لأنها من أقارب ديكتاتور أحد الدول.. حرمان امرأة من الحصول على تصريح أمني أمريكي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
(CNN)-- حُرمت امرأة لم يذكر اسمها من الحصول على تصريح أمني سري للغاية هذا العام بسبب كونها من أقارب "دكتاتور استبدادي" في دولة لم يذكر اسمها، وفقًا لوثيقة متاحة للجمهور من مكتب جلسات الاستماع والاستئناف التابع لوزارة الدفاع الأمريكية.
وقرر القاضي الإداري في القضية في النهاية رفض منح التصريح الأمني فيما بدا أنها قضية استثنائية لأن مقدمة الطلب مرتبطة بـ شخص سيء وخطير للغاية، دكتاتور دولة معادية للولايات المتحدة".
ووفقا للوثيقة فإن مقدمة الطلب، التي لم يذكر اسمها، في الثلاثينيات من عمرها ومتزوجة من مواطن أمريكي ولد في الولايات المتحدة، وعملت لدى مقاولين دفاعيين لعدة سنوات، وانتقلت هي وعائلتها إلى الولايات المتحدة في التسعينيات عندما كانت صغيرة وأصبحت مواطنة أمريكية، وأنها ليست على اتصال بأي من أفراد أسرتها الذين لا يزالون يعيشون في البلد المعني - والمشار إليه فقط باسم "البلد X" في الوثيقة.
وقال القاضي إن الدولة X"تدعم الإرهاب الدولي، وتقوم بهجمات إلكترونية وتجسس ضد الولايات المتحدة".
وغير جميع أفراد الأسرة أسماءهم عند وصولهم إلى الولايات المتحدة، في حين أن مقدمة الطلب قالت للمحكمة إن والدتها "لا تزال تخشى الانتقام"، وفقا للوثيقة.
وورد في الوثيقة أن المرأة المعنية لديها بالفعل تصريح أمني سري ولم تثر أي مخاوف بشأن تعاملها مع المعلومات الحساسة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون القضاء الأمريكي الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
«التوطين»: يجوز للعامل المساعد العمل لدى أقارب صاحب العمل
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يجوز السماح للعامل المساعد بالعمل لدى أي من أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية، وبموافقة العامل المساعد، مشيرة إلى أنه لا يجوز للعامل المساعد أن يعمل لدى أي شخص غير صاحب العمل أو المستفيد المحدد له في عقد العمل، إلا في تلك الحالة، وفي حال وفاة صاحب العمل ينتهي عقد العمل، ويجوز أن يستمر العقد إلى نهاية مدته حال التوافق بين الأسرة والعامل المساعد.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة التنفيذية حددت مجموعة من الاشتراطات لتوفير الرعاية والسلامة المهنية للعامل المساعد هي أنه على صاحب العمل ومكاتب استقدام العمالة المساعدة، أن يبلغوا العامل المساعد عند تشغيله بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها، وأن يوفروا له وسائل الحماية الشخصية والوقائية من أخطار العمل وأمراض المهنة كالملابس والقفازات والأحذية وغيرها من الأدوات والوسائل التي تضمن سلامته الصحية والجسدية، كما يلتزم صاحب العمل بتوفير التدابير اللازمة لحماية العامل من الأخطار والأمراض التي تنجم عن العمل.
وبيّنت أنه على العامل المساعد أن يتقيد بالتعليمات المتعلقة باحتياطات أمن العمل وسلامته.
وذكرت أنه إذا رغب العامل المساعد في السفر إلى بلده لقضاء إجازته السنوية، فإن صاحب العمل يتحمل قيمة تذكرة سفره ذهاباً وعودةً مرة واحدة عن كل سنتين، وإذا اتفق الطرفان على إنهاء أو عدم تجديد عقد العمل بعد الإجازة السنوية، فيتحمل صاحب العمل تذكرة سفره ذهاباً فقط.
وأشارت إلى أن العامل المساعد يستحق إجازة سنوية لا تقل عن (30) يوماً عن كل سنة، وتكون مدفوعة الأجر قبل القيام بها، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من (6) أشهر استحق إجازة يومين عن كل شهر، ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين بحد أقصى، وتُعد توعية وتعريف العامل المساعد بعادات وتقاليد المجتمع في الدولة أحد التزامات مكتب الاستقدام.