني من منزل الزوجية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دعوي خلع دعوي طلاق للضرر قانون الأحوال الشخصية قضايا الأسرة محكمة محكمة الأسرة محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على إجراءات الاستشكال أمام محكمة الجنايات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته المنعقدة الآن على المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةتتضمنت هذه المواد وفق مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، والأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ.
ووافق المجلس على نص المادة 474 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها « كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها».
نص المادة 475 من مشروع قانونكما وافق المجلس على نص المادة 475 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: «يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع».
ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
ووافق المجلس على نص المادة 476 مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.
ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
ووافق المجلس على المادة 477 وتنص: «إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون».
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ووافق المجلس على المادة (478)بإنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.