وافق مجلس الشيوخ في جلسة سابقة على تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد.


وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء تفعيلًا للمادة (17) مـن الدستور التـي تقضـي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة.


 

وتـم إعـداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الـوعـاء المـالي، وتنظيم المـنـح؛ بهدف تعظيم الاستفادة مـن الـدعم،وصولًا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

 

أهداف مشروع القانون
 

ويهدف مشروع القانون إلى الآتي:


١- تحسين شبكة الأمـان الاجتمـاعي وتوسـعة مظلـة الضـمان الاجتمـاعي.


٢- إحـداث مرونـة فـي ربـط التدخلات الاجتماعية المتكاملـة بالمتغيرات الاقتصادية بمـا يشـمل نسـب الثراء والفقر، ونسـب التضخم.


٣- وذلك بهدف تحقيـق أفضـل حمايـة للأسـر الأفقـر والأقـل دخـلًا؛ وثانيهـا: كفالـة حقـوق الفئات الأولى بالرعايـة وتـوفير أقصى حماية ممكنـة لـهـا كـذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام؛ وثالثهـا: تبنـى مـنهـج الـدعم.


٤- الاستثمار في البشـر وتحسين مؤشرات التنميـة، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فـي صـحة أطفالها.

 

٥- التحقق من تعليم الأطفال وانتظـامهم في العملية الدراسية؛ ورابعهـا المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية

 

٦- تحقيق العدالة الاجتماعية بتبنـي قواعـدالاستهداف وتحديـد مسـتوى الفقـر للأسـرة مـن خـلال معادلـة اختباريـة تقـيس مؤشـرات الفقـر وآليـات.


٧- المساهمة في الانتقـال مـن الـدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة مـن الـدعم النقدي وتنفيذ مشروعات لهـا، لخروجهـا تـدريجيا من الفقر متعـدد الأبعاد، وتحسين مؤشـرات جودة حياتها.


٨- تمكين المرأة المصرية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: برامج الدعم النقدي قانون الضمان الاجتماعي الموحد الضمان الاجتماعي الموحد ضمان الاجتماعي الضمان الاجتماع تحقيق العدالة الاجتماعية قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

البرلمان العراقي يقرّ تعديلاً لقانون الأحوال الشخصية يسمح بزواج القاصرات

أقرّ البرلمان العراقي، الثلاثاء، تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة صياغته لمواجهة انتقادات حقوقيين تحذر من إمكانية فتح الباب أمام تزويج القاصرات. ومع ذلك، أشار نواب إلى أن الجلسة شابتها مشاكل إجرائية، وتعهد بعضهم بتقديم طعون لإلغاء نتائجها.

ونشر مجلس النواب على موقعه الإلكتروني بيانًا جاء فيه: "صوّت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية"، بالإضافة إلى "مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام".

ويسمح التعديل الجديد للعراقيين باختيار تنظيم شؤونهم الأسرية إما وفق أحكام المذهب الشيعي أو السني أو بموجب قانون الأحوال الشخصية الذي تم العمل به منذ عام 1959، والذي كان يُعتبر متقدمًا في مجتمع محافظ ومتعدد الطوائف والأعراق.

وأكد النائب المستقل محمد عبد الأمير عنوز، من محافظة النجف (جنوب)، أن النص الذي أُقرّ يحتفظ بأحكام القانون السابق، والتي تحدد سن الزواج القانوني بـ18 عامًا، أو 15 عامًا بموافقة الولي الشرعي والقاضي. وكان المعارضون للتعديل يخشون في البداية من أن يؤدي إلى حرمان المرأة من مكتسباتها وحقوقها، وفتح الباب أمام تزويج القاصرات من سن التاسعة.


ووفقًا للتعديل، سيكون أمام النواب وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون، بالتعاون مع مجلس الدولة العراقي، أربعة أشهر لتقديم مدونة الأحكام الشرعية للمذهبين السني والشيعي، على أن يتم التصويت عليها لاحقًا.

وقد حذرت منظمة العفو الدولية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من أن التعديلات قد "تفتح الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، والتي غالبًا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال"، بالإضافة إلى "تجريد النساء والفتيات من الحماية في قضايا الطلاق والميراث".

وفي سياق متصل، اعتمد البرلمان العراقي، المعتاد على المساومات السياسية، ثلاثة نصوص تشريعية في جلسة واحدة لتجنب أي عرقلة، مما أثار مشادات داخل القاعة. ومن بين هذه القوانين، تعديل قانون العفو العام، الذي رحّب به حزب "تقدّم"، الذي يمثل الطائفة السنية بشكل رئيسي.

وكتبت النائبة نور نافع الجليحاوي على منصة "إكس": "بدون تصويت.. مجلس النواب يمرر قانونَي تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام"، واصفة ما حدث بـ"المهازل". ويستثني قانون العفو العام المدانين بـ"جرائم إرهابية" تسببت في مقتل شخص أو إصابته بعاهة مستديمة، بالإضافة إلى جرائم تخريب مؤسسات الدولة ومحاربة القوات المسلحة العراقية، وفقًا للنائب عنوز.


غير أن القانون يتيح "إعادة التحقيق والمحاكمة لمن يدّعي بأن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب"، أو بناء على "معلومات من مخبر سري"، وفق قرار قضائي. وأكد النائب عن حزب "تقدّم" طالب المعماري " أن القانون يسمح بـ"إعادة التحقيق والمحاكمة في قضايا المدانين بسبب مخبر سري".

ويستثني القانون أيضًا مرتكبي جرائم الاغتصاب وسفاح القربى والاتجار بالبشر والخطف والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. كما سيُطبّق العفو على المتهمين باختلاس الأموال العامة "في حال تسديدهم المبالغ"، وفقًا للنائب عنوز، في بلد يعاني من انتشار الفساد.

مقالات مشابهة

  • إنذارات وفسخ عقود مع مستشفيات كبرى.. هذا ما أعلنه الضمان الاجتماعي
  • 5 فئات تستهدف «الدعم النقدي».. وحالات تخصم منها القيمة وفقًا للقانون
  • تمرير برلماني جدلي لقانون العفو: مصالحة أم أزمة جديدة؟
  • البرلمان العراقي يقرّ تعديلاً لقانون الأحوال الشخصية يسمح بزواج القاصرات
  • محافظ حفر الباطن يشدد على تبسيط إجراءات خدمات الضمان الاجتماعي
  • الصبيحي : مجزرة الاحالات الى التقاعد المبكر.. قرار غير متّسق مع القانون يا أمانة عمّان!
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. متى يسقط الحق في صرف الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي؟
  • حزب المؤتمر: الإفراج عن 4466 من المحكوم عليهم خطوة في دعم النسيج الاجتماعي
  • بعد موافقة النواب.. متى يبدأ تحصيل الدعم النقدي للمستفيدين الجدد
  • بعد إقراره نهائيا.. عقوبة الاستفادة من الدعم النقدي لغير المستحقين