70 عاما على أول عُملة وطنية.. موعد طرح الـ 20 و50 جنيها الفضية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة من فئات الخمسين جنيها والعشرين جنيها، بمُناسبة مُرور 70 عاما على أول عُملة وطنية مُتداولة من إنتاج مصلحة الخزانة وسك العملة.
كما جرت الموافقة في السياق ذاته، على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، بسكِ عُملات مُتداولة من فئات الجنيه الواحد، ونصف الجنيه بالمناسبة المشار إليها، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري للموافقة على إصدار هذه العُملات.
ويتم سك العملات المعدنية بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة التابعة لوزارة المالية وتكون لفئات معدنية نصف جنيه أو جنيه، لعدد من الشخصيات الوطنية المشهورة والأحداث التاريخية المصرية.
قال الخبير المصرفي محمد بدرا ، إن إصدار عملات فضة تذكارية يعتبر فكرة جيدة، حيث تمثل وسيلة للتذكار والادخار في نفس الوقت على سبيل المثال، كانت هناك في السابق عملات فضية بقيمة 10 و 20 قروش، وبمرور الزمن أصبحت تُباع بقيمة ادخارية جيدة.
وأشار إلى أن فكرة طرح عملات تذكارية لم تكن جديدة، حيث قامت الحكومة بإصدار عملات أخرى عند افتتاح قناة السويس، لكنها لم تكن فضية.
وأوضح أن تلك العملات لم تكن مُخصصة للتداول بين المواطنين، بل كانت للتذكار فقط.
وقبل ايام نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2024، والذي جاء في مادته الأولى، الترخيص لوزير المالية بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة المائة جنيه، بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاء هيئة النيابة الإدارية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بشأن نظام النقود في مصر، وعلى قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
تطور النقود عبر العقودونرصد لكم أبرز أشكال العملات المصرية المتنوعة منذ بداية إصدارها في 1917 وحتى الوقت الحالي التي اختلف حجمها وأشكالها على مدار العقود، حتى وصلت إلى شكلها الحالي الذي يضم العملات البلاستيكية.
وصدر مرسوم 1834 ينص على إصدار عملة مصرية مكونة من الذهب والفضة، وحينها أصبح سك النقود المعدنية، رسميًا في شكل ريالات ثم تطور إلى الجنيه، وحُدِدت أسعار الصرف بقوة القانون بالنسبة للعملات الأجنبية المقبولة في تسوية المعاملات الداخلية، كما أدت التقلبات في قيمة الفضة واعتماد معيار الذهب من جانب معظم الشركاء التجاريين لمصر وبخاصة المملكة المتحدة إلى تطبيق معيار الذهب على أساس الأمر الواقع، وذلك بعد ما يقارب الثلاثين عامًا من تطبيق نظام المعدنين.
وظلت العملات الذهبية وسيلة التعامل للجمهور حتى عام 1898 عندما أُنشئ البنك الأهلي المصري، ومنحته الحكومة امتياز إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهبٍ لمدة 50 عامًا، كما بدأ في إصدار أوراق النقد لأول مرةٍ في 3 أبريل عام 1899.
في يوليو 1960، صدر قانون ينص على قيام البنك المركزي بإصدار العملات المصرية وتم ادخال تعديلات على شكلها، وتم إنشار دار لطباعة النقد بدلًا من طباعتها في الخارج، وفى ظل الاحتياج المتزايد لأوراق النقد بغرض تسهيل المعاملات الناتجة عن نمو النشاط الاقتصادي خاصةً عقب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي، أصدر البنك المركزي المصري فئات نقديةً كبيرةً هي 200 و100 و50 و20 جنيه مصري؛ حيث أصدر فئة الـ 20 جنيه في مايو 1977 وفئة الـ 100 جنيه في مايو 1979 وفئة الـ 50 جنيه في مارس 1993 وفئة الـ 200 جنيه في مايو 2007 في عام 2022 فئة الـ10 جنيه من مادة البوليمير وفي عام 2023 تم اصدار فئة الـ 20 جنيه من البوليمر.
عقوبة رفض التعامل بالنقود البلاستيكيةونصت المادة 377 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة".
عقوبة الكتابة والتدوين على العملات الورقية الرسمية للدولةونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن يتم تحديد سعر البيع داخل مصر للقطعة الواحدة من العملة التذكارية فئة المائة جنيه من الفضة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بسعر 2050 جنيها، ويعمل بهذا القرار من اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المالية عملات تذكارية عملات سك العملة العملة النقود العملات العملات المصرية عملات تذکاریة البنک المرکزی إصدار عملات عاما على جنیه فی فئة الـ
إقرأ أيضاً:
بدء إصدار تأشيرات الحج 2025.. وغرامة 3 ملايين جنيه لشركات السياحة المخالفة
مع اقتراب موسم الحج 2025، بدأت الاستعدادات على قدم وساق لهذه الفريضة، حيث انطلقت عملية إصدار تأشيرات الحج المباشر 2025، وهي إحدى المبادرات المستحدثة من قبل وزارة السياحة والآثار، والتي تتميز بعدم وجود قيود أو شروط محددة للراغبين في أداء المناسك.
ونظم القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش.
ونصت المادة "2" من القانون على أن توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج".
ونص القانون على أنه تتولى الجهة المختصة "الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية" إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
وأوجبت المادة "11" أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ومنح القانون الجهة المختصة بشئؤن الحج بوزارة الداخلية الجهات المنظمة للحج وهى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن وجهات بهيئات الدولة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.
ووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.