السجن 15 سنة لصاحب مكتبة هتك عرض طالبة في الإسكندرية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " ا.م.م" بالسجن المشدد 15 سنة عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة وذلك في اتهامه بخطف بالتحايل والإكراه وهتك عرض طالبة.
السجن 15 سنة لصاحب مكتبة هتك عرض طالبة في الإسكندرية
تعود احداث القضية المقيدة برقم 32779 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة أول يفيد ببلاغ من المجني عليها بقيام المتهم بخطفها بالتحايل بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أن المجني عليها " س.م.ع" طالبة ،كانت تعمل لدي المتهم " ا.م.م" مالك مكتبة، وتركت العمل بتلك المكتبة لأداء اختبارات نصف العام، وفي ليله حدوث الواقعة هاتفها المتهم واستدرجها للحضور لتلك المكتبة لترتيب بعض الأغراض بها تمهيدا لعودتها للعمل،وذهبت إليه ووجدته في انتظارها بداخل المكتبة بمفرده، وبدأت في ترتيب اغراض المكتبة، اللي أنها فؤجئت بقيام المتهم بغلق باب المكتبة،وبدء بالتقرب منها فحاولت أبعاده ومقاومته إلا أنه قام برطم رأسها في أحدي الجدران للتعدي عليها، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية صاحب مكتب مديرية أمن الإسكندرية 15 سنة هتك عرض طالبة الاسكندري جنايات قسم شرطة المنتزه
إقرأ أيضاً:
الإعدام عقوبة جريمة الخطف في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها
حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة جريمة الخطف إلى الإعدام ، ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان قد وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
و عرض النائب أسامة فتحي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة 500 ألف يورو، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
وأشار إلى أن المنحة تستهدف تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، مع تحقيق الهدف العام للمشروع تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، والحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل من خلال الحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان وعلى المزارع ومصايد الأسماك.