ترك فوطة وأدوات جراحية في بطنها.. طبيب أسوان يواجه الحبس 5 سنوات
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
يواجه طبيب أسوان عقوبة الحبس 5 سنوات فى جريمة الإهمال الطبى بعد ما ترك فوطة وأدوات جراحية فى بطنها ، مما أدى إلى وفاتها.
وبدأت جريمة الإهمال الطبى حينما شهدت مدينة كوم امبو شمال أسوان، واقعة مأساوية والتى تجسدت فى الإهمال الطبى، وانعدام ضمير لطبيب نساء وتوليد أسوان، ليودى بحياة فتاة فى مقبل عمرها.
وفى هذا الاطار نستعرض عبر موقع" صدى البلد " تفاصيل هذه الواقعة المأساوية، والتي يرويها أفراد أسرة بقولهم إن هذه الواقعة تتمثل فى قيام طبيب بقلب تجردت منه الرحمة وأسمى معانى الإنسانية، ليترك فوطة وأدوات عملية جراحية لمدة ست أشهر داخل بطن الفتاة وذلك أثناء قيامهم بإجراء عملية الولادة لها لتضع مولودها .
وتناشد الأسرة المسئولين بإحالة هذا الطبيب إلى التحقيق وشطب اسمه من نقابة الأطباء نهائياً وتسليمه إلى القضاء العادل حتى يكون عبرة لكل طبيب مهمل يستهين بالأرواح.
الإهمال الطبىفما فعله طبيب النساء بكوم أمبو بـ أسوان أثناء حالة ولاده لفتاة شابه أودى لوفاتها بعد إجراء عملية الولادة يعتبر صدمه لقيامه بترك عدد 2 من الفوط داخل بطن هذه الفتاة لمدة قاربت ستة أشهر، وهو ما أصابها بمضاعفات وتسمم داخل بطنها.
وقد مرت أيام صعبة على الفتاة، وهو ما دفع أسرتها للتوجه إلى القاهرة لعلاجها مما أصابها من عياء، وعرض أبنتهم على الأطباء، وهنا حدثت الفاجعة باكتشاف أطباء بالقاهرة الطامة الكبرى بوجود فوط داخل بطن الفتاة لتغير لونها من مدة وجودها بالبطن، وتم عمل عملية مكلفة، والفتاه وأهلها يعانون من إهمال طبيب الولادة المتسبب لتلك الجريمة.
وانتهى المقام بهذه الفتاة بأن تلاقى حتفها وربها فى القاهرة الخميس الماضي حيث وصل جثمانها ووضع بالثرى فى مقابر منيحه بكوم أمبو.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإهمال الطبى.
عقوبة الإهمال الطبى-إذا نتج عن الفعل الصادر من الطبيب جرحا للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات.
وإذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب الإصابة بعاهة مستديمة للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات.
- أما إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب وفاة المريض فهنا يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين وذلك وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات .
و بالنظر إلى ما سبق فإنه نجد :
1- أنه تنص المادة 244 من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكراً أ ومخدراً عند ارتكابه الخطأ".
2- كما تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه " من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين."
3- مما سبق نجد أنه لا يوجد في قانون العقوبات المصري ما يسمى بالخطأ أو الإهمال الطبي، ولكن كل ما هو موجود نص المادة 244 من قانون العقوبات وكذا نص المادة 238 من قانون العقوبات و هما ما يتم القياس عليهما في شأن جرائم الإهمال الطبي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فوطة طبيب أسوان الاهمال الطبى الحبس 5 سنوات من قانون العقوبات مدة لا تزید على الإهمال الطبى لا تجاوز أو عدم
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة تسيير سفينة غير مسجلة تحت علم مصر
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقوبة الحبس والغرامة لمن يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة، وفقًا لما نصت عليه المادة (21) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
فقد نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يٌسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة.
قانون تسجيل السفن التجارية
وكان قد وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".