إعادة تشغيل قسم الطوارئ والولادة والعمليات بمستشفى الأمل بخان يونس
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
وكمرحلة أولى تم تشغيل قسم الطوارئ والولادة وأقسام العمليات في انتظار ترميم عدد من الأقسام.
1/5/2024مقاطع حول هذه القصةبسبب الاقتحامات المتكررة.. دمار هائل يطال مجمع ناصر الطبي بغزةplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 31 seconds 02:31معاناة العمال الفلسطينيين في يومهم العالميplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 49 seconds 01:49شرطة نيويورك تقتحم حرم جامعة كولومبيا وتوقف عددا من المشاركين في الاعتصامplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 59 seconds 01:59أصوات من غزة.. معاناة السكان من مياه الصرف الصحي وتكدس النفاياتplay-arrowمدة الفيديو 03 minutes 07 seconds 03:07تصاعد الاحتجاجات الداعية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة في الجامعات الأميركيةplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 30 seconds 02:30غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في مخيم الشابورة بغزةplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 30 seconds 01:30غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في مخيم الشابورة وسط مدينة رفحplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 43 seconds 01:43من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+
تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلاميةالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
التصالح في جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة .. بالقانون
حدّد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الحالة التي يتم فيها التصالح في جريمة تشغيل محل بدون ترخيص.
ونص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.