بعد قرار الحكومة الأخير.. غرامة كبيرة تنتظر من يرفض التعامل بهذه النقود
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبات رفض التعامل بالعملات الخاصة بالبلاد حتى لا يقع أحد ضحية جهله بالعقوبات، وذلك تزامنا مع موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لوزير المالية بإصدار عُملات تذكارية غير متداولة من الفضة، من فئات الخمسين جنيهاً، والعشرين جنيهاً، وذلك بمُناسبة مُرور 70 عاماً على أول عُملة وطنية مُتداولة من إنتاج مصلحة الخزانة وسك العملة فيما يلى:
عقوبة رفض التعامل بالنقود البلاستيكية
نصت المادة 377 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة".
ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقد بأي صورة من الصور”.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر أصحاب شركات السياحة المخالفة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن ضرورة وضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة.
وأكد النائب أن هذه التأشيرات أصبحت وسيلة تستغلها شركات السياحة لبيع الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج مخالفة للقوانين المصرية.
كما طالب بالإغلاق الفوري لهذه الشركات وتقديم مرتكبي هذه المخالفات إلى المحاكمات الجنائية العاجلة، إلى جانب منع سفر أي مواطن مصري إلى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج إذا كان يحمل تأشيرات خاصة عن طريق شركات السياحة، لضمان عدم تكرار مأساة موسم الحج الماضي.
وأكد النائب أن تدخل الحكومة أصبح ضروريا لإيجاد حلول عاجلة، خاصة أن بعض المناطق مثل العزيزية الشمالية والجنوبية في مكة كانت شاهدة على معاناة المصريين، الذين وقعوا ضحية لتعاقدات وهمية مع شركات وسماسرة قدموا رحلات الحج على أساس أنها رسمية.
من جانبه، أشار القانون رقم 84 لسنة 2022 الخاص بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج إلى عقوبات مشددة ضد المخالفين، حيث تنص المادة 21 على فرض غرامة تتراوح بين مليون إلى ثلاثة ملايين جنيه على كل من نفذ رحلات حج بالمخالفة لأحكام القانون، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
كما نصت المادة 22 على فرض غرامة بين مليون إلى خمسة ملايين جنيه على الشركات الناقلة المخالفة لالتزام الربط الإلكتروني مع البوابة المصرية، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.