ترك فوطة وأدوات جراحية في بطنها.. طبيب أسوان يواجه الحبس 5 سنوات
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
يواجه طبيب أسوان عقوبة الحبس 5 سنوات فى جريمة الإهمال الطبى بعد ما ترك فوطة وأدوات جراحية فى بطنها ، مما أدى إلى وفاتها.
وبدأت جريمة الإهمال الطبى حينما شهدت مدينة كوم امبو شمال أسوان، واقعة مأساوية والتى تجسدت فى الإهمال الطبى، وانعدام ضمير لطبيب نساء وتوليد أسوان، ليودى بحياة فتاة فى مقبل عمرها.
وفى هذا الاطار نستعرض عبر موقع" صدى البلد " تفاصيل هذه الواقعة المأساوية، والتي يرويها أفراد أسرة بقولهم إن هذه الواقعة تتمثل فى قيام طبيب بقلب تجردت منه الرحمة وأسمى معانى الإنسانية، ليترك فوطة وأدوات عملية جراحية لمدة ست أشهر داخل بطن الفتاة وذلك أثناء قيامهم بإجراء عملية الولادة لها لتضع مولودها .
وتناشد الأسرة المسئولين بإحالة هذا الطبيب إلى التحقيق وشطب اسمه من نقابة الأطباء نهائياً وتسليمه إلى القضاء العادل حتى يكون عبرة لكل طبيب مهمل يستهين بالأرواح.
الإهمال الطبىفما فعله طبيب النساء بكوم أمبو بـ أسوان أثناء حالة ولاده لفتاة شابه أودى لوفاتها بعد إجراء عملية الولادة يعتبر صدمه لقيامه بترك عدد 2 من الفوط داخل بطن هذه الفتاة لمدة قاربت ستة أشهر، وهو ما أصابها بمضاعفات وتسمم داخل بطنها.
وقد مرت أيام صعبة على الفتاة، وهو ما دفع أسرتها للتوجه إلى القاهرة لعلاجها مما أصابها من عياء، وعرض أبنتهم على الأطباء، وهنا حدثت الفاجعة باكتشاف أطباء بالقاهرة الطامة الكبرى بوجود فوط داخل بطن الفتاة لتغير لونها من مدة وجودها بالبطن، وتم عمل عملية مكلفة، والفتاه وأهلها يعانون من إهمال طبيب الولادة المتسبب لتلك الجريمة.
وانتهى المقام بهذه الفتاة بأن تلاقى حتفها وربها فى القاهرة الخميس الماضي حيث وصل جثمانها ووضع بالثرى فى مقابر منيحه بكوم أمبو.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإهمال الطبى.
عقوبة الإهمال الطبى-إذا نتج عن الفعل الصادر من الطبيب جرحا للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات.
وإذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب الإصابة بعاهة مستديمة للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات.
- أما إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب وفاة المريض فهنا يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين وذلك وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات .
و بالنظر إلى ما سبق فإنه نجد :
1- أنه تنص المادة 244 من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكراً أ ومخدراً عند ارتكابه الخطأ".
2- كما تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه " من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين."
3- مما سبق نجد أنه لا يوجد في قانون العقوبات المصري ما يسمى بالخطأ أو الإهمال الطبي، ولكن كل ما هو موجود نص المادة 244 من قانون العقوبات وكذا نص المادة 238 من قانون العقوبات و هما ما يتم القياس عليهما في شأن جرائم الإهمال الطبي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فوطة طبيب أسوان الاهمال الطبى الحبس 5 سنوات من قانون العقوبات مدة لا تزید على الإهمال الطبى لا تجاوز أو عدم
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات استبدال بعض العقوبات بالمنفعة العامة
كتب- عمرو صالح:
أتاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب استبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة.
ونصت المادة 465 من مشروع القانون على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
كما نصت المادة 466 من مشروع القانون على: لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
اقرأ أيضًا:
"لا تتعرضوا للشمس".. بيان جديد من الأرصاد بشأن حالة الطقس
منحة عيد الفطر.. السكة الحديد تخاطب وزير النقل لصرف 26.6 مليون جنيه للعاملين
رواتب تصل لـ37 ألف جنيه.. بيان مهم من "العمل" بشأن وظائف لبنان
تحذير رسمي من تشغيلة لأحد أدوية الضغط.. "غير مطابقة للمواصفات"
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النوابتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: تزامنًا مع مباريات الأهلي في كأس العالم.. باسم يوسف يعلن عن عرضين بالعربي بأمريكا الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات استبدال بعض العقوبات بالمنفعة العامة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
33 20 الرطوبة: 16% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك