مياه بني سويف تكرم العامل المثالي و الطالب المثالي بمناسبة عيد العمال
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
إحتفلت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف برئاسة المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بعيد العمال و تكريم العامل المثالي و الطلاب المثاليين بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، لما بذلوه من جهد وعطاء و إتقان و إخلاص في العمل، و تأدية عملهم على أكمل وجه غير مقصرين فيه، تقديرا و عرفانا وإيمانا من الشركة برفع الروح المعنوية لجميع العاملين بالشركة، بحضور قيادات و العاملين بالشركة.
و بدأت الحفل بالسلام الجمهوري ثم تلاوة القرآن الكريم ثم ألقت رئيس مجلس الإدارة كلمة عن دور العمال الهام في تنمية المجتمعات والتي تعتمد على الأيدي البشرية العاملة فهم أساس بناء وتعمير المجتمع، و بناء وطن مزدهر ورسم مستقبل مشرق، مضيفة أن دور العمال العظيم وعملهم بجد وإجتهاد وعدم تقصيرهم جعل الدولة تُخصص لهم يوم واحد في العام ليكون عيدًا لهم، ويكون تقديرًا واحترامًا وشكر لجهودهم وتعبهم، وأن الهدف من العمل ليس إتمام العمل والانتهاء منه فقط بل أن يُخلص العمال في عملهم ويتقنونه.
وتناول الحفل بعض الفقرات المتنوعة و عرض كلمات تشجيعية من بعض قيادات الشركة، وفي الختام قدمت المهندسة دينا، شهادات تقدير للعمال المثاليين علي مستوي الشركة و الطلاب المثالين بمدرسة مياه بني سويف تقديرا لجهودهم وتميزهم في العمل و الدراسة، متمنين لهم دوام التوفيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار بني سويف بني سويف محافظة بني سويف
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العمل
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على المادة 4 والتي تحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
ووافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العملوتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.