1 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث:  انتقد الخبير القانوني علي التميمي التعديلات التي أجراها مجلس النواب العراقي على قانون مكافحة “البغاء”، وأعرب عن عدم وضوحها واستياءه منها.

واشار التميمي إلى أن قانون تعديل قانون مكافحة البغاء 8 لسنة 1988 الذي صوت عليه البرلمان سيصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية العراقية.

وأوضح أن القانون كان غير واضح في التعاريف ولم يتوسع فيها أو يوضحها بشكل كافٍ، مما سيؤدي إلى فتح باب التفسيرات والتطبيقات المختلفة. كمثال، لم يتم التعامل مع ممارسة الزنا لمرة واحدة، وكان من الأفضل الرجوع إلى المادة 377 من قانون العقوبات العراقي. واستفسر عما إذا كان تعريف التخنث يشمل فقط الرجال المتشبهين بالنساء كما ينص القانون، أم يشمل أيضًا النساء المسترجلات، مؤكدًا أن القانون لم يوضح هذا الجانب.

وطرح التميمي سؤالًا حول ما يعني التشبه بالنساء بالضبط، هل يكون عن طريق الملابس أم المكياج أو شيء آخر، ولم يوضح القانون هذا الجانب أيضًا. واستفسر عن معنى عبارة “يمنع الشذوذ الجنسي بجميع صوره” المذكورة في المادة 3 من القانون، وهل تشمل ذلك السحاق.

وأشار التميمي إلى أن القانون منع أي منظمة من الترويج للشذوذ الجنسي في العراق، وسأل كيف حصلت هذه المنظمات على الموافقات للعمل في البداية، وهل ستتم إغلاقها أم ستعاقب رؤساؤها، داعيًا إلى ضرورة تطبيق القانون الخاص بتأسيسها عليها.

وأوضح أن القانون أعطى لهيئة الإعلام ووزارة الاتصالات صلاحية اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع الترويج للشذوذ الجنسي، ولم يوضح القانون بشكل خاص كيف سيتم تطبيق ذلك، خاصة مع عدم وجودأعتذر، ولكن لا يوجد لدي معلومات حول الأحداث الحالية أو التطورات الأخيرة بعد تاريخ قطع المعلومات الخاص بي في سبتمبر 2021. يُرجى الرجوع إلى مصادر الأخبار الموثوقة للحصول على أحدث التحديثات حول التعديلات على قانون مكافحة “البغاء” في العراق.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: قانون مکافحة أن القانون

إقرأ أيضاً:

"النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد

أقر مجلس النواب، بعض المحظورات في مشروع قانون العمل الجديد، وبينها حظر التشغيل سخرة أو جبرا، حيث تنص المادة ٤ من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

كما وافق المجلس على المادة ٥ من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.


كما وافق مجلس النواب على المادة ٢ من مشروع قانون العمل والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

ووافق مجلس النواب كذلك على المادة ٣ من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل

مقالات مشابهة

  • "النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
  • الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
  • حزب بارزاني يعلن تأييده لتعديل قانون الانتخابات
  • قانون جديد لتأطير التبرع في المغرب.. الترخيص إلزامي وغرامات صارمة
  • الخبير التميمي: تحديد موعد الانتخابات البرلمانية قرار صحيح ومدروس قانونياً
  • مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
  • زيادة نواب البرلمان العراقي: قانون أم مناورة سياسية؟
  • نائب عن الحكمة: قانون الانتخابات الحالي هو الأفضل والغالبية السياسية ترفض تعديله
  • مصدر سياسي:إجماع سياسي ونيابي على عدم تعديل قانون الانتخابات
  • ما هي إجراءات حماية الطفل من الخطر؟.. القانون يجيب