أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية،عن مد مهلة تقديم إقرارات الضريبة على الدخل للأشخاص الاعتبارية ( الشركات ) لمدة 3 أيام بدون غرامة بشرط سداد الضريبة المستحقة خلال المواعيد القانونية المنتهية في 30 أبريل 2024.

 

وأضافت “ عبد العال” في بيان صادر عن المصلحة اليوم، أن تلك الإجراءات جاءت  لحرص المصلحة على التيسير على الممولين وفقا للتوجيهات التي أصدرتها وزارة المالية.

الضرائب: أكثر من 400 مليون إيصال تم إرسالها إلى المنظومة الإلكترونية الضرائب: لا تعليمات بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة

وأشارت إلى أن الممولين من الأشخاص الإعتبارية (الشركات) يمكنهم الاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه مراكز دعم تقديم الإقرارات المتواجدة في كل من مبنى العبور وعنوانه ٢٦ أ عمارات العبور – طريق صلاح سالم، ومبني الخزانة العامة بشارع منصور – بجوار محطة مترو سعد زغلول ، والتي تعمل على مساعدة الممولين في تقديم اقراراتهم الضريبية على نحو صحيح.

 

ويمكن أيضا التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات  من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥ ، وكذلك يمكن للممولين متابعة كافة مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمصلحة للحصول على كافة المعلومات وحضور ندوات الاونلاين اليومية التي تقدمها المصلحة عبر منصاتها علي مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال اخبار مصر مال واعمال

إقرأ أيضاً:

طالب خلف القضبان.. عقوبة نشر الشائعات على مواقع التواصل بزعم المزاح

 وصلة مزاح تسببت في نشر شائعات بخطف الأطفال في منطقة القوصية بأسيوط،  قادت طالب إلى خلف القضبان بعدما تم القبض عليه، بسبب نشر شائعة عن خطف الأطفال، وفى السطور التالية نستعرض خطورة نشر مادة على مواقع التواصل الاجتماعي تسبب في نشر الشائعات وبث البلبلة في المجتمع.

وزارة  الداخلية  كشفت حقيقة ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء بعض أهالي إحدى القرى بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط بقيام سيدة ترتدى النقاب باختطاف الأطفال بالقرية.

بالفحص لم يستدل على صحة الواقعة أو ورود بلاغات فى ذات الشأن وأمكن تحديد وضبط مرتدى النقاب (طالب - مقيم بدائرة المركز)، وأقر بارتدائه جلباب أسود اللون ونقاب بقصد اللهو مع أصدقائه بالقرية المشار إليها.

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • معندهمش رحمة .. القبض على شخصين تعدّيا على كلب بالضرب
  • ضبط المتهمين بفيديو التعدي على كلب في الجيزة
  • ضبط المتهمين بتعذيب كلب وتصويره فيديو
  • طاقة إيجابية وجرعة تفاؤل في شوارع دبي(فيديو)
  • طالب خلف القضبان.. عقوبة نشر الشائعات على مواقع التواصل بزعم المزاح
  • 10 أيام على انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية
  • المرور: 10 أيام متبقية على انتهاء مهلة الاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية
  • المرور: 10 أيام متبقية على انتهاء مهلة الاستفادة من تخفيض 50% على المخالفات المرورية المتراكمة قبل تاريخ 18 / 4 / 2024
  • المرور: 10 أيام على انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%
  • حديث عن مهلة 10 أيام ومتابعة رسمية للمحادثات مع اورتاغوس وتسريع انجاز الإصلاحات