متى تصل عقوبة السرقة إلى السجن المؤبد؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
عاقب قانون كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق، حيث لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارًا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الواردة بقانون العقوبات كالآتي:
المادة 313
يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
(الأول) أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.
(الثاني) أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
(الثالث) أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
(الرابع) أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
(الخامس) أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
المادة 314
يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
المادة 315
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
(أولًا) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
(ثانيًا) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
(ثالثًا) إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
المادة 316
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
المادة 316 مكرر
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.
المادة 316 مكرر ثالثًا
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
(أولًا) على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
(ثانيًا) على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
(ثالثًا) على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
المادة 316 مكرر ثانيًا (ب)
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال في شبكات الاتصالات المرخص بها أو في بنيتها الأساسية أو في خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 316 مكرر رابعًا
يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع أثناء الغارات الجوية.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا توافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.
فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة السجن المؤبد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العقوبات السجن المؤبد عقوبة السجن عقوبة السرقة شبكات الاتصالات
إقرأ أيضاً:
بتهمة استعراض القوة.. 15 متهما يواجهون عقوبة الحبس سنة
أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، 15 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل الطفل أحمد أيمن إثر معركة مسلحة بين عائلتين في المنيب بالجيزة.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 17621 لسنة 2024، جنايات قسم الجيزة، والمُقيدة برقم 5595 لسنة 2024، كُلي جنوب الجيزة، أن المتهمين «محمد. ع»، و«حاتم. ع»، و«إبراهيم»، و«محمود. ز»، و «زكريا. م»، و«عبد الجبار. م»، و «عصام. م»، و «أحمد.ح»، و«فوزي. أ»، و«كرم. ر»، و«نصرة. ر»، و«سيد. ر»، و«عبد الله. س»، و«ياسر. ر»، و«يحيى. ي»، قتلوا الطفل «أحمد أيمن»، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأنهم، إثر خلاف سابق بينهم تشاجروا سويا مستخدمين أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء، فاطلقوا أعيرة نارية وتراشقوا بالحجارة والأسلحة البيضاء، وقام المتهم الثامن بإطلاق عدة أعيرة نارية فاستقر بجسد الطفل محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.
وأسند أمر الإحالة للمتهمين تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف قبل بعضهم البعض وقبل قاطني منطقة المنيب والطفل «أحمد أيمن»، و«حسن. أ»، و«عبد الله. ك»، و«عبد الحليم. ع»، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق أذى مادى بهم والتأثير في إرادتهم وفرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم وتكدير أمنهم وتعريض سلامتهم للخطر حال كونهم أكثر من شخص وحاملين أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين شرعوا في قتل «حسن. أ»، و«عبد الله. ك»، و«عبد الحليم ع»، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأنهم وعلى إثر خلاف سابق فيما بينهم تشاجروا سويا مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء، فقام المتهم الثامن بإطلاق عدة أعيرة نارية فأحدث ما بهم من إصابات قاصدين من ذلك إزهاق روحهم إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج.
عقوبة استعراض القوةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.