حبس 6 أشهر وتعويض 10 آلاف جنيه للمتهمة بسب وقذف زوجين بقنا
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قضت الدائرة الابتدائية الثانية"جنح" بمحكمة قنا الاقتصادية، حبس سيدة لمدة 6 أشهر، وتعويض مالى بقيمة 10 آلاف جنيه، وكفالة مالية قيمتها 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتاً، فى التهمة الموجهة إليها بسب وقذف زوجين بعبارات مسيئة من خلال تطبيق " واتس آب".
تعود وقائع القضية، إلى سبتمبر 2023 ، عندما تقدم زوجين ببلاغ ضد سيدة، يتضرران فيه، من إرسال المتهمة رسائل مسيئة وخادشة للحياء، عبر تطبيق " واتس آب" لزوج عن زوجته، ما أساء لسمعة الزوجة.
محافظ قنا يعلن موافقة الرئيس السيسي بإنشاء مستشفى مركزي جديد بقوص حرائق في 3 منازل.. ضبط 10 أشخاص في معركة أولاد عمرو بقنا
وجرى فحص تفاصيل البلاغ، من قبل مباحث الانترنت، التى تأكدت من صدق الواقعة وصدق الاتهامات المقدمة من الزوجين، ضد المتهمة، فتم إحالة القضية للمحكمة الاقتصادية، والتى قضت بمعاقبة السيدة المتهمة بالسجن 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، مع تعويض قدره 10 آلاف جنيه للمجنى عليهما.
وأكد الزوجين فى البلاغ المقدم ضد المتهمة، تعرضهما لأضرار أدبية، ناتجة عن استخدام عبارات مسيئة وخادشة للحياء، أساءت لسمعة الزوجة.
يذكر أن قانون العقوبات المصرى، تضمن حوالى 7 مواد قانونية، تعاقب الجرائم الالكترونية والمتعلقة بالسب والقذف، تتباين ما بين عقوبات تقضى بالحبس و أخرى بالغرامة، من أبرزها المادة 166 مكرر والتى نصت على " كل من تسبب عمداً فى إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصال التليفونية، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين الغرامتين".
فيما نصت المادة 106 على " كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار، يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه"، كما نصت المادة 306 مكرر أ على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى"، على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة لتكرار ما حدث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا الأقتصادية واتس اب الزوجين الحبس آلاف جنیه لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
غرامة 5 آلاف جنيه لصالح رئيس اتحاد السباحة ودعوى بـ 10 ملايين جنيه
غرمت محكمة جنح أكتوبر رؤوف نور، المرشح السابق لانتخابات اتحاد السباحة 5000 جنيه لصالح ياسر ادريس رئيس اتحاد السباحة المصري رئيس اللجنة الأوليمبية كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وذلك في اتهامه بالبلاغ الكاذب.
وقال محمد الأسيوطي المستشار القانوني للجنة الأوليمبية، دفاع ياسر ادريس المدعي بأن هذا الحكم عنوان للحقيقة، ويفتح الباب قانونيا للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق برئيس اتحاد السباحة جراء هذا الاتهام الكاذب، مؤكدا أنه سيمضي قدما للمطالبة بتعويض قدره 10 ملايين جنيه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حق موكله، حيث إن من يحاول التلاعب بالقانون ومخالفته، سيواجه مصيره المحتوم والمقرر قانونا.
وترجع وقائع الجنحة المقيدة ضد رؤوف نور الذي كان مرشحا على مقعد رئيس الاتحاد المصري للسباحة، عندما أقام دعوى بمجلس الدولة ضد المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري السباحة الحالي ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بغرض استبعاده من الانتخابات حينذاك مدعيا فيها بإدعاءات كاذبة وصدر حكم محكمة مجلس الدولة في تلك الدعوى برفض الشق العاجل باستبعاد المهندس ياسر إدريس مما حدا بالأخير لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد رؤوف نور بشأن جريمة البلاغ الكاذب والذى أقرتها محكمة جنح الشيخ زايد في حكمها بثبوت جريمة البلاغ الكاذب في حق رؤوف نور وبناء على ذلك أمرت بتغريم المتهم خمسه آلاف جنيه و إحالة الدعوى المدنية المختصة.