المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
بات ضروريا التأكيد على اهتمام القيادة السياسية بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، وقد تضمن الدستور المصرى النص فى مادتة رقم(81) على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالا لمبادئ المساواه والعدالة وتكفل الفرص.
وفى ذات السياق ونفاذا لأحكام الدستور صدر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم ( 10) لسنة 2018 ، وتضمن فى مادتة الثانية المقصود بالشخص ذى الإعاقة، وتضمن فى مادتة الثالثة تعريف القزامة وتضمن فى ذات المادة بأن للأقزام كافة الحقوق المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة.
وفى ذات السياق أيضا دعونا نؤكد على أنة بات ضروريا وجود حماية تشريعية للأقزام بموجب قانون مستقل تنفيذا للمغايرة التشريعية بين المقصود بالشخص ذى الإعاقة، والقزم وتنفيذا للدستور الذى تضمن النص على حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ، وإذا كان ضروريا وضعهما فى قانون واحد هو القانون رقم (10) لسنة 2018 يجب من وجهة نظرنا أن يكون عنوان القانون هو قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، وأن تتضمن نصوص القانون هذة المغايرة فى الحماية التشريعية لكل من الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام على حدة ، سيما أن القزامة قد تكون بعيدة عن وجود ثمة سبب طبى يجعلها تتساوى مع الشخص ذى الإعاقة، ومن ناحية أخرى فهذه الفئة من المجتمع يوجد لدى غالبية كبيرة منهم المقدرة على العمل بكامل طاقتهم ولديهم القدرة على الإبداع.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر 16 حكما حديثا للمحكمة الدستورية العليا
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد أحكام المحكمة الدستورية العليا في 16 دعوى دستورية، بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 ديسمبر، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، فيما فصلت في 7 دعاوى داخل غرفة المشورة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم والمستشار الدكتور عماد النجار والدكتور المستشار طارق عبد الجواد شبل، وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد الرزاز ومحمد أيمن وبحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت في هذه الجلسة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وفي الحكم ذاته قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 1 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968، في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، التي تفرض على استهلاك الكهرباء، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة ( 53 ) من الدستور.
احكام الدستورية
الدستورية
تابع احكام الدستورية
حكم الدستورية
حكم دستورية
مشاركة