السجن لربة منزل لاتهامها بتعاطي الهيروين بالبساتين
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار طارق ابو عيده ، بمعاقبة المتهمة "هبة .س" بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمها مبلغ 10 آلاف جنية لاتهامها بالتعاطي في الهيروين المخدر بالبساتين كما قضت المحكمة ببراءة 3 متهمين آخرين عما أسند إليهم من اتهام .
وذكر قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة بأن كلا من حسب ترتيبهم بأمر الإحالة "هبة .
بأنهم بدائرة قسم البساتين بمحافظة القاهرة حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش و3 طلقات مما تستعمل بالسلاح الناري على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة البساتين ورود معلومة مفادها قيام المتهمة بإحراز كمية من المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا سيما جوهر الهيروين المخدر وبالكشف الجنائي عليها تبين أنها مطلوبة للتنفيذ عليها في القضية رقم ١٩٣٠١ لسنة ٢٠٢٢ جنايات البساتين المقيدة برقم ٢٢٣٦ لسنة ۲۰۲۲ كلي حلوان و الصادر ضدها فيها حكما غيابيا بالسجن المؤبد ( مخدرات) فتوجه إلى حيث أيقن تواجدها و أبصرها ممسكة بكيس نقود حريمي وبمواجهتها بالحكم الغيابي الصادر ضدها أقرت به و اقدم بضبط الكيس من يدها و بفضه تبين أن بداخله عدد ١٥ لفافة بلاستيكية بداخل كل منها كمية من جوهر الهيروين المخدر، وكذا عثر على ميزان حساس، وبمواجهتها بالمضبوطات أقرت بإحرازها لها .
واكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها أخذت المتهمة بقسط من الرأفة بمقتضى السلطة المخولة إليها بموجب المادة ۱۷ من قانون العقوبات بأن جعلت التهمة هي التعاطي وليس الاتجار بتعديل القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«الحد الأدنى 1500 جنيه».. بدء تطبيق قرار مدبولي بشأن إعانات الطوارئ للعمال
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 4 «مكرر ب» الصادر بتاريخ 27 يناير 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 249 لسنة 2025، بشأن إعانات طوارئ العمال، الذي استند فيه إلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، والقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002، وعلى ما عرضه وزير العمل ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
نص المادة الأولى من القراريستبدل بنص البند (5) من المادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليها النص الآتي: يكون الصرف بواقع (100) من الأجر الأساسي المؤمن عليه للعامل وبحد أدنى 1500 جنيه مصري شهريا.
نص المادة الثانيةينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
سداد المستحقات المالية المقررة بخصوص المساحةكما نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخصيص مساحة 101 فدان تعادل 426 ألفا و494 مترا مربعا، المبينة حدودها وأبعادها باللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح محافظة الإسماعيلية، بالمجان لاستخدامها في المشروعات التنموية المختلفة، وذلك نقلا من أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن، وبمراعاة القواعد والضوابط الواردة بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022 المشار إليه.
وتضمن القرار أن تحل محافظة الإسماعيلية محل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في سداد المستحقات المالية المقررة بشأن المساحة موضوع القرار بمقتضى أحكام قضائية نهائية، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره.