احتالا على مؤسسة أيتام بأختام مزورة وهذا ما قررته المحكمة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
المحكمة وجدت أن الشخصين قدما أوراقا غير قانونية للحصول على قروض لهما
قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات حبس شخصين لمدة سنة وتضمينهما مبلغا ماليا قيمته 12 ألف دينار بعد ثبوت تقديم كتب مزورة للحصول على قروض من مؤسسة تنمية أموال الأيتام.
اقرأ أيضاً : حبس موظفيْن حكوميين متهمين بتزوير شهاداتيهما الجامعية
وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك، حيث ثبت للمحكمة قيام المدانيْن بتقديم كتب تحمل أختاما وتواقيع مزورة على كتب الاقتطاع المالي الخاص بهما والتي بموجبها يتم سداد أموال المؤسسة وفقا لأحكام القانون.
ووجدت المحكمة أن الشخصين قدما أوراقا غير قانونية للحصول على قروض لهما، وتبين من تحقيقات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن هذه الكتب مزورة وتحمل أختاما غير مشروعة، حيث ثبت للمحكمة استعمال هذه الأوراق والأختام بطريقة غير مشروعة من قبل المدانين، وقررت حبسهما لمدة سنة لكل واحد منهما وغرامة مالية قيمتها ألف دينار بواقع 500 دينار لكل واحد منهما.
وضمنت المحكمة المدان الأول قيمة ما حصل عليه من مبالغ مالية من المؤسسة والبالغة قيمتها 9200 دينار، بينما أعاد المدان الثاني قيمة ما حصل عليه والبالغة نحو 3 آلاف دينار، وذلك بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة صلح جزاء عمان التزوير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الفساد
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل 5 آلاف دينار والحبس حتى 3 أشهر والوضع في المحشر لهذه المخالفات
أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني عبر صفحة طريقي حول المخالفات المترتبة عن عدم صلاحية وثائق المركبة.
وأوضحت المصالح ذاتها أن المخالفات المترتبة تختلف بحسب نوع كل وثيقة من الوثائق اللازمة.
وأكدت الدرك الوطني أنه عدم صلاحية شهادة التأمين تعتبر جنحة تتطلب تحرير محضر، منصوص عليها بالمادة 01 (الأمر رقم 74-15 مؤرخ في 30 جانفي 1974).
ويعاقب عليه القانون وفقا للمادة 190 (الأمر رقم 95 ـ 07 المؤرخ في 25 جانفي 1995 ) بالحبس من 8 أيام الى 3 أشهر وبغرامة من 500 دج الى 4000 دج أواحداهما فقط.
كما أن عدم إجراء المراقبة التقنية الدورية للمركبات تعتبر مخالفة من الدرجة 3 منصوص عليها بالمادة 38 من المرسوم التنفيذي 03-223 المتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها، المعدل والمتـمم.
ويترتب عنه حسب المادة 66/ج 13 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 3000 دج مع الوضع الفوري في المحشر.د-20-1.
في حين عدم تجديد رخصة السياقة في الآجال القانونية، تعتبر مخالفة من الدرجة 4، منصوص عليها بالمادة185 من الـمرسوم التنفيذي رقـم 04-381 الـمعدل والـمتـمم.
ومعاقب عليها بالـمـادة 66/د 20 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000 دج.