إمارة شرق الأردن قسمت إلى ثلاث دوائر إنتخابية وهي البلقاء والكرك وعجلون

يستعد الأردن لخوض غمار الانتخابات النيابية في الـ10 من أيلول/ سبتمبر المقبل، بحلة جديدة وبتحدي لإنجاح مخرجات المنظومة الملكية للتحديث السياسي، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون بمقتضى المادة 34 من الدستور قبل 7 أيام.

اقرأ أيضاً : "المستقلة للانتخاب" تُقر الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2024

ومع التحديث الذي طرأ على قوانين الانتخابات الأردنية وشكل الامتحان الديمقراطي على مدار سنوات نشأة وتطور المملكة، يعود إلى الأذهان قانون الانتخاب الأول للبلاد وعدد الدوائر الإنتخابية قبل مئة عام ونيف.

ووفقا لجريدة الشرق العربي (الجريدة الرسمية لحكومة شرقي الأردن) فإن الانتخابات التشريعية الأولى عقدت في ظل قانون الإنتخاب للمجلس التشريعي عام 1928.

وقالت الجريدة في وثيقة حصلت عليها "رؤيا":

وحسب الوثيقة فإن إمارة شرق الأردن آنذاك قسمت إلى ثلاث دوائر إنتخابية وهي البلقاء والكرك وعجلون، مشيرة إلى أن محافظة البلقاء تنتخب 5 مسلمين على أن يكون اثنين منهم شركسيين وعضوا سادسا مسيحيا.

فيما تنتخب كل من عجلون والكرك 3 أعضاء مسلمين وعضوا مسيحيا.

وأشارت الوثيقة إلى أن محافظة معان عدت وفقا للقانون من مقاطعة الكرك ومحافظة العاصمة وقصبة جرش من مقاطعة البلقاء.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الانتخابات النيابية الانتخابات الاردنية الانتخابات البرلمانية انتخابات

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن تنظيم شعاري إمارة وحُكومة دبي

دبي-«الخليج»:
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (1) لسنة 2025، بشأن تنظيم شعار إمارة دبي وحُكومة دبي.
ونصّ القانون على أن يكون لإمارة دبي شعاراً خاصاً بها، يعكس هويّتها وحضارتها وقِيَمها ومبادئها وتوجُّهاتها، وحدَّد شكل هذا الشعار وفقاً للنّموذجيْن (1) و(2) المُلحقيْن بالقانون، كما نصّ على أن يكون لحُكومة دبي شعاراً خاصاً بها، مُستقى من شعار الإمارة، وحدَّد شكله وفقاً للنّموذجيْن (3) و(4) المُلحقيْن بالقانون.

الصورة


الملكيّة والحماية


ووفقاً للقانون يكون شعار إمارة دبي مُلكاً للإمارة، وشعار الحُكومة ملكاً للحُكومة، ويكون كلاهُما محميّاً بمُوجب هذا القانون والتشريعات السّارية في الإمارة، وتمتد الحماية المُقرّرة بمُوجب هذا القانون إلى الشعار المُلحق بالقانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي، ويُحظر على أي شخص استعماله باعتباره مملوكاً للإمارة.
استعمال شعار إمارة دبي
ونصّ القانون على أن يُستعمل شعار إمارة دبي في الأماكن والمُناسبات والمُحرّرات والأختام العائدة للجهات التي يُحدِّدها رئيس ديوان صاحب السمو حاكم دبي في هذا الشأن، ولا يجوز لأي شخص من غير الدوائر الحُكوميّة والهيئات والمُؤسّسات العامّة، والسُّلطات والمجالس الحُكوميّة، وأي جهة عامّة أخرى تابعة لحُكومة دبي، أن يستعمل شعار إمارة دبي إلا بإذن خاص من رئيس الديوان أو من يُفوّضه، وأن يتم هذا الاستعمال وفقاً للضوابط المُحدَّدة في هذا الإذن.


دليل استعمال الشعار


كما نص القانون على أن يتم استعمال الشعار وفقاً للكيفيّة والاشتراطات والمُواصفات المُحدّدة في الدليل الذي تُعِدُّه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويعتمِدُه سمو رئيس المجلس التنفيذي بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.


الأفعال المحظورة


ووفقاً للقانون، يُحظر على أي شخص استعمال الشعار من غير الجهات الحُكوميّة وغيرها من الجهات المُصرّح لها باستعماله بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت، قبل الحُصول على الإذن المُحدّد في القانون، كما يُحظر استعمال الشعار في أغراض تجاريّة أو بقصد الدِّعاية والإعلان لمُنتجات أو بضائع أو مواد أو أدوات، وكذلك الاعتداء على الشعار بأي صُورة من الصور، أو استعماله بأي شكل يُؤدّي إلى تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته، واستعمال الشعار في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قِيَم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النِّظام العام والآداب العامّة.
ويجب على كُل من عَلِمَ بارتكاب أي شخص لأي من الأفعال المحظورة، إبلاغ السلطة المختصة، والمتمثلة في دائرة الاقتصاد والسِّياحة في دبي والسلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، أو السُّلطات القضائيّة المُختصّة، لتتولى اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بحق مُرتكِبيها.


العُقوبات الجزائيّة


ونصّ القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب بالحبس مُدّة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على خمسُمئة ألف درهم، أو بإحدى هاتيْن العُقوبتيْن، كُل من يعتدي على الشعار بأي صُورة من الصور، أو يستعمله بأي شكل يُؤدّي إلى تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته، أو يستعمل الشعار في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قِيَم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النِّظام العام والآداب العامّة، وتحكُم المحكمة في حال الإدانة بمُصادرة الأدوات والمُعِدّات التي استُخدِمت في ارتكاب الجريمة.
توفيق الأوضاع
وألزم القانون أي شخص يقوم باستعمال الشعار بتاريخ العمل بهذا القانون، من غير الجهات الحُكوميّة أو الجهات التي تم التصريح لها باستعمال الشعار، بما في ذلك الشعار المُلحق بالقانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي، أن يقوم بإزالته وإيقاف استعماله بشكل كامل، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يكُن قد حصل على الإذن الخاص المحدد بموجب القانون.

الشعار السابق


تُطبّق أحكام العقوبات والجزاءات المقررة بموجب هذا القانون على كُل شخص يقوم بارتكاب أي من الأفعال المحظورة الواردة فيه، من خلال استعمال الشعار المُلحق بالقانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي. ويُصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون،

الحلول والإلغاءات
يحل هذا القانون محل القانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (1) لسنة 2025، الذي يُنشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 

الصورة

مقالات مشابهة

  • السايح يتفقد مكتب الإدارة الانتخابية ببنغازي
  • تكريم ولي عهد إمارة الفجيرة خلال كأس العرب للتايكوندو
  • ملف النزاعات الانتخابية يتصدر مباحثات خوري والقوي بطرابلس
  • لا تفعيل للماكينات الانتخابية
  • القوي وخوري يبحثان دور القضاء في الفصل بالمنازعات الانتخابية
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً تنظيم شعار إمارة دبي وحكومة دبي
  • محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن تنظيم شعاري إمارة وحُكومة دبي
  • محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن تنظيم شعار إمارة دبي وحُكومة دبي
  • الشيباني: إذا أرادت اللجنة الاستشارية النجاح فعليها انتهاج نهج البرلمان في إعداد القوانين الانتخابية
  • قرار جديد من محكمة استئناف جنوب الجيزة الابتدائية بنقل بعض الدوائر