الأحوال المدنية: يمكن تجديد الهوية الوطنية قبل انتهائها بـ 180 يوما
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أوضّحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية يمكن تجديد الهوية الوطنية قبل انتهائها بـ 180 يوما.
تجديد الهوية الوطنية
جاء توضيح الأحوال المدنية بعدما تلقت استفسار من أحد المستفيدين عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" جاء نصه: "هويتي الوطنية من الشكل القديم وتاريخ الانتهاءنهاية عام ١٤٤٨ وارغب في تغييرها الى الهوية الرقمية وحاولت عن طريق ابشر ولكن لا توجد الا خيارات تالف او فاقد والتجديد".
وجاء رد الأحوال المدنية على النحو التالي: " بإمكانك تجديد الهوية الوطنية قبل انتهائها بـ١٨٠ يوما، نسعد بخدمتك".
ويمكن تجديد الهوية الوطنية إلكترونياً من خلال اتباع الآتي:
- الدخول إلى منصة أبشر والضغط على خيار خدمات من تبويب خدماتي.
- اختيار الأحوال المدنية والضغط على أيقونة تجديد الهوية الوطنية.
- قراءة الحالات الصحيحة للصورة ورفع الصورة الشخصية وفق المطلوب.
- اختيار العنوان لاستلام الهوية الوطنية ودفع أجور التوصيل.
تفعيل بطاقة الهوية الوطنية
- الدخول إلى منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
-اختيار الأحوال المدنية.
- اختيار خدمات الهوية الوطنية.
- اختيار تفعيل الهوية الوطنية
بدل فاقد للهوية الوطنية
1- الدخول عبر حسابك على منصة أبشر.
2- اختيار خدماتي.
3- الأحوال المدنية.
4- الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.
5- اختيار بطاقة الهوية الوطنية من القائمة.
6- تعبئة البيانات المطلوبة.
7- حجز موعد إلكتروني عبر خدمة «بدل فاقد».
8- إحضار المتطلبات كافة المذكورة بتذكرة الموعد
شروط صورة الهوية الوطنية
1- ذات خلفية بيضاء.
2- دون نظارات أو عدسات.
3- تغطية شعر الرأس.
4- يجب أن تكون حديثة وملونة.
5- زينة خفيفة.
حالات استبدال صورة الهوية الوطنية
كما أشارت «الأحوال المدنية»، إلى أن هناك عدة شروط محددة لاستبدال صورة الهوية الوطنية تتمثل في:
- تجديد الهوية الوطنية.
-تغيّر الملامح.
- بموجب تقارير طبية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأحوال المدنية الهوية الوطنية تجدید الهویة الوطنیة الأحوال المدنیة
إقرأ أيضاً:
هل يحق للمحضون نصيب من تركة الحاضن؟
محمد ياسين
سأل أحد قراء «الخليج» إذا توفي الحاضن فهل يحق للمحضون المطالبة بنصيب من تركته؟ وهل يملك المحضون حق الميراث في هذه الحالة؟
أجاب عن هذا الاستفسار المحامي والمستشار القانوني بدر عبدالله خميس، موضحاً أن الإجابة تعتمد على طبيعة العلاقة بين الحاضن والمحضون ومدى وجود رابطة شرعية تتيح انتقال الميراث بينهما وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية.
وقال: في البداية يحدد نص المادة 146 من قانون الأحوال الشخصية ترتيب الحاضنين، حيث يثبت حق الحضانة للأم أولاً ثم للمحارم من النساء وفق ترتيب معين يليه الأقارب من جهة الأب مع مراعاة مصلحة المحضون في جميع الأحوال.
أما فيما يخص الميراث، فإذا كان الحاضن أحد الأبوين، فإن الأبناء يرثون والدهم أو والدتهم المتوفاة وفقاً لنظام المواريث، لكن إذا كان الحاضن شخصاً آخر كالجدة أو الأخت أو حتى شخصاً غير قريب نسبياً فلا يحق للمحضون المطالبة بالميراث إلا إذا كانت هناك وصية شرعية تمنحه جزءاً من التركة.
أما بالنسبة للزوجة المطلقة، فإن نوع الطلاق يؤثر في حقها بالميراث، فإذا كان الطلاق رجعياً ثم توفي الزوج أثناء العدة، فإنها ترث منه، لأنها لا تزال في حكم الزوجة أما إذا كان الطلاق بائناً نهائياً، فإن الزوجة لا ترث من طليقها حتى لو توفي بعد الطلاق مباشرة، لأن العلاقة الزوجية انتهت، وفي حالة وفاة الأم الحاضنة فإن أبناءها يرثونها كما يحق لهم المطالبة بميراثهم من والدهم إذا كان قد توفي قبلها، وبذلك، فإن الميراث يتبع النسب والشرعية وليس مجرد علاقة الحضانة إلا إذا وجدت وصية قانونية تنص على غير ذلك.