تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة لخطة التنفيذ بشكل دوري بالجيزة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة لخطة التنفيذ بشكل دوري بالجيزة، تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن الإجراءات المتخذة لتنفيذ تكليفات الدولة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة لخطة التنفيذ بشكل دوري بالجيزة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن الإجراءات المتخذة لتنفيذ تكليفات الدولة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة القطاعات مشدداً عليهم وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالمتابعة الدورية للحفاظ على قيم إستهلاك متوازنة على مدار اليوم وتوجيه الحملات للتأكد من سريان القرارات وإلتزام المنشأت بها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة لخطة التنفيذ بشكل دوري بالجيزة وتم نقلها من بوابة الفجر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. أبرزها عدم حضور محامى بالتحقيقات وحالات بطلان إجراءات المحاكمة
عادة ما يقع علي أذاننا في المحاكمات الجنائية مصطلح بطلان إجراءات المحاكمة، وغالبًا ما نسمعه في الدفوع التي يقدمها المحامون بمرافعاتهم بالقضايا، ولا نعرف معني المصطلح أو أسبابه أو ضوابطه، إلا أن قانون الإجراءات الجنائية أوضح كافة التفاصيل الخاصة بهذا المصطلح، وحدد عدة حالات يترتب عليها بطلان الإجراءات، فحددت المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية أن يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.
ونصت المادة 332 على أنه إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب.
ونصت المادة 333 على أنه في غير الأحوال المشار إليه في المادة السابقة، يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.
أما في مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحاً، إذا لم يعترض عليه المتهم، ولو لم يحضر معه محام في الجلسة، يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.
ونصت المادة 334 على أنه إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف، أو استيفاء أي نقص وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.
ونصت المادة 335 على أنه يجوز للقاضي أن يصحح ولو من تلقاء نفسه، كل إجراء يتبين له بطلانه، كما نصت المادة 336 على أنه إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة، ولزوم إعادته متى أمكن ذلك.
فيما نصت المادة 337 على أنه إذا وقع خطأ مادى في حكم أو في أمر صادر من قاضى التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليف الخصوم بالحضور.
ويقضى بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم ويؤشر بالأمر الذى يصدر على هامش الحكم أو الأمر.
مشاركة