يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبات رفض التعامل بالعملات الخاصة بالبلاد حتى لا يقع أحد ضحية جهله بالعقوبات، وذلك تزامنا مع موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لوزير المالية بإصدار عُملات تذكارية غير متداولة من الفضة، من فئات الخمسين جنيهاً، والعشرين جنيهاً، وذلك بمُناسبة مُرور 70 عاماً على أول عُملة وطنية مُتداولة من إنتاج مصلحة الخزانة وسك العملة فيما يلى:

 

عقوبة رفض التعامل بالنقود البلاستيكية 

نصت المادة 377 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة".


 

عقوبة الكتابة والتدوين على العملات الورقية الرسمية للدولة

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقد بأي صورة من الصور”.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

غرامة 5 آلاف جنيه لصالح رئيس اتحاد السباحة ودعوى بـ 10 ملايين جنيه

غرمت محكمة جنح أكتوبر رؤوف نور، المرشح السابق لانتخابات اتحاد السباحة 5000 جنيه لصالح ياسر ادريس رئيس اتحاد السباحة المصري رئيس اللجنة الأوليمبية كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وذلك في اتهامه بالبلاغ الكاذب. 

وقال محمد الأسيوطي المستشار القانوني للجنة الأوليمبية، دفاع ياسر ادريس المدعي بأن هذا الحكم عنوان للحقيقة، ويفتح الباب قانونيا للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق برئيس اتحاد السباحة جراء هذا الاتهام الكاذب، مؤكدا أنه سيمضي قدما للمطالبة بتعويض قدره 10 ملايين جنيه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حق موكله، حيث إن من يحاول التلاعب بالقانون ومخالفته، سيواجه مصيره المحتوم والمقرر قانونا.

 وترجع وقائع الجنحة المقيدة ضد رؤوف نور الذي كان مرشحا على مقعد رئيس الاتحاد المصري للسباحة، عندما أقام دعوى بمجلس الدولة ضد المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري السباحة الحالي ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بغرض استبعاده من الانتخابات حينذاك مدعيا فيها بإدعاءات كاذبة وصدر حكم محكمة مجلس الدولة في تلك الدعوى برفض الشق العاجل باستبعاد المهندس ياسر إدريس مما حدا بالأخير لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد رؤوف نور بشأن جريمة البلاغ الكاذب والذى أقرتها محكمة جنح الشيخ زايد في حكمها بثبوت جريمة البلاغ الكاذب في حق رؤوف نور وبناء على ذلك أمرت بتغريم المتهم خمسه آلاف جنيه و إحالة الدعوى المدنية المختصة.

مقالات مشابهة

  • مبيعات البنك المركزي العراقي من الحوالات الخارجية تتجاوز 97%
  • اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه
  • 118.7 مليار جنيه صافي أرباح البنك المركزي بنهاية ديسمبر 2024
  • غرامة 5 آلاف جنيه لصالح رئيس اتحاد السباحة ودعوى بـ 10 ملايين جنيه
  • حوالات البنك المركزي العراقي تتجاوز 96% في مزاد اليوم
  • غرامة 100 جنيه إسترليني تنتظر البريطانيين.. من المستهدف؟
  • البنك المركزي يسحب 533.050 مليار جنيه سيولة عبر عطاء السوق المفتوحة
  • عطاءات السوق المفتوحة في البنك المركزي تجذب فائض سيولة بقيمة 533 مليار جنيه
  • محافظ البنك المركزي يعلن قرب إطلاق مبادرة كبيرة لتمويل المشاريع الصناعية
  • البنك المركزي العراقي.. مبيعات العملة تقترب من 300 مليون دولار